أصدر مجلس القضاء الإداري قرارا يقضي بتحديد الأعمال القضائية النظيرة المطلوبة لشغل الدرجات القضائية بديوان المظالم، إضافة إلى الموافقة على قرارات النقل والندب، مع دعم إدارة التفتيش القضائي بعدد من المفتشين القضائيين. ووافق المجلس على إجراءات النقل لهذا العام 1434، وعلى ندب بعض القضاة لسد الاحتياج في المحكمة الإدارية بالرياض. كما قرر إعادة تشكيل لجنة مقابلة المتقدمين للتعيين على السلك القضائي أو النقل إليه، وإعادة تشكيل عدد من دوائر المحاكم الإدارية بالديوان. جاء ذلك خلال جلسة المجلس برئاسة رئيس ديوان المظالم، رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ عبد العزيز بن محمد النصار، التي عقدت في مقر محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة مكةالمكرمة أمس وأول من أمس. وقرر المجلس الموافقة على تحديد الأعمال القضائية النظيرة المطلوبة لشغل الدرجات القضائية بديوان المظالم عبر الأعمال الآتية: "التحقيق والادعاء، وعضوية اللجان ذات الاختصاص القضائي، والتحكيم في المنازعات المختلفة وفق نظام التحكيم، والمحاماة وفق نظام المحاماة، والاستشارات الشرعية والقانونية في الجهات الحكومية، وتدريس الأنظمة في الجامعات ومعهد الإدارة العامة". وأكد المجلس أن شهادة الماجستير تعد في تخصص الفقه أو أصوله أو الأنظمة من الجهات الأخرى غير المنصوص عليها في المادتين الخامسة والثلاثين والثالثة والأربعين من نظام القضاء معادلة لخدمة أربع سنوات في أعمال قضائية نظيرة، وتعد شهادة الدكتوراه فيها معادلة لخدمة ست سنوات في أعمال قضائية نظيرة، بشرط إجراء معادلة لهذه الشهادات وفقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن، واجتياز امتحان خاص يعده مجلس القضاء الإداري. وأبان المجلس أنه يشترط لاحتساب الأعمال القضائية النظيرة أن يتم الاشتغال بها بصفة أصلية ومستمرة في المملكة بعد الحصول على المؤهل المنصوص عليه في المادة الحادية والثلاثين من نظام القضاء، إضافة إلى عدم احتساب مدد التجربة والتدريب ومدد الانقطاع عن مزاولة الأعمال القضائية النظيرة عدا الإجازة الاعتيادية ضمن المدد المعتد بها في هذا الشأن، وتضم مدد الاشتغال بالأعمال القضائية النظيرة بعضها إلى بعض عند تفرق مددها على ألا تقل مدة كل منها عن سنة كاملة متصلة.