فن الكسل محاربة التقاليع وتذوق سائر الفنون    وزير الطاقة: الربط الكهربائي مع اليونان أثمر عن تأسيس شركة ذات غرض خاص    الريال يتجاوز مايوركا ويضرب موعداً مع برشلونة في نهائي السوبر    أنشيلوتي معجب ب «جماهير الجوهرة» ويستعد لمواجهة برشلونة    «عباقرة التوحد»..    محافظ الطائف يستأنف جولاته ل«السيل والعطيف» ويطّلع على «التنموي والميقات»    أدباء ومثقفون يطالبون بعودة الأندية الأدبية    «سلام» يُخرّج الدفعة السابعة لتأهيل القيادات الشابة للتواصل العالمي    الصداع مؤشر لحالات مرضية متعددة    5 طرق سهلة لحرق دهون البطن في الشتاء    الخروج مع الأصدقاء الطريق نحو عمر أطول وصحة أفضل    وزارة الثقافة تُطلق مسابقة «عدسة وحرفة»    الحمار في السياسة والرياضة؟!    ماذا بعد دورة الخليج؟    عام مليء بالإنجازات الرياضية والاستضافات التاريخية    سوريا بعد الحرب: سبع خطوات نحو السلام والاستقرار    أسرار الجهاز الهضمي    "منزال" يعود بنسخته الجديدة في موسم الدرعية..    السياحة الإعلاميّة    مريم بن لادن تحقق انجازاً تاريخيا وتعبر سباحة من الخبر الى البحرين    جودة القرارات.. سر نجاح المنظمات!    «سلمان للإغاثة» يوزّع مواد إغاثية متنوعة في سوريا    الضمان الاجتماعي.. 64 عاماً من التكافل    الصدمة لدى الأطفال.. الأسباب والعلاج    كيف تكسبين زوجك؟!    جانب مظلم للعمل الرقمي يربط الموظف بعمله باستمرار    «متطوعون» لحماية أحياء دمشق من السرقة    «الأوروبي» في 2025.. أمام تحديات وتوترات    حوادث طيران كارثية.. ولا أسباب مؤكدة    العقل والتاريخ في الفكر العربي المعاصر    الألعاب الشعبية.. تراث بنكهة الألفة والترفيه    المقدس البشري    سبب قيام مرتد عن الإسلام بعملية إرهابية    سالم ما سِلم    تموت الأفاعي من سموم العقارب!    نجاح المرأة في قطاع خدمة العملاء يدفع الشركات لتوسيع أقسامها النسائية    إنجازات المملكة 2024م    أفضل الوجبات الصحية في 2025    ثنائية رونالدو وماني تقود النصر للفوز على الأخدود    خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من رئيس السنغال    حقيقة انتقال فينيسيوس جونيور إلى دوري روشن    مركز إكثار وصون النمر العربي في العُلا يحصل على اعتماد دولي    «الجوازات»: اشتراط 30 يوماً كحد أدنى في صلاحية هوية مقيم لإصدار تأشيرة الخروج النهائي    أمانة الشرقية تكشف عن جهودها في زيادة الغطاء النباتي للعام 2024    المرور السعودي: استخدام الجوال يتصدّر مسببات الحوادث المرورية في جازان    مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية ال8 لمساعدة الشعب السوري    إطلاق كائنات مهددة بالانقراض في محمية الإمام تركي بن عبدالله    نائب أمير تبوك يطلع على مؤشرات أداء الخدمات الصحية    من أنا ؟ سؤال مجرد    أمير القصيم يتسلم التقرير الختامي لفعالية "أطايب الرس"    ولي العهد عنوان المجد    طالبات من دول العالم يطلعن على جهود مجمع الملك فهد لطباعة المصحف    أمير المدينة يرعى المسابقة القرآنية    مجموعة (لمسة وفاء) تزور بدر العباسي للإطمئنان عليه    أسرتا الربيعان والعقيلي تزفان محمد لعش الزوجية    القيادة تعزي رئيس جمهورية الصين الشعبية في ضحايا الزلزال الذي وقع جنوب غرب بلاده    «الثقافة» تُطلق مسابقة «عدسة وحرفة»    عناية الدولة السعودية واهتمامها بالكِتاب والسُّنَّة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مخاوف من إلغاء "التأمينات" للتقاعد المبكر
مستشار قانوني: أي تعديل على النظام يجب أن يوافق عليه المشتركون
نشر في الوطن يوم 03 - 08 - 2012

برز موضوع إلغاء التقاعد المبكر من نظام التأمينات الاجتماعية في الواجهة مجدداً، بعد تصريحات مؤسسة التأمينات الاجتماعية الأسبوع الماضي حول التقاعد المبكر وما يشكله من عبء مالي على المؤسسة، وهو الأمر الذي أعاد التخوف من دراسة نفت المؤسسة في وقت سابق صحة وجودها.
وكان عبد العزيز الهبدان، مساعد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للشؤون التأمينية، قد قال الأسبوع الماضي إن ازدياد أعداد المستفيدين وارتفاع معاشاتهم بشكل أكبر من أعداد المشتركين وقيمة اشتراكاتهم، ترتب على المؤسسة أعباء مالية مستقبلية كبيرة للوفاء بصرف تلك المنافع للمستفيدين في الوقت الحاضر وللمشتركين في المستقبل. وذكر أن "مصروفات المؤسسة من معاشات وتعويضات وخدمات ارتفعت خلال السنتين الماضيتين بشكل متسارع، وأن هذا النمو الكبير والمتسارع في المصروفات مقارنة بنمو أقل بكثير في الإيرادات التأمينية التي نمت بمتوسط سنوي يقارب 10%"، فيما عزا هذا التباين إلى "عمر النظام وعدم توازن الحد الأدنى لأجور الاشتراك مع الحد الأدنى للمعاشات، والتقاعد المبكر".
أمام ذلك، قال مستشار قانوني، فضل عدم ذكر اسمه، إن العقود شريعة المتعاقدين، وطالما أن التأمينات الاجتماعية ضمنت نظامها التقاعد المبكر الذي يستحقه المشترك بعد 25 سنة من العمل، فيجب أن يكون هذا الشرط نافذا ولا يحق للتأمينات أن تغيره أو تلغيه من طرف واحد، وبما يضر بمصلحة المشترك. وأضاف: "يمكن للتأمينات أن تسن نظاما جديدا يطبق على المشتركين الجدد، وإن كنت أرى أن مثل هذا النظام لو طبق فسيخلق تمييزا بين المشتركين، فالشروط والمزايا التي تقدمها التأمينات لمشتركيها ليست عرضة للتغيير من طرف واحد، وإن تسلحت التأمينات بقرارات إدارية داعمة، فمثل هذه الأمور تخضع للنظام والقانون الذي يحكمهما الشرع". وقال "إن من حق المتضرر من المشتركين أن يلجأ إلى القضاء في حال تعرضه للظلم من أي مؤسسة حكومية، في حال عدم حصوله على الإنصاف منها، فلا يمكن أن تتصرف التأمينات باستقلالية وبما يحقق لها المصلحة بمعزل عن مصلحة الطرف اللآخر وهو المشترك، ودون الحصول على موافقته. وأشار إلى أن أي تعديل على نظام التأمينات يجب أن يحصل على موافقة المشتركين طالما أنه سيقلص من منافعهم، أو سيعرضهم للضرر والإجحاف. وتقليص المنافع يستوجب موافقة طرفي العلاقة، لأنهما "أمضيا" العقد الذي بموجبه تخصم التأمينات قسطها الشهري من راتب الموظف مع الوعد بتقديم المنافع المعلنة حال استحقاقها كراتب التقاعد، أو التقاعد المبكر، أو راتب العجز الكلي، وغيرها من المنافع".
وفيما يتعلق بشطب مدد المشتركين لأسباب مختلفة وعلى رأسها (عدم ثبوت علاقة العمل)، قال إن إثبات العلاقة يحصل بالعقد الموقع بين رب العمل والموظف، وبذلك تنص قوانين وزارة العمل، والقوانين الدولية، بل إن المحاكم الشرعية تعتمد في قضاياها التجارية على العقود الموقعة، والشارع الحنيف ينص على توثيق العقود كأساس لإثبات الحقوق والعلاقة. وذكر أنه يمكن للتأمينات أن تضع معايير إضافية لإثبات العلاقة، شريطة أن تكون معلنة للجميع كي يتبناها أرباب العمل، ويتأكد منها الموظف الذي يكون في غالب الأحيان الضحية؛ ومسألة شطب مدد سابقة فيها نظر؛ فاستلام التأمينات لقسط التأمين يعني إقرارا بثبوت العلاقة، وهي مسؤولة عن التأكد منها قبل أن تمضي في استلام الأقساط. وزاد: "كما أنها مسؤولة عن نصح أرباب العمل ومساعدتهم لإصلاح الخلل الذي قد يؤثر سلبا على اشتراك المشتركين، خاصة فيما يتعلق بمسك الدفاتر والمستندات واستكمال الملفات العمالية ونحو ذلك. ولفت إلى أن مفتش التأمينات أشبه ما يكون بالقاضي الذي يقضي بين التأمينات والمشترك، وهو الأمر الذي يفرض عليه أن يكون منصفا ومحايدا وألا يغلب مصلحة التأمينات التي يعمل لديها على مصلحة المشتركين، متسائلاً : هل يطبق مفتشو التأمينات هذه الفلسفة؟ واستطرد المستشار القانوني في حديثه: "بحسب ردود أفعال المشتركين المتضررين أجد أن هذه الفلسفة ربما لا تكون مطبقة بشكل كلي. وهناك نقطة مهمة فيما يتعلق بالتقاضي، في حالة عدم اقتناع المشترك بالحكم؛ فنظام الاستئناف في التأمينات في حاجة إلى إعادة نظر، بحيث تكون هناك جهة مستقلة للنظر في النزاعات التي تنشب بين التأمينات والمشتركين. لا يمكن أن تكون التأمينات الخصم والحكم في نفس الوقت، فالمحافظ ومجلس إدارة التأمينات جزء أصيل من التأمينات، وهذا يؤثر سلبا في استقلالية الحكم، وقد يعرض المشترك لظلم كان من الممكن تفاديه لو كانت هناك محكمة مستقلة تنظر في نزاعات المشتركين".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.