وافق مجلس الوزراء على تعديل وحذف بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله. ونشرت جربدة أم القرار نص القرار الذي جاء كالآتي: قرار رقم (637) وتاريخ 17-10-1441ه إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 55806 وتاريخ 10-10-1441ه، في شأن مقترح تعديل نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 12-2-1439ه. وبعد الاطلاع على نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 12-2-1439ه. وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (228) وتاريخ 2-5-1440ه. وبعد الاطلاع على المحضر رقم (1053) وتاريخ 8-8-1441ه، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم 9574 وتاريخ 26-9-1441ه. وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (220-41) وتاريخ 9-10-1441ه. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (7092) وتاريخ 15-10-1441ه. يقرر ما يلي: أولاً: الموافقة تعديل المادة (الثانية عشرة) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 12-2-1439ه- لتكون بالنص الآتي: "للنيابة العامة الإفراج المؤقت عن أي موقوف في إحدى الجرائم المنصوص عليها في النظام، ما لم يترتب على ذلك إضرار بمصلحة التحقيقات أو كان يخشى هربه أو اختفاؤه". وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا. ثانياً: الموافقة على حذف المادة (التاسعة) من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله -الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (228) وتاريخ 2-5-1440ه- التي تنص على الآتي: "المحاذير الأمنية المشار إليها في المادة (الثانية عشرة) من النظام هي: 1- خشية الهرب أو الاختفاء. 2- الإضرار بمصلحة التحقيقات". رئيس مجلس الوزراء