وافق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، على تعديل بعض مواد نظام التأمينات الاجتماعية يتضمن إلزام المؤسسة بنفقات تجهيز ونقل جثمان المشترك المتوفى بإصابة عمل إلى موطنه، وكذا المشترك المتوفى الذي كان يتسلم إصابة عمل، وتلتزم كذلك بدفع تكاليف نقل المصاب بعجز كلي مستديم المحتاج لمعونة غيره إلى موطنه وفق التفاصيل التي تحددها اللائحة. كما تقرر تعديل فقرة تتيح للمرأة المشتركة التي لم تعد خاضعة لأحكام النظام أن تتسلم معاشها المستحق متى بلغت 55 سنة، وكانت مدة اشتراكها 120 شهراً على الأقل. كما وافق مجلس الوزراء على أن تكون وزارة الشؤون البلدية والقروية الجهة المعنية بتصنيف الشركات والمكاتب الاستشارية الهندسية، وفق آلية تضعها لجنة تشكل في الوزارة بمشاركة ممثلين من وزارة التجارة والصناعة والهيئة السعودية للمهندسين، وتصدر بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية في مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ صدور هذا القرار.