بدأت هيئة التحقيق والادعاء العام إجراءاتها رسميا لاستحداث 17 دائرة للتحقيق في 3 جرائم عامة تتعلق بالوظيفة داخل المقر الرئيس للهيئة وفروعها ال13، إلى جانب دوائرها في جدة، والطائف، والأحساء، تمهيدا لمباشرتها التحقيق في تلك الجرائم المنقولة من هيئة الرقابة والتحقيق، والتي تشمل الرشوة، والتزوير والجرائم المنصوص عليها في المرسوم الملكي رقم 43 وتاريخ 29/ 11/ 1377. وأكدت الهيئة في تعميم وجهته إلى جميع فروعها ودوائرها – حصلت "الوطن" على نسخة منه – صدور قرارها الإداري رقم 16162 بتاريخ 29/ 4/ 1434، والقاضي بمباشرة التحقيق في جرائم الوظيفة العامة ضمن دوائر التحقيق والادعاء العام. وجاء هذا التأكيد بعد تلقي الهيئة موافقة وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف على افتتاح هذه الدوائر، وإنفاذا لما تضمنه قرار مجلس الوزراء الصادر مطلع العام الهجري الجاري بنقل اختصاص هيئة الرقابة والتحقيق المتعلق بالتحقيق والادعاء العام في الجرائم الجنائية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام. إلى ذلك، أكد مصدر مطلع ل"الوطن" أن المرسوم الملكي نص على "يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على عشرة الآف ريال، الموظفون الرسميون الذين يشتغلون بالتجارة وكذلك الذين يشتغلون منهم بالمهن الحرة دون إذن نظامي". وأفاد بأنه جاء بنص المرسوم "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات أو بغرامة لا تزيد على 20 ألف ريال كل موظف ثبت ارتكابه لإحدى الجرائم الآتية، وكذلك من اشترك أو تواطأ معه على ارتكابها سواء كانوا موظفين أو غير موظفين: استغلال نفوذ الوظيفة لمصلحة شخصية في داخل الدائرة وخارجها، التحكم في أفراد الرعية أو الافتئات على حق من حقوقهم الشخصية بصورة من الصور أو تكليفهم بما لا يجب عليهم نظاما، قبول الرشوة أو طلبها أو قبولها للغير وتطبق العقوبة نفسها على الراشي والمرتشي والرائش- الوسيط - على السواء". وشملت الجرائم سوء الاستعمال الإداري كالعبث بالأنظمة والأوامر والتعليمات وبطرق تنفيذها امتناعا أو تأخيرا، واستغلال العقود بما في ذلك عقود المزايدات والمناقصات عن طريق مباشر أو غير مباشر لمصلحة شخصية والعبث بأوامر الصرف وتأخيرها عن وقتها المحدد لها وحجز كل أو بعض ما يستحقه الموظفون والعمال من رواتب وأجور وتأخير دفعها إليهم بقصد الانتفاع بها شخصيا بعضا أو كلا واستعمال معلوماته الرسمية لاستغلال العملة في ارتفاعها أو هبوطها صرفا وتبديلا، والاختلاس أو التبديد أو التفريط في الأموال العامة صرفا أو صيانة. كما شملت الجرائم إساءة المعاملة أو الإكراه باسم الوظيفة كالتعذيب أو القسوة أو مصادرة الأموال وسلب الحريات الشخصية ويدخل ضمن ذلك التنكيل والتغريم والسجن والنفي والإقامة الجبرية في جهة معينة ودخول المنازل بغير الطرق النظامية المشروعة والإكراه على الإعارة أو الإجارة أو البيع أو الشراء وتحصيل ضرائب تزيد على المقادير المستحقة أو المفروضة نظاما.