السجن والغرامة ل 6 مواطنين ارتكبوا جريمة احتيالٍ مالي واستعمال أوراق نقدية مقلدة والترويج لها    وزير الاستثمار: 1,238 مستثمرًا دوليًا يحصلون على الإقامة المميزة في المملكة    866 % نمو الامتياز التجاري خلال 3 سنوات.. والسياحة والمطاعم تتصدر الأنشطة    الجامعة العربية بيت العرب ورمز وحدتهم وحريصون على التنسيق الدائم معها    تحت رعاية ولي العهد.. انطلاق أعمال المؤتمر السنوي العالمي الثامن والعشرين للاستثمار في الرياض    مدير المنتخب السعودي يستقيل من منصبه    تعطل حركة السفر في بريطانيا مع استمرار تداعيات العاصفة بيرت    مسرحية كبسة وكمونيه .. مواقف كوميدية تعكس العلاقة الطيبة بين السعودية والسودان    بحضور وزير الثقافة.. روائع الأوركسترا السعودية تتألق في طوكيو    وزير الصناعة في رحاب هيئة الصحفيين بمكة المكرمة    جبل محجة الاثري في شملي حائل ..أيقونه تاريخية تلفت أنظار سواح العالم .!    أسعار النفط تستقر عند أعلى مستوى في أسبوعين    القيادة تهنئ رئيس جمهورية سورينام بذكرى استقلال بلاده    الأرصاد: انخفاض ملموس في درجات الحرارة على أجزاء من شمال ووسط المملكة    مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية تستضيف ختام منافسات الدرفت    أمير الشرقية يفتتح أعمال مؤتمر الفن الإسلامي بنسخته الثانية في مركز "إثراء"    الدفاع المدني يحذر من الاقتراب من تجمعات السيول وعبور الأودية    مذكرة تفاهم بين إمارة القصيم ومحمية تركي بن عبدالله    الاتحاد يخطف صدارة «روشن»    بركان دوكونو في إندونيسيا يقذف عمود رماد يصل إلى 3000 متر    «العقاري»: إيداع 1.19 مليار ريال لمستفيدي «سكني» في نوفمبر    16.8 % ارتفاع صادرات السعودية غير النفطية في الربع الثالث    «التعليم»: السماح بنقل معلمي العقود المكانية داخل نطاق الإدارات    لندن تتصدر حوادث سرقات الهواتف المحمولة عالمياً    صفعة لتاريخ عمرو دياب.. معجب في مواجهة الهضبة «من يكسب» ؟    «الإحصاء» قرعت جرس الإنذار: 40 % ارتفاع معدلات السمنة.. و«طبيب أسرة» يحذر    5 فوائد رائعة لشاي الماتشا    «واتساب» يغير طريقة إظهار شريط التفاعلات    ترحيب عربي بقرار المحكمة الجنائية الصادر باعتقال نتنياهو    نهاية الطفرة الصينية !    الإنجاز الأهم وزهو التكريم    اقتراحات لمرور جدة حول حالات الازدحام الخانقة    أمير نجران: القيادة حريصة على الاهتمام بقطاع التعليم    أمر ملكي بتعيين 125 عضواً بمرتبة مُلازم بالنيابة العامة    السودان.. في زمن النسيان    لبنان.. بين فيليب حبيب وهوكشتاين !    «كل البيعة خربانة»    مشاكل اللاعب السعودي!!    في الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة.. الأهلي ضيفًا على العين.. والنصر على الغرافة    أسبوع الحرف اليدوية    مايك تايسون، وشجاعة السعي وراء ما تؤمن بأنه صحيح    ال«ثريد» من جديد    الأهل والأقارب أولاً    اطلعوا على مراحل طباعة المصحف الشريف.. ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة يزورون المواقع التاريخية    أمير المنطقة الشرقية يرعى ملتقى "الممارسات الوقفية 2024"    في الجولة 11 من دوري يلو.. ديربي ساخن في حائل.. والنجمة يواجه الحزم    مصر: انهيار صخري ينهي حياة 5 بمحافظة الوادي الجديد    انطلق بلا قيود    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين ونيابة عنه.. أمير الرياض يفتتح فعاليات المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة    مسؤولة سويدية تخاف من الموز    السلفية والسلفية المعاصرة    دمتم مترابطين مثل الجسد الواحد    شفاعة ⁧‫أمير الحدود الشمالية‬⁩ تُثمر عن عتق رقبة مواطن من القصاص    أمير الرياض يكلف الغملاس محافظا للمزاحمية    اكثر من مائة رياضيا يتنافسون في بطولة بادل بجازان    محمية الأمير محمد بن سلمان تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش    "الحياة الفطرية" تطلق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في متنزه السودة    قرار التعليم رسم البسمة على محيا المعلمين والمعلمات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مخاوف من إلغاء "التأمينات" للتقاعد المبكر
مستشار قانوني: أي تعديل على النظام يجب أن يوافق عليه المشتركون
نشر في الوطن يوم 03 - 08 - 2012

برز موضوع إلغاء التقاعد المبكر من نظام التأمينات الاجتماعية في الواجهة مجدداً، بعد تصريحات مؤسسة التأمينات الاجتماعية الأسبوع الماضي حول التقاعد المبكر وما يشكله من عبء مالي على المؤسسة، وهو الأمر الذي أعاد التخوف من دراسة نفت المؤسسة في وقت سابق صحة وجودها.
وكان عبد العزيز الهبدان، مساعد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للشؤون التأمينية، قد قال الأسبوع الماضي إن ازدياد أعداد المستفيدين وارتفاع معاشاتهم بشكل أكبر من أعداد المشتركين وقيمة اشتراكاتهم، ترتب على المؤسسة أعباء مالية مستقبلية كبيرة للوفاء بصرف تلك المنافع للمستفيدين في الوقت الحاضر وللمشتركين في المستقبل. وذكر أن "مصروفات المؤسسة من معاشات وتعويضات وخدمات ارتفعت خلال السنتين الماضيتين بشكل متسارع، وأن هذا النمو الكبير والمتسارع في المصروفات مقارنة بنمو أقل بكثير في الإيرادات التأمينية التي نمت بمتوسط سنوي يقارب 10%"، فيما عزا هذا التباين إلى "عمر النظام وعدم توازن الحد الأدنى لأجور الاشتراك مع الحد الأدنى للمعاشات، والتقاعد المبكر".
أمام ذلك، قال مستشار قانوني، فضل عدم ذكر اسمه، إن العقود شريعة المتعاقدين، وطالما أن التأمينات الاجتماعية ضمنت نظامها التقاعد المبكر الذي يستحقه المشترك بعد 25 سنة من العمل، فيجب أن يكون هذا الشرط نافذا ولا يحق للتأمينات أن تغيره أو تلغيه من طرف واحد، وبما يضر بمصلحة المشترك. وأضاف: "يمكن للتأمينات أن تسن نظاما جديدا يطبق على المشتركين الجدد، وإن كنت أرى أن مثل هذا النظام لو طبق فسيخلق تمييزا بين المشتركين، فالشروط والمزايا التي تقدمها التأمينات لمشتركيها ليست عرضة للتغيير من طرف واحد، وإن تسلحت التأمينات بقرارات إدارية داعمة، فمثل هذه الأمور تخضع للنظام والقانون الذي يحكمهما الشرع". وقال "إن من حق المتضرر من المشتركين أن يلجأ إلى القضاء في حال تعرضه للظلم من أي مؤسسة حكومية، في حال عدم حصوله على الإنصاف منها، فلا يمكن أن تتصرف التأمينات باستقلالية وبما يحقق لها المصلحة بمعزل عن مصلحة الطرف اللآخر وهو المشترك، ودون الحصول على موافقته. وأشار إلى أن أي تعديل على نظام التأمينات يجب أن يحصل على موافقة المشتركين طالما أنه سيقلص من منافعهم، أو سيعرضهم للضرر والإجحاف. وتقليص المنافع يستوجب موافقة طرفي العلاقة، لأنهما "أمضيا" العقد الذي بموجبه تخصم التأمينات قسطها الشهري من راتب الموظف مع الوعد بتقديم المنافع المعلنة حال استحقاقها كراتب التقاعد، أو التقاعد المبكر، أو راتب العجز الكلي، وغيرها من المنافع".
وفيما يتعلق بشطب مدد المشتركين لأسباب مختلفة وعلى رأسها (عدم ثبوت علاقة العمل)، قال إن إثبات العلاقة يحصل بالعقد الموقع بين رب العمل والموظف، وبذلك تنص قوانين وزارة العمل، والقوانين الدولية، بل إن المحاكم الشرعية تعتمد في قضاياها التجارية على العقود الموقعة، والشارع الحنيف ينص على توثيق العقود كأساس لإثبات الحقوق والعلاقة. وذكر أنه يمكن للتأمينات أن تضع معايير إضافية لإثبات العلاقة، شريطة أن تكون معلنة للجميع كي يتبناها أرباب العمل، ويتأكد منها الموظف الذي يكون في غالب الأحيان الضحية؛ ومسألة شطب مدد سابقة فيها نظر؛ فاستلام التأمينات لقسط التأمين يعني إقرارا بثبوت العلاقة، وهي مسؤولة عن التأكد منها قبل أن تمضي في استلام الأقساط. وزاد: "كما أنها مسؤولة عن نصح أرباب العمل ومساعدتهم لإصلاح الخلل الذي قد يؤثر سلبا على اشتراك المشتركين، خاصة فيما يتعلق بمسك الدفاتر والمستندات واستكمال الملفات العمالية ونحو ذلك. ولفت إلى أن مفتش التأمينات أشبه ما يكون بالقاضي الذي يقضي بين التأمينات والمشترك، وهو الأمر الذي يفرض عليه أن يكون منصفا ومحايدا وألا يغلب مصلحة التأمينات التي يعمل لديها على مصلحة المشتركين، متسائلاً : هل يطبق مفتشو التأمينات هذه الفلسفة؟ واستطرد المستشار القانوني في حديثه: "بحسب ردود أفعال المشتركين المتضررين أجد أن هذه الفلسفة ربما لا تكون مطبقة بشكل كلي. وهناك نقطة مهمة فيما يتعلق بالتقاضي، في حالة عدم اقتناع المشترك بالحكم؛ فنظام الاستئناف في التأمينات في حاجة إلى إعادة نظر، بحيث تكون هناك جهة مستقلة للنظر في النزاعات التي تنشب بين التأمينات والمشتركين. لا يمكن أن تكون التأمينات الخصم والحكم في نفس الوقت، فالمحافظ ومجلس إدارة التأمينات جزء أصيل من التأمينات، وهذا يؤثر سلبا في استقلالية الحكم، وقد يعرض المشترك لظلم كان من الممكن تفاديه لو كانت هناك محكمة مستقلة تنظر في نزاعات المشتركين".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.