القيادة تعزي الرئيس الأمريكي في ضحايا الحادث الإرهابي    التواصل الداخلي.. ركيزة الولاء المؤسسي    وزير الطاقة.. تحفيز مبتكر !    1510 سجلات تجارية يوميا    الطقس يخفض جودة التمور ويرفع أسعارها    من ياسمين دمشق إلى غاز روسيا !    جسر المحبة وليس جسر المساعدات    من طق الباب سمع الجواب !    بيع سمكة تونة ب266 ألف دولار    عبور أولى طلائع الجسر البري الإغاثي السعودي لمساعدة الشعب السوري بمنفذ جابر الأردني    رالي داكار السعودية 2025 : "الراجحي" يبدأ مشوار الصدارة في فئة السيارات .. و"دانية عقيل" تخطف المركز الرابع    إنزاغي: مواجهات الديربي تنافسية    منافسات قوية في ختام سباقات الخيل لمهرجان كؤوس الملوك والأمراء بنسخته العاشرة    العدالة يتجاوز الباطن برباعية    وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في (4) مواقع حول المملكة    فقط.. لا أريد شيئاً!    شتاء جازان يحتضن مواهب المستقبل مع أكاديمية روائع الموسيقية    مناسبات أفراح جازان ملتقيات شبابية    «سحر بحراوي: الجولة الثانية !»    مفتاح الشفاء للقلب المتضرر    تقنية تفك تشفير الكلام    اليقطين يخفض مستوى الكوليسترول    نادي جازان الأدبي ينظم ملتقى الشعر السادس    مجمع الملك سلمان يُطلق برنامج «شهر اللُّغة العربيَّة»    انطلاق «المسار البرتقالي» لمترو الرياض.. واكتمال تشغيل المسارات ال 6    كييف بدأت "هجومًا مضادًا".. وروسيا تتوعد بالرد على استهدافها بصواريخ أميركية    "سدايا" تُطلق برنامجًا خاصًا للطلبة الجامعيين وحديثي التخرّج    وزير الخارجية يبحث التطورات اللبنانية مع هوكستين    إسرائيل تقتل ضابطا فلسطينيا وتشن غارات    عاصفة شتوية تشل طرق وسط الولايات المتحدة    «المرور»: استخدام الجوّال يتصدّر مسببات الحوادث المرورية في الجوف    العدالة يتغلّب على الباطن برباعية في دوري يلو    انطلاق عسير الشتوي    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة الوليد بن طلال    الملك وولي العهد يعزيان العاهل الأردني في وفاة ماجدة رعد    تهنئة الكويت بنجاح تنظيم خليجي 26    أمير تبوك ونائبه يواسيان أسرة الشيخ فهد الحمري    «دوريات المجاهدين» تقبض على شخص لترويجه مادة «الميثامفيتامين»    الأربعاء.. الإعلان عن الفائزين بجائزة الملك فيصل 2025    أمطار وبرد ورياح على 6 مناطق    حرس الحدود بمنطقة مكة ينقذ مواطنيْن تعطلت واسطتهما البحرية في عرض البحر    إنقاذ حياة خمسيني بإعادة بناء جدار القفص الصدري الأمامي    جمعية المساجد بالزلفي تُحدث نقلة نوعية في مشاريع بناء المساجد بتطبيق كود البناء السعودي    سعود بن نايف يستقبل سفير جمهورية السودان ومدير جوازات المنطقة الشرقية    أمانة الشرقية تنهي سلسلة من المشاريع التطويرية في 2024    أرض العُلا    «عون الحرم».. 46 ألف مستفيد من ذوي الإعاقة    البحرين بطلاً لكأس «خليجي 26»    الكذب على النفس    الصندوق الثقافي يعزز قدرات رواد الأعمال في قطاع الأزياء    الداخلية أكدت العقوبات المشددة.. ضبط 19541 مخالفًا لأنظمة الإقامة وأمن الحدود    «911» تلقى 2,606,195 اتصالاً في 12 شهراً    انطلاق ملتقى دعاة «الشؤون الإسلامية» في نيجيريا    المرأة السعودية من التعليم إلى التمكين    القيادة التربوية نحو التمكين    مشكلات بعض القضاة ما زالت حاضرة    تأخر المرأة في الزواج.. هل هو مشكلة !    كيف تُخمد الشائعات؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قاضي استئناف يجيز فصل الزوجة عن زوجها المدخن
أكد أن ذلك يندرج تحت "العيب الشرعي" ومدة الزواج هي الفيصل
نشر في الوطن يوم 16 - 07 - 2012

كشف عضو محكمة الاستئناف القاضي الدكتور إبراهيم الخضيري عن استقبال المحاكم لدعاوى زوجات متضررات من ممارسة أزواجهن للتدخين المترتب عليه ضرر صحي، مشيراً إلى أن الأحكام القضائية المطبقة في مثل هذه الحالات تصل إلى الحكم بفصل الزوجين عن بعضهما، مستثنياً الحالات التي تكون فيها الزوجة قد رضيت بزوجها "معيباً".
وأشار الخضيري خلال ملتقى عقد في الرياض –تم توثيقه مرئيا- وتحتفظ "الوطن" بنسخة منه إلى وجوب فصل الزوج عن الزوجة في حال اكتشافها أنه مدخن، وقال "لو أن امرأة تزوجت رجلا واكتشفت أنه مدخن، وذكرت في الدعوى إصابتها بمرض في الصدر وحساسية شديدة، وبينت أنها لم تكن تريد رجلاً مدخناً أصلا لاعتبار ذلك عيباً شرعياًَ فيه، فيجب أن يفصل الزوج عن الزوجة لحصول الضرر وعدم استمرار الحياة الزوجية".
وأوضح القاضي الخضيري أن الزوجة في حال إصابتها بمرض الحساسية الشديدة نتيجة العيش مع زوج ذي شره ونهم في التدخين وجاءت إلى المحكمة لرفع دعوى قضائية، فإن القاضي ينظر في حالتها ووضعها الصحي المترتب على ذلك، مضيفاً أن محاكم المملكة تستقبل دعاوى المتضررين وتعمل بالمقتضى الشرعي لمعالجة كل قضية على حدة. وقال "ليس ثمة تقعيد لقضايا التبغ، بل هي كغيرها من القضايا ذات الاهتمام القضائي العملي وتأخذ حقها من ناظر القضية".
ولفت الخضيري إلى أن نظام المحكمة التجارية الصادر عام 1350، يخضع للتطوير وإعادة النظر، مشيراً إلى أن المادة 149 منه أشارت إلى أن من ارتكب شيئا من أنواع الحيل بأن أظهر عقدا مباحا يريد به محرما مخادعة وتوسلاً، يجازى من 3 أشهر إلى سنة، مشيرا إلى أن ما ورد في المادة ينطبق على الذين يتعاملون مع الدخان بيعا وشراء وترويجا، إضافة إلى عقوبات التشهير، وأضاف "إن دعوى الضرر تنظر في نظام المرافعات عند المحاكم العامة إذا كانت بأكثر من 20 ألف ريال، في حين تنظرها المحاكم الجزائية إذا كانت أقل من ذلك، مشددا على أن ذلك يختص بنظام المرافعات قبل التجديد، في حين سيكون النظر القضائي في قضايا الضرر من اختصاص المحاكم العامة بعد تجديد النظام مادام الطلب عبارة عن تعويض مالي، وبين أن تلك المواد قابلة للتعديل.
وفصَّل الخضيري قضية الفصل بين الزوج المدخن وزوجته بشكل دقيق، مبينا أن المادة الحادية والثلاثين تضمنت أنه إذا جاءت الزوجة إلى القاضي وذكرت بأن زوجها "كتمها" برائحة الدخان وتريد الانفصال عنه، فيجب على القاضي أن ينظر لفترة زواجهما، بحيث إنه إذا كانت الزوجة قد عاشت مع زوجها 20 عاماً حينها تكون الدعوى غير مسموعة، لأنها رضيت به معيبا، وشبه ذلك بالزوجة التي تتزوج رجلا أعور وحين تتعطل منافعه بعد 30 سنة تأتي إلى المحكمة وتطلب أن تفسخ منه، مبررة ذلك بأن العيب الذي فيه هو "العور" وأن ذلك لم يلفت انتباهها في ذلك الوقت حتى الآن، فإنه في تلك الحالة لا يسمع لهذه الدعوى ولا محل لها من الإعراب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.