ضاعفت التعديلات الأخيرة التي أجريت على نظام المتاحف والتراث العمراني، وتحديداً في مادتة ال85، العقوبات لمخالفي النظام، وبحسب المعلومات التي حصلت عليها «الحياة»، منح التعديل الجديد للجهات المعنية مضاعفة الحد الأعلى للعقوبة في حال العودة لارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في النظام، ويعد عائداً في تطبيق أحكام هذا النظام كل من عاد إلى ارتكاب المخالفة خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور حكم أو قرار نهائي واجب النفاذ في حقه. وأكدت المعلومات أنه يجوز كذلك تضمين الحكم أو القرار، الصادر بتوقيع أي من العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام، النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة (أو أكثر) تصدر في مقر إقامته، منوهاً في الوقت ذاته بأنه في حال تعذر ذلك ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أية وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون نشر الحكم أو القرار بعد اكتسابه القطعية. وبحسب نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، الذي حصلت عليه «الحياة»، فان النظام يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ولا تزيد على عامين، وبغرامة لا تقل عن 25 ألف ريال، ولا تزيد على 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من استولى بصورة غير مشروعة على أثر من ممتلكات الدولة. كما يعاقب النظام بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف ريال، ولا تزيد على 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حال القيام بالمسح أو التنقيب عن الآثار من دون ترخيص، وفي حال حدوث تعدٍّ على أثر أو موقع أثري أو موقع تراث عمراني بإتلافه، أو تحويره أو إزالته أو نبشه أو إلحاق الضرر به أو تغيير معالمه أو طمسه، ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سته أشهر، وبغرامة لا تزيد على 50 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حال العمل على تقليد أثر أو تزييفه مدعياً أثريته، أو في حال قام بأي من أعمال الهدم الكلي أو الجزئي داخل حدود مواقع الآثار والتراث العمراني، أو بنى عليها من دون الحصول على موافقة من الهيئة، وفي حال مخالفة شروط الاتفاق وحقوقه المفروضة على الأراضي المجاورة لمواقع الآثار، إضافة إلى أن هذه العقوبات تصدر بحق كل من انتشل عمداً أثراً غارقاً، أو نقله من مكانه. كما حدد النظام عقوبات مالية لا تزيد على 30 ألف ريال لكل من غيّر مبنى أو موقعَ تراثٍ عمراني أو أجرى في البيئة المحيطة به تعديلاً يؤدي إلى الإضرار به، من دون أخذ موافقة الهيئة، وكل من نقل أنقاضاً أو أحجاراً أو أتربة من مواقع الآثار والتراث العمراني من دون موافقة الهيئة، وكل من رمى أنقاضاً أو مخلفات في مواقع الآثار والتراث العمراني، وأخيراً يعاقب بهذه العقوبة كل من شوّه أثراً أو تراثاً عمرانياً بالكتابة أو الطلاء أو النقش أو إلصاق الإعلانات عليه، أو بافتعال الحريق. وشملت العقوبات في النظام غرامة لا تزيد على 20 ألف ريال كل من خالف الشروط المتعلقة بالآثار والتراث العمراني في الرخصة الممنوحة له، الخاصة بترميم المباني الأثرية والتراثية، وأحكامها، إضافة إلى عقوبات مالية ب15 ألف ريال على كل من حاز أو صنع نماذج أو نسخاً للآثار لأغراض تجارية من دون ترخيص من الهيئة، ولكل من أخفى الآثار التي اكتشفها أو عثر عليها، أو امتنع عن تسليمها إلى الهيئة، وكل من عمل على تصدير أثر منقول أو باعه أو تصرف به، بالمخالفة لأحكام هذا النظام ولوائحه، وأخيراً يعاقب به كل من وضع لافتات أو لوحات أو غيرها من علامات الدعاية على مواقع الآثار والتراث العمراني من دون موافقة الهيئة. وحدد نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني غرامات مالية قدرت ب10 آلاف ريال لكل من لم يقدم للهيئة بياناً بالآثار التي يملكها، ولكل من حاز قطعة أثرية أصلية غير مسجلة، ولكل من حاز أثراً لا يحمل ما يثبت شرعية ملكيته، وكل من باع أو أجّر أو نقل ملكية أثر ثابت أو موقع تراث عمراني مصنف، من دون أخذ موافقة الهيئة، وكل من زاول نشاط ترميم الآثار المنقولة لأغراض تجارية، من دون الحصول على ترخيص من الهيئة، أو خالف شروط الترخيص الممنوح له. كما يعاقب النظام بغرامات قدرها 10 آلاف ريال لكل من قام بعمل من أعمال الصيانة أو التجزئة والتقسيم في مباني وأحياء وقرى التراث العمراني المصنفة، من دون الحصول على موافقة الهيئة، وأخيراً في حال قيام المتاحف بترميم قطعة أثرية يملكها ومسجلة في سجل الآثار، من دون الحصول على موافقة الهيئة، وزاول نشاط تشغيل المتاحف من دون الحصول على ترخيص من الهيئة، أو خالف شروط الترخيص الممنوح له، ولكل من عرقل عمل فرق الهيئة في مواقع الآثار والتراث العمراني.