استقرار أسعار الذهب بعد أن سجلت أعلى مستوياتها    مذكرة تفاهم بين مجموعة فقيه للرعاية الصحية وشركة إثراء الجود لدعم خدمات الحجاج والمعتمرين    ارتفاع أسعار النفط بنحو 3% عند التسوية    استشهاد 9 فلسطينيين في غزة    وزير الزراعة في الإدارة السورية الجديدة يلتقي فريق مركز الملك سلمان للإغاثة    تمديد فترة التقديم لبرامج الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية    آل الشيخ : الإسلام دين راسخ لا تهزه محاولات التشويه والمملكة ستبقى صامدة ومخلصة في الدفاع عنه    وزير الخارجية ونظيره التايلندي يرأسان الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي - التايلندي    شركة HONOR تُطلق Magic7 Pro في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: المستقبل هُنا مع ميزات الذكاء الاصطناعي وأحدث الابتكارات في عالم الهواتف الذكية    لوحة «م ك ه 2025».. هوية برؤية عصرية    هل تشعل «سانتا آنا» النيران في كاليفورنيا ؟    3,202 موقع جديد في سجل التراث العمراني    مدير الأمن العام: نعمل على سيناريوهات مخاطر متوقعة مع تحديات الحج    السعودية تعيّن السفير ابن زقر مفوضاً عاماً لجناح المملكة في إكسبو 2025    وزير الطاقة: نتطلع لتوطين سلسلة توريد «المعادن».. وطموحنا يتجاوز المحتوى المحلي    الموافقة المسبقة من الجهات الحكومية.. شرط للتعاقد من الباطن    «المتصدر والوصيف» يواجهان الفتح والرائد    "المتاحف" تحتضن معرض العبقري "هوكوساي" للفن المعاصر    حسين العليان: ضحى بمستقبله الكروي إخلاصاً للهلال    كنو يدرس عرض الهلال والبليهي يوافق    سعود بن بندر يطلع على جهود الأمر بالمعروف بالشرقية    جسم بشري بعقل إلكتروني!    تسخير التقنية والذكاء الاصطناعي في أعمال الدفاع المدني    مدير الأمن العام: أمن وسلامة ضيوف الرحمن ركيزة أساسية    الغامدي يصدر قراره بتمديد تكليف العتيبي مديراً لإدارة الخدمات المشتركة    ثلاثة قتلى في سورية بضربة إسرائيلية استهدفت قوات السلطة الجديدة    إستراتيجية لتعزيز السياحة البيئية بمحمية الملك عبدالعزيز    ارفع رأسك فوق.. أنت سعودي    الدارة جسر حضاري    العدالة والعربي في قمة ملتهبة.. الزلفي يلاقي نيوم    فليم فلام    ندوة (الإرجاف وسبل مواجهته)، في نسختها الثالثة    إنجاز طبي سعودي.. تطوير دعامة لفقرات الرقبة    قافلة تجمع الرياض الطبية تنطلق السبت إلى الخرج    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة يجري استبدال مفصل ركبة بتقنية الروبوت الجراحي    «البلاد» ترصد أسرع 20 هدفًا في تاريخ الدوري السعودي    أنشيلوتي.. المدرب الذي كسر القاعدة    محمية الملك عبدالعزيز تطلق إستراتيجية لتعزيز مكانتها البيئية والسياحية    أمير القصيم يؤكد على السلامة المرورية    الإعلامي إبراهيم موسى يحصل على دبلوم إدارة الأعمال    أمير الشرقية يرأس اجتماع مجلس أمناء «قبس»    دوائر الغبار    تدشين جمعية التنمية الزراعية بالمدينة المنورة    تعزيز مكانة محمية الملك عبدالعزيز البيئية والسياحية    أخيراً «صفقة غزة» ترى النور.. والتنفيذ «الأحد»    مركز الملك سلمان يواصل إغاثته للشعب السوري    آل باعبدالله وآل باجميل يحتفلون بعقد قران عبدالرحمن    الفنان عبدالله رشاد يحتفل بزفاف أسرار وإياد    الشتاء.. نكهة خاصة    الذكاء الاصطناعي يتنبأ بمكونات الوجبة المثالية    صلاح للأهلي    كشف الحساب السعودي من أجل فلسطين... والحقيقة    إنطلاق فعاليات معرض مبادرتي "دن وأكسجين"    وللشامتين الحجر!    ابتكاراً لضيوف الرحمن    السعودية ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتثمن الجهود المبذولة من قطر ومصر وأمريكا    هدنة مشروطة تحت الاختبار في غزة    الامير سعود بن نهار يلتقي وزير التنمية الاجتماعية لجمهورية سنغافورة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تغليظ عقوبات التعدي على الآثار والمتاحف والتراث العمراني
نشر في الوطن يوم 30 - 03 - 2021

علمت «الوطن» أن تعديلات نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، التي وافق مجلس الوزراء عليها الأسبوع الماضي، تضمنت تعديل 7 مواد ذات صلة بالعقوبات المقرة على منتهكي النظام، حيث نصت التعديلات الجديدة تغليظ العقوبات مدة السجن والغرامات على حد سواء.
مقارنة العقوبات قبل وبعد التعديل:
المادة 71
- كل من استولى بصورة غير مشروعة على أثر من ممتلكات الدولة
قبل
-السجن مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد على سنتين
-غرامة لا تقل عن 25 ألف ريال ولا تزيد على 200 ألف ريال.
بعد
-السجن مدة لاتقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 7 سنوات
-غرامة لا تقل عن 50 ألف ريال ولا تزيد على 500 ألف
- أو بإحدى هاتين العقوبتين
المادة 72
- كل من: تعدى على أثر، أو موقع أثري، أو موقع تراث عمراني، بإتلافه، أو تحويره، أو إزالته، أو نبشه، أو إلحاق الضرر به، أو تغيير معالمه، أو طمسه.
قبل
- السجن لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة
- غرامة لا تقل عن 10 آلاف ريال ولا تزيد على 100 ألف ريال
- أو بإحدى هاتين العقوبتين
بعد
السجن مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد على 3 سنوات
-غرامة لا تقل عن 20 ألف ريال ولا تزيد على 300 ألف ريال
- أو بإحدى هاتين العقوبتين
المادة 73
كل من:
- قلد أثرا أو زيفه مدعيا أثريته.
- قام بأي من أعمال الهدم الكلي أو الجزئي داخل حدود مواقع الآثار والتراث العمراني، أو بني عليها، دون الحصول على موافقة من الوزارة.
- خالف شروط الارتفاق وحقوقه المفروضة على الأراضي المجاورة لمواقع الآثار.
- انتشل - عمدا - أثرا غارقا، أو نقله من مكانه.
قبل
- السجن مدة لا تقل عن 6 أشهر
- غرامة لا تزيد على 50 ألف ريال
- أو بإحدى هاتين العقوبتين
بعد
-السجن مدة لا تقل عن سنتين
-غرامة لا تزيد على 200 ألف ريال
- أو بإحدى هاتين العقوبتين
المادة 74
كل من:
- غير مبنى أو موقع تراث عمراني، أو أجرى في البيئة المحيطة به تعديا يؤدي إلى الإضرار به دون أخذ موافقة الوزارة.
- نقل أنقاضا أو أحجارا أو أتربة من مواقع الآثار والتراث العمراني، دون موافقة الوزارة.
- رمي أنقاضا أو مخلفات في مواقع الآثار والتراث العمراني.
- شوه أثرا أو تراثا عمرانيا بالكتابة، أو الطلاء، أو النقش، أو إلصاق الإعلانات عليه، أو بافتعال الحريق.
قبل
-غرامة لا تزيد على 30 ألف ريال
بعد
-السجن مدة لا تزيد على سنة
-غرامة لا تزيد على 100 ألف ريال
المادة 75
كل من:
- خالف الشروط المتعلقة بالآثار والتراث العمراني، في الرخصة الممنوحة له الخاصة بترميم المباني الأثرية والتراثية، وأحكامها.
قبل
-غرامة لا تزيد على 20 ألف ريال
بعد
-غرامة لا تزيد على 70 ألف ريال
المادة 76
كل من:
- حاز أو صنع نماذج أو نسخا للآثار، لأغراض تجارية دون ترخيص من الوزارة.
- أخفى الآثار التي اكتشفها أو عثر عليها، أو امتنع عن تسليمها إلى الوزارة.
- صدر أثرا منقولا أو باعه أو تصرف فيه، بالمخالفة لأحكام هذا النظام ولوائحه.
- وضع لافتات أو لوحات أو غيرها من علامات الدعاية على مواقع الآثار والتراث العمراني دون موافقة الوزارة.
قبل
-غرامة لا تزيد على 15 ألف ريال
بعد
- غرامة لا تزيد على 60 ألف ريال
المادة 77
كل من:
- لم يقدم للوزارة بيانا بالآثار التي يملكها.
- حاز قطعة أثرية أصلية غير مسجلة.
- حاز أثرا لا يحمل ما يثبت شرعية ملكيته.
- باع أو أجر أو نقل ملكية أثر ثابت، أو موقع تراث عمراني مصنف، دون أخذ موافقة الوزارة.
- زاول نشاط ترميم الآثار المنقولة لأغراض تجارية، دون الحصول على ترخيص من الوزارة، أو خالف شروط الترخيص الممنوح له.
- قام بعمل من أعمال الصيانة أو التجزئة والتقسيم في مباني وأحياء وقرى التراث العمراني المصنفة، دون الحصول على موافقة الوزارة.
- قام من المتاحف بترميم قطعة أثرية يملكها ومسجلة في سجل الآثار دون الحصول على موافقة الوزارة.
- زاول نشاط تشغيل المتاحف دون الحصول على ترخيص من الوزارة، أو خالف شروط الترخيص الممنوح له.
- عرقل عمل فرق الوزارة في مواقع الآثار والتراث العمراني.
قبل
- غرامة لا تزيد على 10 آلاف ريال
بعد
- غرامة لا تزيد على 60 ألف ريال


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.