يوم العلم السعودي.. رمز الفخر والهوية الوطنية    أعلى نمو ربعي خلال عامين..الإحصاء: 4.5 % ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي    اتحاد الغرف أطلق "تواصل".. تعزيز التجارة والاستثمار بين دول التعاون    في ترتيب الأكاديمية الوطنية للمخترعين الأمريكية.. الجامعات السعودية تتصدر قائمة أفضل 100 جامعة في العالم    وفد إسرائيل في الدوحة.. وويتكوف يصل غدًا.. «هدنة غزة».. جولة مفاوضات جديدة وتعقيدات مستمرة    اليمن.. إتلاف ألغام حوثية في مأرب    42 شهيدًا ومصابا في غزة خلال 24 ساعة    الملك سلمان في جدة    في إياب دور ال 16 لدوري أبطال آسيا للنخبة.. النصر يتطلع للتأهل من بوابة الاستقلال    في ختام الجولة 25 من " يلو".. النجمة والعدالة في صراع شرس على الوصافة    مواقف ذوي الإعاقة    خلال حفلها السنوي بالمدينة.. «آل رفيق الثقافية» تكرم عدداً من الشخصيات    300 مليون دولار.. طلاق محتمل بين جورج كلوني وزوجته اللبنانية    تجديد مسجد «فيضة أثقب» على الطراز المعماري التراثي    مدير الأمن العام يرأس اجتماع اللجنة الأمنية بالحج    تجاوز ال"45″ عاماً.. الإفطار الجماعي يجدد ذكريات «حارة البخارية»    مخيم عائلة شبيرق بأملج لإفطار الصائمين    اغتراب الأساتذة في فضاء المعرفة    الغذامي والبازعي والمسلم.. ثلاثتهم أثروا المشهد بالسلبية والشخصنة    سلمان بن سلطان يدشن مشروعات بحثية توثق تاريخ المدينة    التبرعات ل«حملة العمل الخيري» تتجاوز 740 مليون ريال    أجاويد.. القيادة والريادة والابتكار    الفصول الثلاثة والغياب في رمضان    «السكوتر الإسعافي».. خدمة مبتكرة    خيام الندم    الشيخوخة إرث الماضي وحكمة الحاضر لبناء المستقبل    11 مليار ريال لفرص استثمارية بالأحساء    فيجا يربك حسابات الأهلي    السالم يبتعد بصدارة المحليين    تمبكتي يعود أمام باختاكور    الاتحاد يجهز ميتاي للرياض    سعود يعود بعد غياب لتشكيلة روما    مبالغ النفقة والأخطاء الطبية مستثناة من الحجز البنكي    ارتفاع أعداد الحاويات الصادرة بنسبة 18.25% خلال فبراير 2025    الأمير سعود بن نهار يستقبل قائد منطقة الطائف العسكرية    أمير منطقة تبوك يرعى حفل يوم البر السنوي للجمعيات الخيرية    فتيات الكشافة السعودية روح وثّابة في خدمة المعتمرين في رمضان    الكشافة في المسجد النبوي أيادٍ بيضاء في خدمة الزوار    قطاع ومستشفى تنومة يُفعّل "التوعية بالعنف الأُسري"    أبها للولادة والأطفال يُفعّل حملة "التطعيم ضد شلل الأطفال" و "البسمة دواء"    مستشفى خميس مشيط العام يُنظّم فعالية "اليوم العالمي للزواج الصحي"    ‏ "أمّ القُرى" تحصد شهادة الآيزو الدَّوليَّة في مجال أمن المعلومات ومجال الأمن السيبراني    نعتز بالمرأة القائدة المرأة التي تصنع الفرق    فرض الضغوط وتعزيز الدعم إستراتيجية بورتمان لسلام أوكرانيا    شبكة مالية حوثية للهروب من العقوبات    «سلمان للإغاثة» يوزّع 450 سلة غذائية في مدينة جوهانسبرغ بجمهورية جنوب أفريقيا    "تكفى لا تعطيني" تحاصر عصابات التسول    سلام دائم    3 مرتكزات تعزز الوعي الصحي بجازان    ترامب يثير الجدل: أوكرانيا قد لا تنجو من الحرب مع روسيا    هدم 632 منزلاً في طولكرم    الإفطار الرمضاني بالعُلا تجربة تنبض بعبق التاريخ والتراث الأصيل    أعمال «مرور الرياض» أمام محمد بن عبدالرحمن    مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية يجدد مسجد فيضة أثقب بحائل    أمير منطقة جازان يتسلم التقرير السنوي لجمعية الأمير محمد بن ناصر للإسكان التنموي    يوم العلم السعودي.. اعتزاز بالهوية وترسيخ للقيم    المرأة السعودية.. شريك أساسي في بناء المستقبل بفضل رؤية القيادة الرشيدة    الجامعة العربية تدين تصاعد العنف في الساحل السوري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بالتفاصيل.. إقرار لائحة الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.. ويبدأ تنفيذها بعد 30 يوماً
نشر في أزد يوم 26 - 04 - 2014

لائحة الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف والتي تشتمل على 20 جريمة موجبة للتوقيف كان وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف قد أقرها قبل أسبوعين، موضحاً في قراره أن العمل بها يبدأ عقب 30 يوماً من نشرها في الجريدة الرسمية.
وقد جاء نص القرار على النحو التالي:
"إن وزير الداخلية بناءً على الصلاحيات المقررة بموجب المادة الثانية عشرة بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم "م/2" وتاريخ 22/ 1 /1435ه، التي تنص على أن يحدد وزير الداخلية - بناءً على توصية رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام - ما يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وينشر ذلك في الجريدة الرسمية". وبعد الاطلاع على ما أوصى به رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام. يقرر الآتي:
أولاً: الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف هي:
1- جرائم الحدود المعاقب عليها بالقتل أو القطع.
2- جرائم قتل العمد, أو شبه العمد.
3- جرائم الإرهاب وتمويله والجرائم المخلة بالأمن الوطني.
4- الجرائم المعاقب عليها بسجنٍ يزيد حده الأعلى عن سنتين الواردة في الأنظمة الآتية:
أ - نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
ب - نظام الأسلحة والذخائر.
ت - النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود.
ث - النظام الجزائي لجرائم التزوير.
ج - نظام مكافحة الرشوة.
ح - نظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة.
خ - نظام مكافحة غسل الأموال.
د - نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
ذ - نظام التعاملات الإلكترونية.
ر - نظام المتفجرات والمفرقعات.
ز - نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.
س - النظام العام للبيئة.
ش - نظام تنفيذ اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة.
ص - نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها.
ض - الأفعال المنصوص عليها في الفقرات "7,5,4,3,2" من المادة الثانية والثلاثين من نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم, إذا رأت لجنة النظر في أحكام هذا النظام أن الفعل يستوجب عقوبة السجن.
ط - نظام السجن والتوقيف.
5 - كل جريمة ورد بشأنها نص خاص في النظام بأنها من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
6 - الأفعال المنصوص عليها في المادة "118" المعدلة من نظام الأوراق التجارية, ما لم يقم ساحب الشيك بسداد قيمته, أو في حالة الصلح, أو التنازل بين الأطراف.
7 - اختلاس الأموال العامة, أو أموال الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة, أو الشركات أو المؤسسات التي تقوم بإدارة وتشغيل المرافق العامة أو تقوم بمباشرة خدمة عامة, أو أموال الشركات المساهمة أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها, أو البنوك أو الشركات أو المؤسسات الفردية التي تزاول أعمالاً مصرفية, ما لم يُرد المبلغ المختلس.
8 - قضايا الاحتيال المالي, ما لم يتم إنهاء الحقوق الخاصة.
9 - الاعتداء عمداً على ما دون النفس إذا نتج عنه زوال عضو, أو تعطيل منفعة أو جزء منهما, أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد عن خمسة عشر يوماً ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص.
10- الاعتداء عمداً على الأموال أو الممتلكات العامة أو الخاصة بأي وسيلة من وسائل الإتلاف بما يزيد قيمة التالف عن خمسة آلاف ريال, ما لم يتم سداد قيمة التالف أو يتنازل صاحب الحق الخاص.
11- الاعتداء على أحد الوالدين بالضرب ما لم يحصل تنازل.
12- انتهاك حرمة المنازل بالدخول فيها بقصد الاعتداء على النفس, أو العرض, أو المال.
13- السرقة غير الحدية التي ترتكب من أكثر من شخص.
14- سرقة السيارات.
15- القوادة، أو إعداد أماكن للدعارة.
16- صنع أو ترويج المسكرات، أو تهريبها, أو حيازتها بقصد الترويج.
17- حوادث السير أثناء قيادة المركبة تحت تأثير المسكر أو المخدر أو المؤثر العقلي, أو التفحيط, أو قيادة المركبة في اتجاه معاكس لحركة السير، أو تجاوز إشارة المرور الضوئية أثناء الضوء الأحمر, إذا نتج عنها وفاة أو زوال عضو, أو تعطيل منفعة أو جزء منهما, أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد عن خمسة عشر يوماً.
18- الاعتداء على رجل السلطة العامة أثناء مباشرته مهام وظيفته, أو الإضرار بمركبته الرسمية, أو بما يستخدمه من تجهيزات.
19- استعمال، أو إشهار السلاح الناري، بقصد الاعتداء أو التهديد به.
20- جرائم الابتزاز, وانتهاك الأعراض بالتصوير، أو النشر، أو التهديد بالنشر.
ثانياً: لرئيس هيئة التحقيق والادعاء العام- بناءً على توصية مسببة من المحقق الذي يتولى القضية وتأييد رئيس الدائرة- الموافقة على الإفراج عن المتهم في الجرائم المنصوص عليها في الفقرات "13،12، 14، 15، 16، 17، 18، 20،19" من هذا القرار.
ثالثاً: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لاعتماده, ويحل محل قراراتنا رقم 1900 وتاريخ 9/ 7 /1428ه ورقم 1900وتاريخ 24/ 5 /1431ه ورقم 2050 وتاريخ 3/ 6 /1431ه, ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. حسب جريدة "أم القرى"


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.