الخليج يعزز هجومه بالنمساوي «مورغ»    «سلمان للإغاثة»: تدشين مشروع أمان لرعاية الأيتام في حلب    فانتازيا المسلم بين سحرية التراث ورفض النخبة    هل سمعت يوماً عن شاي الكمبوتشا؟    دهون خفيّة تهدد بالموت.. احذرها!    قلوب مجهدة في الشتاء!    رابطة العالم الإسلامي تعزي في ضحايا حادثة اصطدام الطائرتين في واشنطن    "الدهام" و"فيريرا" يكملان قائمة تحدي الخيالة الدولي بكأس السعودية 2025    القاتل الثرثار!    وفاة ناصر الصالح    العنزي يحصل على درجة الدكتوراة    منتدى مستقبل العقار    هل تنجح قرارات ترمب الحالية رغم المعارضات    مدرب الفتح قوميز: القادسية فريق قوي وعلينا التركيز لتحقيق أداء مميز    قوة صناعية ومنصة عالمية    «الأونروا» لا تزال تعمل في غزة والضفة الغربية رغم الحظر الإسرائيلي    قوة التأثير    اقتناص الفرص    مواعيد إقلاع الطائرات.. «سافر .. ما سافر» !    الغامدي ينضم الى صفوف نيوم على سبيل الاعارة    دمبلينغ ينتصر على دا كريزي في "Power Slap" ويهيمن على الوزن الثقيل جداً    نيوم يعير آل سعد الى دانكيرك الفرنسي    نيابة عن أمير قطر.. محمد آل ثاني يقدم العزاء في وفاة محمد بن فهد    «الروبوتات» والأرحام الاصطناعية.. بين الواقع والخطر!    خاصرة عين زبيدة    لماذا صعد اليمين المتطرف بكل العالم..!    السفراء وتعزيز علاقات الشعوب    التراث الذي يحكمنا    مقومات الانتصار والهزيمة    حوكمة لوائح اختيار رؤساء الأندية    المطوع ل «عكاظ»: لن أترك «هوساوي» للنصر    إحباط تهريب 2.9 كجم "حشيش" و1945 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي في تبوك    مصحف «تبيان للصم» وسامي المغلوث يفوزان بجائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام    «الأونروا» تعلن نقل موظفيها خارج القدس المحتلة بسبب قرارات إسرائيل    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأميرة وطفاء بنت محمد آل عبدالرحمن آل سعود    شراكات جديدة بين هيئة العلا ومؤسسات إيطالية رائدة    تتيح لهم حضور الجلسات القضائية بالصوت والصورة.. «العدل» تُطلق مبادرة خدمات السجناء    تجمع القصيم الصحي يفوز بأربع جوائز في ملتقى نموذج الرعاية الصحية السعودي 2025    "مفوض الإفتاء بمنطقة حائل":يلقي عدة محاضرات ولقاءات لمنسوبي وزارة الدفاع    مستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال يُنظّم مبادرة " تمكين المرض"    وزارة الشؤون الإسلامية تقيم يومًا مفتوحًا للمستضافين في برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة    الديوان الملكي: وفاة الأميرة وطفاء بنت محمد آل عبدالرحمن آل سعود    الأرصاد: سحب رعدية ممطرة على مرتفعات مكة والجنوب وأمطار خفيفة بالرياض والشرقية    المفتي للطلاب: احذروا الخوض في منصات التواصل وتسلحوا بالعلم    عشر سنبلات خضر زاهيات    تعزيز العلاقات البرلمانية مع اليابان    مدن ومجتمعات صديقة للبيئة    في إجتماع "المؤتمر الدولي" .. وزير الموارد البشرية: المملكة تسعى لتصبح مركزا رئيسياً لاستشراف مستقبل أسواق العمل    أهم الوجهات الاستكشافية    وسط حضور فنانين وإعلاميين .. الصيرفي يحتفل بزواج نجله عبدالعزيز    البهكلي والغامدي يزفان "مصعب" لعش الزوجية    مختبر تاريخنا الوطني    الإرجاف فِكْر بغيض    «السياحة الثقافية».. عندما تصبح الفنون جواز السفر    حسام بن سعود يستعرض مشروعات المندق    التقويم المدرسي.. نجاح يعانق التميز    أمير حائل يناقش خطط القيادات الأمنية    خطورة الاستهانة بالقليل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضوابط جديدة لتعويض المسافرين عبر الناقلين الجويين
نشر في الوطن يوم 09 - 05 - 2023

طرحت منصة "استطلاع" مسودة لائحة حماية حقوق المسافرين التي تضمنت 29 مادة تهدف للمساهمة في الارتقاء بخدمات النقل الجوي وتعزيز كفاءتها، وتنظيم أنشطة تقديم الخدمة للمسافر من الناقل الجوي وتحقيق التكامل المستدام، وتحسين تجربة المسافر من وإلى المملكة العربية السعودية وداخلها عبر تقديم أدوات الرعاية والمساندة اللازمة، بالإضافة إلى تعزيز حفظ حقوق المسافر لغاية الحصول على نقل منظم وآمن ومراعٍ لاحتياجات المسافر.
وفيما يخص الإعلانات والأسعار ذكرت المادة الثامنة من مسودة اللائحة أن يلتزم الناقل الجوي بالإعلان عن أي رسوم تضاف إلى السعر المعلن في ذات المادة الإعلانية المستخدمة شاملا أي ضرائب مستحقة، كما يلتزم الناقل الجوي بإيضاح الرسوم المترتبة على أي تغييرات أو تعديلات يرغب المسافر بها عند إجرائه
للحجز أو التعديل عليه.
فيما نصت المادة التاسعة على منع الناقل الجوي من تقديم الرحلات عن مواعيدها ما لم تقتض دواعي الأمن والسلامة ذلك وفق تقارير معتمدة من هيئة الطيران المدني، كما يحق للمسافر فسخ التعاقد مع الناقل الجوي عند تقديم الرحلة عن موعدها، وتعد الرحلة في حكم الملغاة وفقا لأحكام إلغاء الرحلات الواردة في هذه اللائحة، وتطبق عليها أحكام التعويض.
تأخير الرحلات وتقديمها
وتحظر اللائحة على الناقل تقديم الرحلات عن مواعيدها ما لم تقتضِ دواعي أمنية ذلك، كما يُخيّر المسافر بين قبول الرحلة التي تم تقديمها أو الحصول على رحلة بديلة، كما يحق للمسافر فسخ التعاقد مع الناقل عند تقديم الرحلة عن موعدها.
ونصت المادة العاشرة التي تناولت مشكلة تأخير الرحلات على أن يلتزم الناقل الجوي بجدول الرحلات المعلن ومواعيد الرحلات المبينة في الحجز، ما لم تقتض دواعي الأمن والسلامة خلاف ذلك وفق تقارير معتمدة من الهيئة. كما يتحمل الناقل الجوي تكاليف تمديد إقامة المسافر وحتى موعد السفر الجديد، في حال تأخر الرحلة أثناء تواجد المسافر في مقر إقامة مقابل أجر سواء كان هذا المقر فندقا أو أي وحدة سكنية أخرى تؤدي الأغراض نفسها، ويتم إبلاغه بمو عد الإقلاع البديل وتقديم المساندة اللازمة لذلك.
كما يحق للمسافر مطالبة الناقل الجوي بفسخ التعاقد في حال تأخر مغادرة الرحلة لمدة تزيد عن ساعتين
واسترداد كامل قيمة التذكرة فقط، دون خصم أي رسوم. وفي حال امتداد تأخير الرحلة لأكثر من خمس ساعات فيحق للمسافر اعتبار الرحلة على انها ملغاة والحصول على التعويض وفقا لأحكام الإلغاء الواردة في هذه اللائحة.
إلغاء الرحلات
ونصت المادة الثانية عشر على أنه لا يجوز للناقل الجوي إلغاء الرحلات المنتظمة إلا في حالات القوة القاهرة أو لدواعي الامن والسلامة وفق تقارير معتمدة من الهيئة، كما يحق للمسافر فسخ التعاقد عند إلغاء الرحلة وعدم قبوله الرحلة البديلة، ويعفى الناقل الجوي من تقديم الرعاية والمساندة المنصوص عليها في المادة السابعة عشر من هذه اللائحة.
ويترتب على فسخ التعاقد عند إلغاء الرحلة استرداد كامل قيمة التذكرة متضمنا أي رسوم إضافية قام بدفعها المسافر لإتمام الحجز كرسوم اختيار المقعد، والأمتعة، وغيرها.
ويستحق المسافر تعويضا عن إلغاء الرحلة بما يعادل 50 % من قيمة التذكرة، إذا أبلغ الناقل الجوي المسافر بإلغاء الرحلة خلال الفترة من 60 يوما إلى قبل l4 يوما من وقت المغادرة، و75 % من قيمها إذا أبلغ الناقل الجوي المسافر بإلغاء الرحلة خلال الفترة من 14 يوما إلى قبل 24 ساعة من وقت المغادرة. وما يعادل 150% من قيمتها إذا أبلغ الناقل الجوي المسافر بإلغاء الرحلة خلال الفترة من 24 ساعة إلى حين وقت المغادرة.
كما يلتزم الناقل الجوي بترقية درجة الإركاب للمسافر إلى الدرجة الأعلى دون مقابل، عند توفر مقاعد بديلة على ذات الرحلة.
تأخر الأمتعة
وفي حال تأخرت أمتعة المسافر لمدة يوم، نصت اللائحة على تعويضه، ب 148 وحدة حقوق سحب خاصة، من ثم 60 وحدة حقوق سحب خاصة عن كل يوم تأخير بحد أقصى 1288 وحدة.
أما في حالات فقدان أو تلف أو تعيب الأمتعة فإن المسافر يعوض عن فقدان أمتعته ب 1288 وحدة حقوق سحب خاصة.
وإذا لم تصل الأمتعة المسجلة خلال (21) واحد وعشرين يوما من التاريخ الذي كان يجب وصولها فيه، يحق للمسافر أن يطالب الناقل الجوي بمعاملة تلك الأمتعة على أنها مفقودة.
ويلزم المسافر حال رغبته في رفع مستوى التعويض نتيجة احتواء الأمتعة على متعلقات ثمينة أو مرتفعة
القيمة، أن يفصح للناقل الجوي عنها وعن قيمتها قبل تسليمها له كأمتعة مسجلة من خلال النماذج المعدة
لذلك من قبل الناقل الجوي، ويحتسب التعويض وفقا للقيمة المعلنة في نموذج الإفصاح.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.