مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع    الاتفاق يواجه القادسية الكويتي في دوري أبطال الخليج للأندية    تركيا: نستهدف رفع حجم التجارة مع السعودية إلى 30 مليار دولار    اتحاد الغرف يطلق مبادرة قانونية للتوعية بأنظمة الاستثمار في المملكة والبرتغال    الاحتلال لا يعترف ب (الأونروا)    «الكونغرس» يختار الرئيس حال تعادل هاريس وترمب    المملكة تستحوذ على المركز الأول عالمياً في تصدير وإنتاج التمور    النصر لا يخشى «العين»    الهلال يمزق شباك الاستقلال الإيراني بثلاثية في نخبة آسيا    المملكة ومولدوفا تعززان التعاون الثنائي    «التعليم»: 5 حالات تتيح للطلاب التغيب عن أداء الاختبارات    الأسمري ل«عكاظ»: 720 مصلحاً ومصلحة أصدروا 372 ألف وثيقة    الاختبارات.. ضوابط وتسهيلات    «جاهز للعرض» يستقطب فناني الشرقية    «حديقة السويدي» من ثقافة باكستان إلى الأسبوع اليمني    شتاء طنطورة يعود للعُلا    «الأسبوع العربي في اليونسكو».. ترسيخ المكانة الثقافية في المملكة    12 تخصصاً عصبياً يناقشه نخبة من العلماء والمتخصصين بالخبر.. الخميس    برعاية الأميرعبدالعزيز بن سعود.. انطلاق المؤتمر والمعرض الدولي الرابع لعمليات الإطفاء    ليلة الحسم    المحميات وأهمية الهوية السياحية المتفردة لكل محمية    سلوكيات خاطئة في السينما    إعادة نشر !    «DNA» آخر في الأهلي    العلاج في الخارج.. حاجة أم عادة؟    1800 شهيد فلسطيني في العملية البرية الإسرائيلية بغزة    ربط الرحلات بالذكاء الاصطناعي في «خرائط جوجل»    رئيس الشورى يستقبل السفير الأمريكي    مسلسل حفريات الشوارع    للتميُّز..عنوان    لماذا رسوم المدارس العالمية تفوق المدارس المحلية؟    تنوع تراثي    منظومة رقمية متطورة للقدية    الأمير عبدالعزيز بن سعود يتابع سير العمل في قيادة القوات الخاصة للأمن والحماية    الأمير تركي بن طلال يستقبل أمير منطقة الجوف    زرًعِية الشبحة القمح العضوي    غيبوبة توقف ذاكرة ستيني عند عام 1980    نحتاج هيئة لمكافحة الفوضى    في شهر ديسمبر المقبل.. مهرجان شتاء طنطورة يعود للعلا    كلمات تُعيد الروح    قصص من العُمرة    " المعاناة التي تنتظر الهلال"    في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.. قمة بين ريال مدريد وميلان.. وألونسو يعود إلى ليفربول    الاستقلالية المطلقة    تشخيص حالات نقص افراز الغدة الدرقيه خلال الحمل    النظام الغذائي المحاكي للصيام يحسن صحة الكلى    سعود بن بندر يهنئ مدير فرع التجارة بالشرقية    ترمب وهاريس في مهمة حصاد جمع الأصوات    أمير تبوك يستقبل قنصل بنغلاديش    «تطوير المدينة» تستعرض التنمية المستدامة في القاهرة    الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على مناطق المملكة حتى السبت المقبل    وزير الدفاع يستقبل نظيره العراقي ويوقّعان مذكرة تفاهم للتعاون العسكري    السعودية تؤكد دعمها لجهود التنوع الأحيائي وتدعو لمؤتمر مكافحة التصحر بالرياض    قائد القوات المشتركة يستقبل الشيخ السديس    الأمين العام للتحالف الإسلامي يستقبل وزير الدفاع العراقي        حرس الحدود بعسير يحبط تهريب 150 كلجم من القات    مقال ذو نوافذ مُطِلَّة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سجن سنتين وغرامة 200 ألف للعابثين بالآثار
نشر في عكاظ يوم 20 - 11 - 2015


أكد مدير فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في منطقة الباحة زاهر الشهري، أنه لا يجوز اقتناء أي أثر منقول بأي شكل من أشكال دون حمل ما يثبت شرعية ملكيته، لافتا إلى أن اعتماد المخططات العمرانية الهيكلية أو التصاميم العمرانية المفصلة يوجب الالتزام بمقتضيات حماية المباني، والمواقع المصنفة، ومباني التراث العمراني والشعبي ومواقعهما، والمواقع التاريخية المصنفة، ومنطقة الحماية التابعة لها ضمن المخططات الهيكلية والتفصيلية لتنظيم المدن، مبينا أن ملكية الأرض لا تكسب مالكها أو المنتفع بها حرية التصرف في الآثار الثابتة أو المنقولة التي على سطحها أو في باطنها، ولا التنقيب عن الآثار فيها وما يعثر عليه من آثار يصبح ملكا للدولة، وللهيئة أن تتخلى عن الآثار الثابتة في الأرض إذا اقتضت الضرورة ذلك بعد أن تحدد أهميتها، وتبت في تصنيفها، وتوثقها، مشددا على حظر النظام التعدي على مواقع الآثار والتراث العمراني، أو تحويرها، أو إزالتها، أو إلحاق الضرر بها، أو تشويهها بالكتابة أو الطلاء أو النقش أو إلصاق الإعلانات عليها، أو افتعال الحريق فيها، أو تغيير معالمها، أو طمسها ولا يجوز وضع اللافتات، أو اللوحات، أو غيرها من علامات الدعاية على مواقع الآثار والتراث العمراني، كون النظام يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف ريال ولا تزيد على مائتي ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استولى بصورة غير مشروعة على أثر من ممتلكات الدولة، كما يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعدى على أثر، أو موقع أثري، أو موقع تراث عمراني بإتلافه أو تحويره، أو إزالته، أو نبشه، أو إلحاق الضرر به، أو تغيير معالمه، أو طمسه أو مسح أو نقب عن الآثار دون ترخيص، ويعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قلد أثرا أو زيفه مدعيا أثريته أو قام بأي من أعمال الهدم الكلي أو الجزئي داخل حدود مواقع الآثار والتراث العمراني، أو بنى عليها دون الحصول على موافقة من الهيئة أو خالف شروط الارتفاق وحقوقه المفروضة على الأراضي المجاورة لمواقع الآثار أو انتشل عمدا أثرا غارقا، أو نقله من مكانه، كما يعاقب بغرامة لا تزيد على ثلاثين ألف ريال كل من غيّر مبنى أو موقع تراث عمراني، أو أجرى في البيئة المحيطة به تعديلا يؤدي إلى الإضرار به دون أخذ موافقة الهيئة أو نقل أنقاضاً أو أحجاراً أو أتربة من مواقع الآثار والتراث العمراني دون موافقة الهيئة أو رمى أنقاضا أو مخلفات في مواقع الآثار والتراث العمراني أو شوّه أثرا أو تراثا عمرانيا بالكتابة، أو الطلاء، أو النقش، أو إلصاق الإعلانات عليه، أو بافتعال الحريق، ويعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة عشر ألف ريال لكل من أخفى الآثار التي اكتشفها أو عثر عليها، أو امتنع عن تسليمها إلى الهيئة أو صدّر أثرا منقولا أو باعه أو تصرف فيه بوضع لافتات أو لوحات أو غيرها من علامات الدعاية على مواقع الآثار والتراث العمراني دون موافقة الهيئة، ويعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال كل من لم يقدم للهيئة بيانا بالآثار التي يملكها أو حاز قطعة أثرية أصلية غير مسجلة أو أثرا لا يحمل ما يثبت شرعية ملكيته أو باع أو أجّر أو نقل ملكية أثر ثابت، أو موقع تراث عمراني مصنف، دون أخذ موافقة الهيئة وكذا من كل زاول نشاط تشغيل المتاحف دون الحصول على ترخيص من الهيئة، أو خالف شروط الترخيص الممنوح له أو عرقل عمل فرق الهيئة في مواقع الآثار والتراث العمراني.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.