انطلاق مهرجان الحنيذ الأول بمحايل عسير الجمعة القادم    «الأونروا» : النهب يفاقم مأساة غزة مع اقتراب شبح المجاعة    «طرد مشبوه» يثير الفزع في أحد أكبر مطارات بريطانيا    م. الرميح رئيساً لبلدية الخرج    شقيقة صالح كامل.. زوجة الوزير يماني في ذمة الله    فيتنامي أسلم «عن بُعد» وأصبح ضيفاً على المليك لأداء العمرة    «الزكاة والضريبة والجمارك» تُحبط 5 محاولات لتهريب أكثر من 313 ألف حبة كبتاجون في منفذ الحديثة    باص الحرفي يحط في جازان ويشعل ليالي الشتاء    «الأرصاد»: أمطار غزيرة على منطقة مكة    الرعاية الصحية السعودية.. بُعد إنساني يتخطى الحدود    فريق صناع التميز التطوعي ٢٠٣٠ يشارك في جناح جمعية التوعية بأضرار المخدرات    المنتخب السعودي من دون لاعبو الهلال في بطولة الكونكاكاف    الذهب يتجه نحو أفضل أسبوع في عام مع تصاعد الصراع الروسي الأوكراني    الكشافة تعقد دراسة لمساعدي مفوضي تنمية المراحل    الملافظ سعد والسعادة كرم    استنهاض العزم والايجابية    المصارعة والسياسة: من الحلبة إلى المنابر    "فيصل الخيرية" تدعم الوعي المالي للأطفال    الرياض تختتم ورشتي عمل الترجمة الأدبية    رواء الجصاني يلتقط سيرة عراقيين من ذاكرة «براغ»    حلف الأطلسي: الصاروخ الروسي الجديد لن يغيّر مسار الحرب في أوكرانيا    «قبضة» الخليج إلى النهائي الآسيوي ل«اليد»    «السقوط المفاجئ»    حقن التنحيف ضارة أم نافعة.. الجواب لدى الأطباء؟    «استخدام النقل العام».. اقتصاد واستدامة    «الأنسنة» في تطوير الرياض رؤية حضارية    الثقافة البيئية والتنمية المستدامة    عدسة ريم الفيصل تنصت لنا    إطلالة على الزمن القديم    «بازار المنجّمين»؟!    مسجد الفتح.. استحضار دخول البيت العتيق    إجراءات الحدود توتر عمل «شينغن» التنقل الحر    أشهرالأشقاء في عام المستديرة    د. عبدالله الشهري: رسالة الأندية لا يجب اختزالها في الرياضة فقط واستضافة المونديال خير دليل    تصرفات تؤخر مشي الطفل يجب الحذر منها    صرخة طفلة    وزير الدفاع يستعرض علاقات التعاون مع وزير الدولة بمكتب رئيس وزراء السويد    البيع على الخارطة.. بين فرص الاستثمار وضمانات الحماية    فعل لا رد فعل    لتكن لدينا وزارة للكفاءة الحكومية    المياه الوطنية: واحة بريدة صاحبة أول بصمة مائية في العالم    محافظ عنيزة المكلف يزور الوحدة السكنية الجاهزة    أخضرنا ضلّ الطريق    أشبال أخضر اليد يواجهون تونس في "عربية اليد"    5 مواجهات في دوري ممتاز الطائرة    ترمب المنتصر الكبير    إنعاش الحياة وإنعاش الموت..!    رئيس مجلس أمناء جامعة الأمير سلطان يوجه باعتماد الجامعة إجازة شهر رمضان للطلبة للثلاثة الأعوام القادمة    إطلاق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في متنزه السودة    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش في السعودية    فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بحائل يفعّل مبادرة "الموظف الصغير" احتفالاً بيوم الطفل العالمي    "التعاون الإسلامي" ترحّب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة التعاون معها    استضافة 25 معتمراً ماليزياً في المدينة.. وصول الدفعة الأولى من ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة    «المسيار» والوجبات السريعة    أمير الرياض يرأس اجتماع المحافظين ومسؤولي الإمارة    أمير الحدود الشمالية يفتتح مركز الدعم والإسناد للدفاع المدني بمحافظة طريف    أمير منطقة تبوك يستقبل سفير جمهورية أوزبكستان لدى المملكة    سموه التقى حاكم ولاية إنديانا الأمريكية.. وزير الدفاع ووزير القوات المسلحة الفرنسية يبحثان آفاق التعاون والمستجدات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إعالة كبير السن واجبة على أبنائه وأحفاده الذكور وعقوبة المخالف السجن والغرامة #عاجل
نشر في الوطن يوم 14 - 01 - 2022

نص نظام حقوق كبير السن ورعايته، الذي أقره مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، في 4 يناير الجاري 2022، بالمادة السادسة أن تكون إعالة كبير السن المحتاج على الزوج أو الزوجة، إن رغبت، فإن تعذر ذلك، فعلى أبيه إذا كان قادرا، ثم أحد أولاده الذكور، فإن تعذر ذلك، فعلى أحد أحفاده الذكور، فإن تعذر ذلك، فعلى أحد إخوته الذكور.
ويعاقب من يخل بذلك بعقوبة أو فأكثر من العقوبات التالية: السجن مدة لا تزيد على سنة، أو غرامة لا تزيد على 500 ألف ريال.
وعرّف النظام كبير السن بأنه «كل مواطن بلغت سنه 60 سنة فأكثر».
المادة الثالثة:
لكبير السن حق العيش مع أسرته، وعليها إيواؤه ورعايته، وتكون المسؤولية في ذلك على أفراد الأسرة، وفقا للتسلسل المنصوص عليه في المادة السادسة من النظام.
المادة السادسة:
تكون إعالة كبير السن المحتاج على الزوج أو الزوجة، إن رغبت، فإن تعذر ذلك، فعلى أبيه إذا كان قادرا، ثم أحد أولاده الذكور، فإن تعذر ذلك، فعلى أحد أحفاده الذكور، فإن تعذر ذلك، فعلى أحد إخوته الذكور.
ويجوز انتقال واجب الإعالة إلى من اختاره كبير السن منهم مع وجود من هو أولى منه. وفي حال عدم الاتفاق أو عدم قيام أي من أفراد الأسرة بالإعالة، فتتولى المحكمة المختصة تحديد العائل من أفراد أسرته، على أن يراعى في ذلك مصلحة كبير السن.
المادة الخامسة عشرة:
1- يحظر على العائل التصرف في مال كبير السن دون موافقته.
2- يحظر على العائل الإخلال عمدا بحماية حقوق كبير السن المحتاج ورعايته.
3- يحظر إساءة التصرف عمدا في مال كبير السن لمن أوكلت إليه سلطة التصرف.
المادة السادسة عشرة:
1- يعاقب من يخل بأي من أحكام المادتين «الثالثة» و«الخامسة عشرة» من النظام بعقوبة أو فأكثر من العقوبات التالية:
أ- السجن مدة لا تزيد على سنة.
ب- غرامة لا تزيد على 500 ألف ريال.
2- لا يسري ما ورد في الفقرة «1» من هذه المادة إذا كان العائل هو الأب أو الزوجة.
وتجوز مضاعفة العقوبة على المخالف في حالة العود، بما لا يتجاوز ضعف الحد الأقصى المقرر.
المادة السابعة عشرة:
إذا شكل أي من الأفعال الواردة في المادة «الخامسة عشرة» من النظام جريمة بموجب أنظمة أخرى، فتطبق العقوبة الأشد.
المادة الثامنة عشرة:
للمحكمة المختصة أن تحكم بعقوبة بديلة عن العقوبات الواردة في المادة «السادسة عشرة» من النظام على أن تكون في خدمة كبار السن.
المادة التاسعة عشرة:
تتولى النيابة العامة التحقيق في المخالفات الواردة في المادتين «الثالثة» و«الخامسة عشرة» من النظام، وإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.