"تلال العقارية" تشارك كراعٍ بلاتيني في منتدى العمران الرابع    برئاسة السعودية.. إبراز الهوية على طاولة «إذاعات العرب» في تونس    الدولار يقترب من تسجيل أعلى مستوى في عامين    مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن أربعة مشروعات طبية تطوعية في الكاميرون    أكثر من 600 خدمة في "توكلنا"    الصناعة تُعلن الشركات الفائزة برخص الكشف في الجولة السابعة للمنافسات التعدينية    مستشفى الملك بالمجمعة يستقبل 8 حالات طارئة إثر حادث مروري    استشهاد 12 فلسطينيًا في قصف إسرائيلي على منزلين جنوب قطاع غزة    استمرار الرياح النشطة مع توقع أمطار خفيفة وضباب على بعض المناطق    17 نصيحة من «المساحة الجيولوجية» لمواجهة مخاطر الزلازل    محترف الهلال: اللعب في السعودية تجربة ممتعة.. وانتقالي ليس من أجل المال    «الساونا».. كومة فوائد لصحتك    شتات «الميرينغي»    إنجاز علمي جديد.. «محمية الملك عبدالعزيز الملكية» تنضم للقائمة الخضراء الدولية    مدير تعليم جدة: نتعامل بدقة مع البلاغات الطارئة    وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج .. الأمن في خدمة ضيوف الرحمن    «الشورى» يناقش مقترح مشروع «نظام رعاية الموهوبين»    مرحلة التصويت تغلق.. وإعلان الفائزين في حفل ل"Joy Awards 2025" السبت المقبل    «إسرائيل» تطالب بترحيل الأسرى إلى الخارج    تواصل ارتفاع إجمالي الطلب العالمي للشحن الجوي للشهر 16 على التوالي    ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية    الهلال يغري نونيز نجم ليفربول براتب ضخم    بعد انقضاء 16 جولة من دوري" يلو".. نيوم في الصدارة.. والعدالة يواصل المطاردة    " الضوضاء الإعلامية وحارس الفيحاء"    "عدنان حمد" يقود أول حصة تدريبية للعروبة .. والسومة يشارك في التدريبات    الصناعة تطلق 15 ممكناً وحافزاً في برنامج "المشغل الاقتصادي"    مترو الخرج    ترشيد الإنفاق الأسري    "محمية الملك عبدالعزيز الملكية" تنضم إلى القائمة الخضراء الدولية    محمد بن عبدالرحمن يقدم التعازي للحميدان و بن حشر و بن نوح    أمير الجوف يشيد بدور "حقوق الإنسان"    إقامة ملتقى إضاءة عسير للأشخاص ذوي الإعاقة    مقترح للدراسة في رمضان    «اجتماعات الرياض» تبحث إعادة بناء سوريا وتحقيق أمنها    ميزة لإدارة الرسوم المتحركة بمحادثات «واتساب»    700 ألف إسترليني لتحرير غوريلا مسجونة    قرية "إرث".. تجربة تراثية    تطلق وزارة الثقافة مسابقة "عدسة وحرفة" احتفاءً بعام الحرف اليدوية2025    تشوه المعرفة    بمشاركة عربية واسعة.. «إثراء» يطلق النسخة الرابعة من ماراثون «أقرأ»    لا ناقة لي ولا جمل    برعاية الأمير فيصل بن خالد.. إطلاق جائزة الملك خالد لعام 2025    نزيف ما بعد سن انقطاع الطمث    تناول الحليب يومياً يقي من سرطان القولون    النوم في الظلام.. يقلل مخاطر الاكتئاب    مفوض الإفتاء بمنطقة جازان أثناء استقبال محافظ الداير له " على عاتقنا مسؤولية الوقوف كدرع منيع لحماية هذا الوطن "    العراق وترمب.. لا منطقة رمادية    من إدلب إلى دمشق!    أرقام «الإحصاء».. والدوسري.. وصناعة المُستقبل    انطلاق دوري الفرسان التطويري بمشاركة 36 فريقاً    هل أطفالنا على المسار الصحيح ؟!    تحديث وإنجاز    فيصل بن مشعل يزور محافظة أبانات ويلتقي الأهالي    ختام مؤتمر مبادرة رابطة العالم الإسلامي لتعليم الفتيات في المجتمعات المسلمة    الأمير سعود بن نهار يلتقي مدير إدارة المساجد بالمحافظة    المسجد النبوي يحتضن 5.5 ملايين مصل    هل نجاح المرأة مالياً يزعج الزوج ؟!    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة الأميرة فهدة بنت فهد بن خالد آل سعود    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نظام جديد لحماية الآثار والمتاحف والتراث العمراني
«عكاظ» تنشر بعض مواده
نشر في عكاظ يوم 20 - 09 - 2012

يتضمن نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، المنتظر الموافقة عليه، عقوبات بالسجن والغرامة لحماية الآثار ومواقع التراث العمراني والمحافظة عليها، وكذلك إنشاء صندوق للإنفاق على الآثار وتطبيق عقوبة التهريب على مهربي الآثار، مع منح مكافأة للمبلغين عن الآثار، إضافة إلى تصنيف المواقع التاريخية إلى ثلاث فئات.
النظام الذي حصلت «عكاظ» على بعض مواده الأربع والتسعين يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين، وبغرامه لا تقل عن خمسة وعشرين ألف ريال ولا تزيد على مائتي ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين على من استولى بصورة غير مشروعة على أثر من ممتلكات الدولة، كما يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين من تعدى على أثر أو موقع تراث عمراني بإتلافه أو تحويره أو إزالته أو نبشه أو إلحاق الضرر به أو تغيير معالمه أو طمسه أو مسح أو نقب عن الآثار دون ترخيص. وتضمنت العقوبات التي نص عليها النظام الجديد، بالسجن لمده لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامه لا تزيد على خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين على من قلد أثرا أو زيفه أو بنى على مواقع الآثار المسجلة أو انتشل عمدا أثرا غارقا أو نقله من مكانه، كما يعاقب بغرامه لا تزيد على ثلاثين ألف ريال من غير مبنى أو موقعا مصنفا أو أجرى تعديلا في البيئة المحيطة يؤدي إلى الإضرار به دون أخذ إذن موافقة الهيئة العامة للسياحة والآثار أو نقل أنقاضا أو أحجارا أو أتربة من مواقع الآثار والتراث العمراني دون موافقة الهيئة أو رمى أنقاضا أو مخلفات أو شوه أثرا أو مبنى في موقع الآثار والتراث العمراني بالكتابة أو الطلاء أو النقش أو إلصاق أو الإعلانات عليه أو بافتعال الحريق، بينما يعاقب بغرامه لا تزيد على عشرين ألف ريال من خالف الشروط المتعلقة بالآثار في الرخصة الممنوحة له الخاصة بترميم المباني الأثرية والتراثية، ويعاقب بغرامه لا تزيد على خمسة ألف ريال من حاز نسخا للآثار أو صنع نماذج لها لأغراض تجارية دون ترخيص من الهيئة أو أخفى الآثار التي اكتشفها أو عثر عليها أو امتنع عن تسليمها، ويعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال من لم يقدم بيانا للآثار التي يملكها أو حاز قطعة أثرية أصلية غير مسجلة أو حاز أثرا لا يحمله ما يثبت شرعية ملكيته أو باع آثارا ثابتة أو زاول نشاط ترميم الآثار المنقولة لأغراض تجارية أو قام بعمل من أعمال الصيانة أو الترميم أو التجزئة والتقسيم في مباني وأحياء قرى التراث العمراني المصنفة دون الحصول على إذن أو زاول نشاط تشغيل المتحف دون الحصول على ترخيص الهيئة أو خالف شروط الترخيص الممنوح له أو عرقل عمل فرق الهيئة في مواقع الآثار والتراث العمراني. وألزم النظام الجديد كل من عثر على آثار أو استولى على آثار مملوكة للدولة بصورة غير مشروعة أو حصل عليها بطريقة مخالفة لأحكام النظام بتسليم ما بحوزته إلى الهيئة دون تأخير، وألزم النظام من أحدث ضررا في مواقع الآثار بدفع ما يقابل الضرر ،كما أتاح النظام للهيئة العامة للسياحة والآثار إخلاء مواقع الآثار من شاغليها لقاء تعويض عادل، وحظر النظام التعدي على مواقع الآثار أو تحويرها أو إزالتها أو إلحاق الضرر أو تشويهها بالكتابة أو الطلاء أو النقش أو إلصاق الإعلانات عليها أو تغيير معالمها أو طمسها.
ومنع النظام تطبيق قرارات المنح والتوزيع على مواقع الآثار والتراث العمراني المتفق عليها مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، كما لا يجوز بحسب النظام إقامة منشآت خطرة بالقرب من الآثار الثابتة إلا بموافقة الهيئة. وأشار النظام إلى تخصيص هيئة السياحة والآثار صندوقا للإنفاق منه على حماية الآثار والتراث العمراني والمحافظة عليها وصيانتها، وتكون موارده المالية من إيرادات المشروعات التي تديرها الهيئة ومبالغ التعويضات والمساعدات والتبرعات والهبات، وصنف النظام المواقع التاريخية ومواقع التراث الشعبي بمواقع ذات أهميه عالية ومواقع متوسطة ومواقع ذات أهميه قليلة، وألزم النظام كل من يحضر إلى المملكة ومعه قطعة أثرية أو تراثية الالتزام بالاتفاقيات الدولية والتصريح بها لموظفي الجمارك وتسجيلها لدى الهيئة خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ إدخالها، وأجاز النظام للشخص إنشاء متحف حضاري أو تراثي أو حضاري أو علمي كمشروع ثقافي أو استثماري وتحديد مقابل مادي، بعد حصوله على تصنيف وترخيص من الهيئة.
ويطبق النظام على مهربي الآثار الأحكام الخاصة بالتهريب المنصوص عليه في نظام الجمارك الموحد لدول الخليج، بينما تمنح الهيئة بحسب النظام مكافآت لمن يساعد على ضبط أثر تم العثور عليه أو قدم معلومات أو اكتشف أثرا ثابتا أو منقولا أو غارقا مهما بطريق الصدفة أو أرشد أو ساعد على العثور أو قام بأعمال تسهم في المحافظة على الآثار، وتكون المكافأة متناسبة مع قيمة الأثر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.