فيما بدأت شركات الملابس والعباءات مخاطبة مكاتب التوظيف الخاصة، لإيجاد بائعات ومشرفات معارض، مستبقة بذلك قرار تطبيق تأنيث المرحلة الثالثة والمخصصة للملابس الجاهزة، الذي سيطبق خلال الأشهر المقبلة، قدر متعاملون في السوق حجم السجلات التجارية النشطة في مجال الملابس الجاهزة والعباءات بأكثر من 350 ألف سجل في المملكة، وهو أكبر نشاط يشهد مخالفة للتستر التجاري بنسبة 30% من حجم القطاع. واعتبرت عضو لجنة الأقمشة والملابس الجاهزة ليلى عجمي قرار تأنيث الملابس الجاهزة والعباءات، فرصة للمشاريع الصغيرة والمشاغل، للتوسع وزيادة الفرص الوظيفية للفتيات من خريجات المرحلة الجامعية والكليات المتخصصة، والثانوية العامة. وقدرت العجمي حجم الفرص الوظيفية ب550 ألف فرصة عمل في جميع مدن وهجر المملكة، مما سيساهم في الحد من نسب البطالة، وخاصة من المسجلين في الجمعيات الخيرية والضمان الاجتماعي. وعن المخالفات التي تتم وما يشهده النشاط من تستر تجاري، قالت العجمي، إن المتسبب الرئيسي في هذه المخالفات هم السعوديون الذين يؤجرون أسماءهم عبر السجل التجاري لوافدين يعملون بطرق غير نظامية، مقابل مبلغ شهري أو سنوي، مضيفة: "ولوعمل السعودي في تجارته وأشرف عليها لحصل على مبلغ لا يقارن بالمبالغ التي يحصل عليها، وبإمكان المستثمر الوافد الاستثمار نظاميا عبر نظام الاستثمار الأجنبي، وفق الإجراءات والاشتراطات المحددة لذلك". وفي سياق متصل أكد عضو لجنة المنسوجات والأقمشة في غرفة جدة والمستثمر في استيراد الملابس مختار العبادي أن التدرج في قرار التأنيث للسلع المرتبطة بالنساء، سيخرج 30% من العاملين في القطاع والذين يعملون بطرق غير نظامية، الأمر الذي ينعكس على تخفيض نسبة الإيجارات للمراكز التجارية التي تضاعفت في الآونة الأخيرة نتيجة العرض مقارنة بالطلب ووصل سعر التقبيل إلى مليون ريال في بعض المراكز في جدة. وحدد العبادي الرواتب الممنوحة للعاملات ب 3 آلاف ريال، وقد تزيد للموظفات صاحبات الخبرة والمهام الوظيفية من قيادات ومديرات معارض، إذ يساهم صندوق الموارد البشرية "هدف" في دفع نصفها خلال 3 الأعوام الأولى من كتابة العقد. وصنفت "هدف" الفرص الوظيفية للمحلات النسائية ب4 مهن وهي بائعة تجزئة، ومشرفة متجر، ومحاسبة مبيعات "كاشير"، وخدمة عملاء. واشتراطت وزارة العمل تسجيل الموظفة في نظام التأمينات الاجتماعية، وبناء عليه تستقطع نسبة 9% من الراتب وتودع من خلال المنشأة في حسابها بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والبدلات المالية الأخرى التي تطبق في المنشأة الموظفة. وإجازة أسبوعية لا تقل عن يوم، وإجازة سنوية لا تقل عن 21 يوماً، مع منحها مكافأة نهاية الخدمة حسب نظام العمل، وأن لا يزيد عدد ساعات العمل عن 8 ساعات عمل يومياً، وقد تكون فترة أو فترتين بحسب نظام الدوام المطبق في المنشأة، وأخيرا ضرورة توفير المنشأة بيئة عمل تناسب عمل المرأة حسب الضوابط المعتمدة للوزارة.