القصف والجوع والشتاء.. ثلاثية الموت على غزة    مغادرة الطائرة الإغاثية ال24 إلى بيروت    خادم الحرمين الشريفين يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء الخميس المقبل    «التعليم»: 7 % من الطلاب حققوا أداء عالياً في الاختبارات الوطنية    وزير المالية : التضخم في المملكة تحت السيطرة رغم ارتفاعه عالميًا    بدء التسجيل لحجز موقع في المتنزه البري بالمنطقة الشرقية    محافظ الطائف يرأس إجتماعآ لمناقشة خدمات الأوقاف    أمير منطقة تبوك يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية    «السلمان» يستقبل قائد العمليات المشتركة بدولة الإمارات    مناقشة معوقات مشروع الصرف الصحي وخطر الأودية في صبيا    اكتمل العقد    دوري يلو: التعادل السلبي يطغى على لقاء نيوم والباطن    11 ورقة عمل في اليوم الثاني لمؤتمر الابتكار    حملة على الباعة المخالفين بالدمام    تكريم المشاركين بمبادرة المانجروف    «الخريجي» يشارك في المؤتمر العاشر لتحالف الحضارات في لشبونة    بلاك هات تنطلق في ملهم بمشاركة 59 رئيس قطاع أمن السيبراني    استقبل مدير عام هيئة الهلال الأحمر نائب الرئيس التنفيذي لتجمع نجران الصحي    خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة خطية من أمير دولة الكويت    أهمية الدور المناط بالمحافظين في نقل الصورة التي يشعر بها المواطن    جمعية «الأسر المنتجة» بجازان تختتم دورة «تصوير الأعراس والمناسبات»    رئيس «اتزان»: 16 جهة مشاركة في ملتقى "التنشئة التربوية بين الواقع والمأمول" في جازان    وزير الشؤون الإسلامية: ميزانية المملكة تعكس حجم نجاحات الإصلاحات الإقتصادية التي نفذتها القيادة الرشيدة    زيارة رسمية لتعزيز التعاون بين رئاسة الإفتاء وتعليم منطقة عسير    المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة يناقش تحديات إعادة ترميم الأعضاء وتغطية الجروح    مركز صحي سهل تنومة يُقيم فعالية "الأسبوع الخليجي للسكري"    سموتريتش يدعو مجدداً إلى تهجير نصف سكان غزة    "سلمان للإغاثة" يوقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية    الخريف يبحث تعزيز التعاون المشترك في قطاعي الصناعة والتعدين مع تونس وطاجيكستان    نائب وزير الدفاع يرأس وفد المملكة في اجتماع الدورة ال 21 لمجلس الدفاع المشترك لوزراء الدفاع بدول مجلس التعاون    نوف بنت عبدالرحمن: "طموحنا كجبل طويق".. وسنأخذ المعاقين للقمة    مسؤول إسرائيلي: سنقبل ب«هدنة» في لبنان وليس إنهاء الحرب    السجن والغرامة ل 6 مواطنين.. استخدموا وروجوا أوراقاً نقدية مقلدة    هيئة الموسيقى تنظّم أسبوع الرياض الموسيقي لأول مرة في السعودية    الصحة الفلسطينية : الاحتلال يرتكب 7160 مجزرة بحق العائلات في غزة    الجدعان ل"الرياض":40% من "التوائم الملتصقة" يشتركون في الجهاز الهضمي    ترمب يستعد لإبعاد «المتحولين جنسيا» عن الجيش    حقوق المرأة في المملكة تؤكدها الشريعة الإسلامية ويحفظها النظام    تحدي NASA بجوائز 3 ملايين دولار    حرفية سعودية    استمرار انخفاض درجات الحرارة في 4 مناطق    ظهور « تاريخي» لسعود عبدالحميد في الدوري الإيطالي    «التعليم»: حظر استخدام الهواتف المحمولة بمدارس التعليم العام    الكرامة الوطنية.. استراتيجيات الرد على الإساءات    حكايات تُروى لإرث يبقى    «بنان».. جسر بين الماضي والمستقبل    ألوان الطيف    محمد بن راشد الخثلان ورسالته الأخيرة    خسارة الهلال وانتعاش الدوري    بايرن وسان جيرمان في مهمة لا تقبل القسمة على اثنين    النصر يتغلب على الغرافة بثلاثية في نخبة آسيا    وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الرباعي بشأن السودان    الأمير محمد بن سلمان يعزّي ولي عهد الكويت في وفاة الشيخ محمد عبدالعزيز الصباح    نوافذ للحياة    زاروا المسجد النبوي ووصلوا إلى مكة المكرمة.. ضيوف برنامج خادم الحرمين يشكرون القيادة    5 حقائق من الضروري أن يعرفها الجميع عن التدخين    «مانشينيل».. أخطر شجرة في العالم    أمير منطقة تبوك يستقبل القنصل الكوري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نظام جديد لحماية الآثار والمتاحف والتراث العمراني
«عكاظ» تنشر بعض مواده
نشر في عكاظ يوم 20 - 09 - 2012

يتضمن نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، المنتظر الموافقة عليه، عقوبات بالسجن والغرامة لحماية الآثار ومواقع التراث العمراني والمحافظة عليها، وكذلك إنشاء صندوق للإنفاق على الآثار وتطبيق عقوبة التهريب على مهربي الآثار، مع منح مكافأة للمبلغين عن الآثار، إضافة إلى تصنيف المواقع التاريخية إلى ثلاث فئات.
النظام الذي حصلت «عكاظ» على بعض مواده الأربع والتسعين يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين، وبغرامه لا تقل عن خمسة وعشرين ألف ريال ولا تزيد على مائتي ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين على من استولى بصورة غير مشروعة على أثر من ممتلكات الدولة، كما يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين من تعدى على أثر أو موقع تراث عمراني بإتلافه أو تحويره أو إزالته أو نبشه أو إلحاق الضرر به أو تغيير معالمه أو طمسه أو مسح أو نقب عن الآثار دون ترخيص. وتضمنت العقوبات التي نص عليها النظام الجديد، بالسجن لمده لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامه لا تزيد على خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين على من قلد أثرا أو زيفه أو بنى على مواقع الآثار المسجلة أو انتشل عمدا أثرا غارقا أو نقله من مكانه، كما يعاقب بغرامه لا تزيد على ثلاثين ألف ريال من غير مبنى أو موقعا مصنفا أو أجرى تعديلا في البيئة المحيطة يؤدي إلى الإضرار به دون أخذ إذن موافقة الهيئة العامة للسياحة والآثار أو نقل أنقاضا أو أحجارا أو أتربة من مواقع الآثار والتراث العمراني دون موافقة الهيئة أو رمى أنقاضا أو مخلفات أو شوه أثرا أو مبنى في موقع الآثار والتراث العمراني بالكتابة أو الطلاء أو النقش أو إلصاق أو الإعلانات عليه أو بافتعال الحريق، بينما يعاقب بغرامه لا تزيد على عشرين ألف ريال من خالف الشروط المتعلقة بالآثار في الرخصة الممنوحة له الخاصة بترميم المباني الأثرية والتراثية، ويعاقب بغرامه لا تزيد على خمسة ألف ريال من حاز نسخا للآثار أو صنع نماذج لها لأغراض تجارية دون ترخيص من الهيئة أو أخفى الآثار التي اكتشفها أو عثر عليها أو امتنع عن تسليمها، ويعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال من لم يقدم بيانا للآثار التي يملكها أو حاز قطعة أثرية أصلية غير مسجلة أو حاز أثرا لا يحمله ما يثبت شرعية ملكيته أو باع آثارا ثابتة أو زاول نشاط ترميم الآثار المنقولة لأغراض تجارية أو قام بعمل من أعمال الصيانة أو الترميم أو التجزئة والتقسيم في مباني وأحياء قرى التراث العمراني المصنفة دون الحصول على إذن أو زاول نشاط تشغيل المتحف دون الحصول على ترخيص الهيئة أو خالف شروط الترخيص الممنوح له أو عرقل عمل فرق الهيئة في مواقع الآثار والتراث العمراني. وألزم النظام الجديد كل من عثر على آثار أو استولى على آثار مملوكة للدولة بصورة غير مشروعة أو حصل عليها بطريقة مخالفة لأحكام النظام بتسليم ما بحوزته إلى الهيئة دون تأخير، وألزم النظام من أحدث ضررا في مواقع الآثار بدفع ما يقابل الضرر ،كما أتاح النظام للهيئة العامة للسياحة والآثار إخلاء مواقع الآثار من شاغليها لقاء تعويض عادل، وحظر النظام التعدي على مواقع الآثار أو تحويرها أو إزالتها أو إلحاق الضرر أو تشويهها بالكتابة أو الطلاء أو النقش أو إلصاق الإعلانات عليها أو تغيير معالمها أو طمسها.
ومنع النظام تطبيق قرارات المنح والتوزيع على مواقع الآثار والتراث العمراني المتفق عليها مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، كما لا يجوز بحسب النظام إقامة منشآت خطرة بالقرب من الآثار الثابتة إلا بموافقة الهيئة. وأشار النظام إلى تخصيص هيئة السياحة والآثار صندوقا للإنفاق منه على حماية الآثار والتراث العمراني والمحافظة عليها وصيانتها، وتكون موارده المالية من إيرادات المشروعات التي تديرها الهيئة ومبالغ التعويضات والمساعدات والتبرعات والهبات، وصنف النظام المواقع التاريخية ومواقع التراث الشعبي بمواقع ذات أهميه عالية ومواقع متوسطة ومواقع ذات أهميه قليلة، وألزم النظام كل من يحضر إلى المملكة ومعه قطعة أثرية أو تراثية الالتزام بالاتفاقيات الدولية والتصريح بها لموظفي الجمارك وتسجيلها لدى الهيئة خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ إدخالها، وأجاز النظام للشخص إنشاء متحف حضاري أو تراثي أو حضاري أو علمي كمشروع ثقافي أو استثماري وتحديد مقابل مادي، بعد حصوله على تصنيف وترخيص من الهيئة.
ويطبق النظام على مهربي الآثار الأحكام الخاصة بالتهريب المنصوص عليه في نظام الجمارك الموحد لدول الخليج، بينما تمنح الهيئة بحسب النظام مكافآت لمن يساعد على ضبط أثر تم العثور عليه أو قدم معلومات أو اكتشف أثرا ثابتا أو منقولا أو غارقا مهما بطريق الصدفة أو أرشد أو ساعد على العثور أو قام بأعمال تسهم في المحافظة على الآثار، وتكون المكافأة متناسبة مع قيمة الأثر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.