أصدر مجلس الوزراء، قراره رقم (743) وتاريخ 23-11-1441ه، وذلك بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 12410 وتاريخ 23-2-1441ه، المشتملة على خطاب وزارة الشؤون البلدية والقروية رقم4100039420 وتاريخ 21-2-1441ه، في شأن طلب الوزارة تعديل ضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي. وبعد الاطلاع على نظام إجراءات التراخيص البلدية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/59) وتاريخ 23-9-1435ه . وبعد الاطلاع على ضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (342) وتاريخ 18-8-1435ه، والمعدلة بقرار مجلس الوزراء رقم (90) وتاريخ 7-2-1440ه . وبعد الاطلاع على المحضر رقم (1141) وتاريخ 21-8-1441ه، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (11-29/ 41/د) وتاريخ 7-9-1441ه . وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (7313) وتاريخ 24-10-1441ه . يقرر الموافقة على تعديل ضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي- الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (342) وتاريخ 18-8-1435ه، والمعدلة بقرار مجلس الوزراء رقم (90) وتاريخ 7-2-1440ه - على النحو الآتي: أولاً : تعديل المادة (الثالثة)، لتكون بالنص الآتي: "يشترط لممارسة نشاط التزيين النسائي أن يدير محل النشاط مديرة سعودية متفرغة لأعمال الإدارة". ثانياً: إلغاء الفقرة (1) من المادة (الرابعة). ثالثاً: تعديل المادة (التاسعة)، لتكون بالنص الآتي: "تحدد أوقات العمل في المحل بما يتناسب مع نظام العمل ولوائحه والقرارات الوزارية المتعلقة بعمل المرأة". رابعاً: تعديل المادة (الثانية عشرة)، لتكون بالنص الآتي: "تعدل هذه الضوابط وتصدر القواعد التنفيذية اللازمة لها بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية".