ارجأت المحكمة الجزئية بجدة النظر في قضية المتهمين على خلفية كارثة سيول جدة إلى وقت غير معلوم. وكشفت مصادر "المدينة" عن قرب إحالة هيئة الرقابة والتحقيق ملفات عدد آخر من المتهمين إلى ديوان المظالم، مبينة أن من بينهم 4 من منسوبي مصلحة المياه والصرف الصحي كانوا يشغلون مناصب على المرتبتين 11 و 10 على وظائف بمسمى (مهندسين) قبل صدور قرار كف أيديهم عن العمل بالتزامن مع بدء التحقيق في هذه الكارثة. ويواجه المتهمون الأربعة تهم استغلال النفوذ، الإهمال، التسيب الوظيفي، والتكسب غير المشروع من خلال التلاعب في عقود المشاريع المتعلقة بالصرف الصحي، فيما يواجه متهمون آخرون بينهم قياديون في أمانة جدة ومصلحة المياه والصرف الصحي قبل إحالتهم للتقاعد، تهمًا بغسل الأموال، التزوير، والرشوة، بالإضافة إلى إهمالهم في أدء المهام الوظيفية الموكلة إليهم، حيث أدّى ذلك إلى عدم وجود خدمات بنية تحتية ملائمة في السنوات الماضية التي سبقت كارثة السيول خاصة في ما يتعلق بالبنية التحتية لمشاريع المياه والصرف الصحي والكهرباء والأنفاق والجسور وكل ما يتعلق بالمشاريع الهندسية الخاصة بدرء أخطار السيول بمحافظة جدة خلال العقود الماضية، فضلًا عن افتقار التخطيط المتكامل لإدارة المرافق وعدم مراعاة ا الطلب المستقبلي واحتياجات التوسع المتوقعة التي شهدتها وتشهدها محافظة جدة. صبان: إجراءات التقاضي تمر ب 4 مراحل أكّد المستشار القانوني غازي صبان أن إجراءات التقاضي التي كفلها النظام للمتهمين على خلفية كارثة سيول جده تمر ب 4 مراحل تبدأ من هيئة التحقيق والإدعاء العام، فالمحكمة المختصة سواء المحكمة الجزئية أو الإدارية، وتكون المرحلة الثالثة للتقاضي في محكمة الاستئناف، فيما حددت المرحلة الرابعة للتقاضي بالمحكمة الادارية العليا (النقض). وبيّن أن نظام التقاضي وتعدد مراحله يأتي في إطار الحرص على إحقاق الحق وكفالة حرية الجميع بما فيهم المتهمون مشددًا على أهمية عدم استعجال أفراد المجتمع أو وسائل الإعلام في إصدار الأحكام ضد هؤلاء المتهمين قبل ثبوت إدانتهم من الجهات القضائية والتي لم تبت حتى الآن في عقد أي جلسة قضائية لأي من هؤلاء المتهمين. وفي رده على سؤال "المدينة" أكّد المحامي غازي صبان أنه من غير المستبعد أن يتم إلزام المتهمين الذين تثبت ادانتهم في جرائم الاختلاس والرشوة بإعادة الاموال التي اختلسوها سواء كانت منقولة او غير منقولة، بالاضافة إلى أنه يعاقب بغرامة مالية كانت في السابق عشرة آلاف ريال وتصل بعد تعديلها إلى مليون ريال، بجانب عقوبة السجن لمدة 10 سنوات وتشمل بحسب المادة 43 من نظام المرسوم الملكي، الموظفين الرسميين الذين يشتغلون بالتجارة وكذلك الذين يشتغلون منهم بالمهن الحرة دون إذن نظامي، الموظفين الرسميين الذين يقبلون الهدايا والإكراميات أو خلافهما بقصد الإغراء من أرباب المصالح (أُلغيت الفقرة (2) من المادة الأولى بصدور نظام مكافحة الرشوة ). ويعاقب بالعقوبة نفسها المتواطؤون مع الموظفين المذكورين والوسطاء في ارتكاب ذلك المحظور موظفين كانوا أو غير موظفين. وحددت المادة الثانية من المادة نفسها أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات أو بغرامة لاتقل عن 20000 ريال ولا تزيد عن مليون ريال كل موظف ثبت ارتكابه لإحدى الجرائم الآتية، وكذلك من اشترك أو تواطأ معه على ارتكابها سواء كانوا موظفين أو غير موظفين، وهي استغلال نفوذ الوظيفة لمصلحة شخصية في داخل الدائرة وخارجها، التحكم في أفراد الرعية أو الافتئات على حق من حقوقهم الشخصية بصورة من الصور أو تكليفهم بما لا يجب عليهم نظامًا، قبول الرشوة أو طلبها أو قبولها للغير وتطبق العقوبة نفسها على الراشي والمرتشي والرائش ( الوسيط على السواء)، قبول عمولة أو عقد اتفاق على القيام بعمل يغير مجرى قضية أو يحول دون تنفيذ أمر حكومي صادر بشأن معاملة من المعاملات أيًا كان نوعها. (أُلغيت الفقرتين (3 ، 4) من المادة الثانية بصدور نظام مكافحة الرشوة )، سوء الاستعمال الإداري كالعبث بالأنظمة والأوامر والتعليمات وبطرق تنفيذها امتناعًا أو تأخيرًا ينشأ عنه ضرر خاص أو عام ويدخل ضمن ذلك تعمد تفسير النظم والأوامر والتعليمات على غير وجهها الصحيح أو في غير موضعها بقصد الإضرار بمصلحة حكومية لقاء مصلحة شخصية واستغلال النفوذ أيا كان نوعه في تفسير الأوامر وتنفيذها لمصلحة شخصية عن طريق مباشر أو غير مباشر، استغلال العقود بما في ذلك عقود المزايدات والمناقصات عن طريق مباشر أو غير مباشر لمصلحة شخصية والعبث بأوامر الصرف وتأخيرها عن وقتها المحدد لها وحجز كل أو بعض ما يستحقه الموظفون والعمال من رواتب وأجور وتأخير دفعها إليهم بقصد الانتفاع بها شخصيًا بعضاً أو كلاً واستعمال معلوماته الرسمية لاستغلال العملة في ارتفاعها أو هبوطها صرفًا وتبديلاً ، الاختلاس أو التبديد أو التفريط في الأموال العامة صرفًا أو صيانة، وإساءة المعاملة أو الإكراه باسم الوظيفة كالتعذيب أو القسوة أو مصادرة الأموال وسلب الحريات الشخصية.