أكد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سليمان الحميد ل"الوطن" أن مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قرر بجلسته المنعقدة أول من أمس برئاسة وزير العمل المهندس عادل فقيه رفض الاعتراض المقدم من قبل بعض أصحاب المدارس الأهلية على إلزام التأمينات لهم بتسجيل المعلمين والمعلمات السعوديين العاملين لديهم بأجر لا يقل عن 5000 ريال. وقال الحميد ل"الوطن"، إن ما يثار من قبل بعض أصحاب المدارس الأهلية بعدم استفادة المعلمين والمعلمات من تسجيلهم بهذا الأجر في التأمينات وأن استقطاع حصة الاشتراك سيسبب لهم خسائر ولن يستفيدوا من المعاش، غير صحيح مؤكداً أن هذا الأمر مضلل. وأضاف: "ما الحاجة لنظام التأمينات الاجتماعية إذا كان لا يستفاد منه بل إن تسجيل المعلمين والمعلمات بأجورهم الصحيحة سوف ينعكس على المنافع التي أقرها لهم نظام التأمينات من خلال فرع المعاشات وفرع الأخطار المهنية؛ حيث يتضمن فرع المعاشات عددا من المنافع منها معاش التقاعد والعجز والوفاة". وأوضح أن فرع الأخطار المهنية يتضمن عددا من التعويضات المالية والعينية عن إصابات العمل والحوادث التي تقع أثناء الطريق أو في العمل والأمراض المهنية وحالات العجز أو الوفاة إذا كانت بسبب العمل، إذ تصل التعويضات إلى 100% من الأجر المسجل هذا فضلا عن البدلات اليومية وتكاليف العلاج، وتقدر هذه المنافع على أساس الأجر المسجل في التأمينات الاجتماعية، ومن ذلك يظهر أن المشترك وأسرته يستفيدون من منافع التأمينات الاجتماعية من أول يوم للاشتراك وبمقدار يتناسب طردياً مع أجورهم المسجلة لديها، فكلما كان الأجر عالياً كان المعاش كذلك. من جانب آخر تواصلت "الوطن" مع مجموعة من معلمات المدارس الأهلية، إذ أكدن أن مدارسهن بدأت بالمساومة فإما راتب ال 5000 الذي يعتبر حقا من حقوقهن كما وصفن أو شهادة الخبرة التي تمنح لهن عند نهاية عملهن. وبهذا الخصوص أصدرت التأمينات الاجتماعية أمس، بياناً أوضح فيه المحافظ أن الأمر الملكي الكريم صريح وواضح بأن الراتب هو 5000 ريال بالإضافة إلى بدل النقل 600 ريال، مضيفاً: "نظراً لاعتراض بعض ملاك المدارس الأهلية على ذلك فقد تم الرفع لمجلس إدارة المؤسسة الذي يضم في عضويته عدداً من أصحاب العمل والمشتركين؛ للنظر في اعتراضهم وفقاً لإجراءات الاعتراض المنصوص عليها في نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/33 وتاريخ 3/9/1421ه، وتم رفض الاعتراض وتأييد إجراء المؤسسة بأن يكون الأجر الواجب تسجيله للمعلمين والمعلمات السعوديين العاملين في المدارس الأهلية لا يقل عن 5000 ريال، وعلى ضوء ذلك فإن المؤسسة مستمرة في العمل بأن يكون الأجر المسجل للمعلمين والمعلمات السعوديين بالمدارس الأهلية لا يقل عن 5000 ريال. واشار الحميّد إلى أن هناك تحايلا مع الأسف من قبل بعض أصحاب العمل عموماً وتغليب مصالحهم الخاصة واستغلالهم لضعف الوعي لدى بعض المشتركين بحقوقهم التأمينية، فيقومون بتسجيلهم بأجور متدنية تقل عن أجورهم الحقيقية بهدف تقليل نسبة الاشتراكات التي يدفعها أصحاب العمل، مبيناً أن ذلك يعد مخالفة للنظام وإجحافا من صاحب العمل بحق العاملين لديه ويضر بمصلحة المشتركين. وأهاب الحميد بملاك المدارس الذين لم يلتزموا بذلك سرعة تعديل الأجور المسجلة بالتأمينات للمعلمين والمعلمات السعوديين العاملين لديهم؛ بحيث لا تقل عن 5000 ريال، مؤكداً أن المدارس التي لا تتجاوب مع ذلك تعتبر مخالفة للنظام وستوقع عليها العقوبات النظامية التي حددها النظام بموجب الفقرة السادسة من المادة رقم 19 من النظام، التي تنص على عدم صرف الجهات الحكومية أي إعانة أو تسليم مستحقاتهم أو الموافقة على طلب الاستقدام إلا بموجب شهادة من التأمينات تثبت أن صاحب العمل ملتزم بأحكام النظام.