بريطانيا وفرنسا تحذران من آثار الرسوم الجمركية الأميركية    18 قتيلا بهجوم روسي على وسط أوكرانيا    سباق النجاة بميانمار أمريكا تغيب والضحايا يتزايدون    وفد أعضاء مجلس الشورى يعقد اجتماعًا مع أعضاء البرلمان الأوروبي    أنشيلوتي يعترف بضعف فرص الريال في المنافسة على لقب الدوري الإسباني    وفاة لاعب أخضر التايكوندو" يوسف جار" إثر حادث أليم    من دون هزيمة.. سان جيرمان يتوج بلقب الدوري الفرنسي    الاثنين المُقبل.. انطلاق منتدى الاستثمار الرياضي في الرياض    شرطة الرياض تقبض على (21) شخصًا لانتحالهم صفة غير صحيحة وسرقة المارة والمنازل    اليد الشاطئية تخسر أمام البحرين    رئيس الوزراء الهندي يعتزم زيارة السعودية    فينالدوم يهدي الاتفاق التعادل مع القادسية    جولات رقابية على النفع العام    ورث السعودية على الطرق السريعة    الجمارك تسجل 1071 حالة ضبط للممنوعات خلال أسبوع    «الألكسو» تدعو إلى حماية المخطوطات العربية وحفظها ورقمنتها    الفنون البصرية تطلق غدًا "أسبوع فن الرياض"    لودي: علينا العمل بهدوء من أجل استعادة الانتصارات    دي بروين يستعد لخوض آخر ديربي في مسيرته مع مانشستر سيتي    الخارجية الفلسطينية: الاحتلال قتل 17952 طفلا في غزة    تعليم جازان يعتمد مواعيد الدوام الصيفي بعد إجازة عيد الفطر    موسم جدة يحتفي بخالد الفيصل في ليلة "دايم السيف"    ارتفاع صادرات كوريا الجنوبية من المنتجات الزراعية والغذائية في الربع الأول من عام 2025    أسعار النفط تسجل تراجعًا بنسبة 7%    أمطار رعدية غزيرة وسيول على عدة مناطق في المملكة    «التعاون الإسلامي» تدين قصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة دار الأرقم ومستودعًا طبيًا في قطاع غزة    الشيخ أحمد عطيف يحتفل بزواج ابنه المهندس محمد    "كريستيانو رونالدو" يعلق على تسجيله هدفين في " الديربي" أمام الهلال    "أخضر الناشئين"يفتح ملف مواجهة تايلاند في كأس آسيا    بعد رسوم ترمب.. الصين توقف إبرام اتفاق بيع تيك توك مع أميركا    «سلمان للإغاثة» يوزّع سلالًا غذائية في عدة مناطق بلبنان    رئيس هيئة الأركان العامة يستقبل قائد القيادة المركزية الأمريكية    "دايم السيف"... الإرث والثراء الخالد    إمام المسجد الحرام: الثبات على الطاعة بعد رمضان من علامات قبول العمل    إمام المسجد النبوي: الأعمال الصالحة لا تنقطع بانقضاء المواسم    بلدية رأس تنورة تختتم فعاليات عيد الفطر المبارك بحضور أكثر من 18 ألف زائر    نهضة وازدهار    العماد والغاية    شكراً ملائكة الإنسانية    النوم أقل من سبع ساعات يوميًا يرفع من معدل الإصابة بالسمنة    بريد القراء    العثور على رجل حي تحت الأنقاض بعد 5 أيام من زلزال ميانمار    مركز 911 يستقبل أكثر من 2.8 مليون مكالمة في مارس الماضي    نفاذ نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية ابتداءً من اليوم    المملكة تستضيف "معرض التحول الصناعي 2025" في ديسمبر المقبل    المملكة تحقِّق أرقاماً تاريخية جديدة في قطاع السياحة    ودعنا رمضان.. وعيدكم مبارك    أكثر من 122 مليون قاصدٍ للحرمين الشريفين في شهر رمضان    الملك وولي العهد يعزيان عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين في وفاة والدته    المملكة تدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى    أكثر من 30 فعالية في (٨) مواقع تنثر الفرح على سكان تبوك وزوارها    بلدية محافظة الأسياح تحتفي بعيد الفطر وتنشر البهجة بين الأهالي    بلدية محافظة الشماسية تحتفل بعيد الفطر المبارك    وزارة الصحة الأمريكية تبدأ عمليات تسريح موظفيها وسط مخاوف بشأن الصحة العامة    محافظ الطوال يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك في جامع الوزارة ويستقبل المهنئين    باحثون روس يطورون طريقة لتشخيص التليف الكيسي من هواء الزفير    جمعية " كبار " الخيرية تعايد مرضى أنفاس الراحة    الأمير سعود بن نهار يستقبل المهنئين بعيد الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الفصل للمحاكمة التأديبية والعقوبات تتناسب مع درجة المخالفة وانتهاء الخدمة لا يسقط الإجراءات التأديبية
الشورى يقر أمس بالأغلبية نظام تأديب الموظفين و( الجزيرة ) تنشره
نشر في الجزيرة يوم 14 - 03 - 2005

أقر مجلس الشورى أمس (الأحد) النظام (القانون) الجديد لتأديب الموظفين، بعد أن استمع المجلس في غضون الجلسة التي عقدت برئاسة معالي رئيس المجلس الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، إلى ردود لجنة الأنظمة والإدارة والعرائض التي يرأسها الدكتور فلاح بن فرج السبيعي، على ما أبداه الأعضاء من ملاحظات، وآراء وتعليقات حول النظام.
(الجزيرة) تنشر فيما يلي نص النظام:
نظام تأديب الموظفين
مشروع النظام المعد من اللجنة
المادة الأولى: يسري هذا النظام على جميع الموظفين المدنيين العاملين في الدولة، بمن فيهم موظفو المؤسسات والهيئات العامة وكذلك المستخدمون والعاملون على البنود المختلفة، ويستثنى من ذلك من يعملون وفقاً لأنظمة ينظم فيها التأديب بقواعد خاصة.
المادة الثانية: يعاقب تأديبياً كل موظف ثبت وقوع مخالفة مالية أو إدارية أو مسلكية مما يعد إخلالاً بواجب من واجباته الوظيفية، وذلك مع عدم الإخلال برفع دعوى الحق العام أو دعوى التعويض.
المادة الثالثة: لا يجوز توقيع عقوبة تأديبية على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابةً وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في محضر، ما لم يثبت امتناعه عن الإدلاء بأقواله أو عن حضور التحقيق بعد إبلاغه إبلاغاً صحيحاً.
المادة الرابعة: تتولى الجهة الإدارية إجراء التحقيق مع موظفيها في المخالفات المالية والإدارية والمسلكية المنسوبة إليهم، وذلك فيما عدا الحالات التي نص النظام على اختصاص هيئة الرقابة والتحقيق بالتحقيق فيها.
المادة الخامسة: مع مراعاة ما يرد في المادتين الثامنة والتاسعة من هذا النظام، إذا رأت هيئة الرقابة والتحقيق أن المخالفة أو المخالفات تستوجب توقيع عقوبة الفصل، ترفع الدعوى أمام الجهة المختصة بالمحاكمة التأديبية، وتبلغ الجهة التي يتبعها الموظف بذلك. وفي غير هذه الحالة تعيد الأوراق إلى الجهة الإدارية، مع بيان الأفعال المنسوبة إلى الموظف ان وجدت، لتقوم الجهة بتوقيع عقوبة تأديبية مناسبة مما يدخل في اختصاصها.
المادة السادسة: العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الموظف هي: أ- اللوم. ب- الإنذار. ج- الحسم من الراتب بما لا يتجاوز صافي راتب ثلاثة أشهر في السنة، على ألا يتجاوز المحسوم شهرياً ثلث صافي الراتب الشهري. د- تنزيل درجة من الراتب. ه- الحرمان من علاوة دورية واحدة. و- الفصل.
المادة السابعة: يراعى عند إيقاع العقوبة التأديبية ان تكون متناسبة مع درجة المخالفة، مع الأخذ في الاعتبار السوابق والظروف المخففة والمشدددة، وذلك في حدود العقوبات المقررة في هذا النظام، على ألا توقع أكثر من عقوبة تأديبية على المخالفة نفسها أو المخالفات المرتبط بعضها ببعض.
المادة الثامنة: لا يمنع انتهاء خدمة الموظف من اتخاذ الإجراءات التأديبية ضده أو الاستمرار فيها. ويعاقب الموظف الذي انتهت خدمته بغرامة لا تزيد على ما يعادل ثلاثة أمثال صافي آخر راتب شهري كان يتقاضاه، أو بالحرمان من العودة للخدمة مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، بعد انتهاء فترة الحظر المقررة نظاماً ان وجدت.
المادة التاسعة: للوزير أو من في حكمه أن يوقع العقوبات المنصوص عليها في المادة السادسة عدا الفصل. وللجهة المختصة بالمحاكمة التأديبية ان توقع العقوبات المنصوص عليها في المادتين السادسة والثامنة من هذا النظام في الدعاوى التي تحال إليها من هيئة الرقابة والتحقيق.
المادة العاشرة: أ- يحال الى هيئة الرقابة والتحقيق الموظف الذي نسب اليه ارتكاب مخالفة في جهة غير التي يعمل فيها، او الذي نقل بعد ارتكابه لتلك المخالفة الى جهة أخرى. ب- يحال الى هيئة الرقابة والتحقيق الموظف الذي يتبع أكثر من جهة، المنسوب إليه ارتكاب مخالفة او مخالفات مرتبط بعضها ببعض.
وتقوم الهيئة في كل الأحوال بإحالة الدعوى الى الجهة المختصة بالمحاكمة التأديبية إذا رأت ان الوقائع تستوجب توقيع عقوبة تأديبية.
المادة الحادية عشرة:
تبلغ الجهة الإدارية المختصة هيئة الرقابة والتحقيق ووزارة الخدمة المدنية والموظف صاحب الشأن بصورة من القرار الصادر بتوقيع عقوبة تأديبية ضد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره. وفي الحالات التي لم يسبق للهيئة التحقيق فيها، يتعين ان ترسل الجهة الإدارية الى الهيئة - مع صورة القرار - صورة مصدقة من جميع أوراق التحقيق. وللهيئة خلال ستين يوماً من تاريخ تسلمها القرار وصور أوراق التحقيق ابداء وجهة نظرها للجهة الإدارية بشأن العقوبة الواردة في القرار، او تباشر إجراءات الدعوى أمام الجهة المختصة بالمحاكمة التأديبية إذا رأت ان المخالفة الصادر بشأنها القرار تستوجب عقوبة الفصل.
المادة الثانية عشرة:
تصدر الجهة الإدارية قرار كف يد الموظف لمدة او مدد لا تتجاوز سنة إذا رأت هي او هيئة الرقابة والتحقيق ان مصلحة التحقيق او المحاكمة تقتضي ذلك. ولا يجوز تمديد مدة كف يد الموظف لأكثر من سنة إلا بقرار من الجهة المختصة بالمحاكمة التأديبية.
المادة الثالثة عشرة: أ- على الجهات الأمنية فور توقيف الموظف احتياطياً لديها، ابلاغ الجهة الإدارية التي يعمل فيها وهيئة الرقابة والتحقيق. ويعد الموظف الموقوف احتياطيا في حكم مكفوف اليد. ب- على الجهة الإدارية التي عمل فيها الموظف الموقوف احتياطياً، تمكينه من العمل عند إخلاء سبيله، ما لم تتطلب مصلحة التحقيق او المحاكمة كف يده وفقاً للمادة الثانية عشرة من هذا النظام، وعليها متابعة ما يصدر بحقه وابلاغ هيئة الرقابة والتحقيق بذلك.
المادة الرابعة عشرة: في الأحوال التي يتقرر فيها إحالة الموظف لمحاكمته جنائياً، توقف الإجراءات التأديبية عن المخالفة نفسها وعن المخالفات المرتبطة بها الى ان يصدر حكم نهائي. وتعاد الأوراق بعد ذلك الى هيئة الرقابة والتحقيق، لتقرير ما يتم اتخاذه حياله تأديبياً.
المادة الخامسة عشرة: على هيئة الرقابة والتحقيق إقامة الدعوى التأديبية - أمام الجهة المختصة بالمحاكمة التأديبية - بطلب فصل الموظف تأديبياً في الحالتين التاليتين: أ- إذا حكم عليه بحد شرعي، او حكم عليه بالقصاص. ب- اذا حكم عليه بالسجن مدة تزيد على سنة.
أما إذا حكم بسجنه او جلده او تغريمه في غير الحالتين السابقتين، فإن رأت هيئة الرقابة والتحقيق ان الحالة تستوجب توقيع عقوبة الفصل، فعليها إقامة دعوى بذلك أمام الجهة المختصة بالمحاكمة التأديبية، أما اذا رأت ان الحالة لا تستوجب توقيع عقوبة الفصل، فعليها إحالة الموضوع الى الجهة الإدارية التي يتبعها الموظف، لتطبيق العقوبة التأديبية المناسبة بحقه مما يدخل في اختصاصها.
المادة السادسة عشرة: تسقط الدعوى التأديبية عن الموظف في الحالات التالية:
أ- الوفاة. ب- العجز الصحي التام الذي تتعذر معه مساءلة الموظف، وذلك بموجب تقرير طبي من الهيئة الطبية العامة. ج- مضي خمس سنوات من تاريخ وقوع المخالفة دون اتخاذ أي من إجراءات التحقيق او المحاكمة، او مضي خمس سنوات من تاريخ اتخاذ آخر إجراء. وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة الى أحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة الى الآخرين.
المادة السابعة عشرة: يُمحى بقوة النظام - من ملف الموظف - قرار العقوبة التأديبية الموقعة عليه فيما دون الفصل بمضي ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرار النهائي للعقوبة، ما لم يصدر بحق الموظف خلال تلك المدة عقوبة تأديبية أخرى. وفي هذه الحالة تحتسب المدة من تاريخ صدور قرار العقوبة التأديبية الأخيرة.
المادة الثامنة عشرة: ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره.
المادة التاسعة عشرة: تعد هيئة الرقابة والتحقيق اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشره، وتصدر بقرار من مجلس الوزراء، وتنشر في الجريدة الرسمية ويعمل بها بعد نفاذ هذا النظام.
المادة العشرون: يلغي هذا النظام المواد من 31 الى 46 والمادة 48 والعبارات المتعلقة بتأديب الموظفين وهيئة التأديب من نظام تأديب الموظفين الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 7 وتاريخ 1-2- 1391ه.
كما يلغي كل ما يتعارض معه من أحكام أخرى.
وفيما يلي جدول نتائج التصويت على مواد نظام تأديب الموظفين من داخل مجلس الشورى.
****
نتائج التصويت على مواد نظام تأديب الموظفين
المادة نعم لا لم يصوت المجموع
الاولى 90 9 5 104
الثانية 96 2 7 105
الثالثة 98 1 7 105
الرابعة 93 1 11 105
الخامسة 91 2 12 105
السادسة 88 6 11 105
السابعة 92 0 13 105
الثامنة 87 3 15 105
التاسعة 86 2 17 105
العاشرة 94 1 10 105
الحادية عشرة 89 2 14 105
الثانية عشرة 91 2 12 105
الثالثة عشرة 92 2 11 105
الرابعة عشرة 91 1 13 105
الخامسة عشرة 91 2 10 105
السادسة عشرة 91 3 11 105
السابعة عشرة 88 4 13 105
الثامنة عشرة 93 1 11 105
التاسعة عشرة 92 5 8 105
العشرون 95 2 8 105


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.