أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية القواعد التنفيذية لضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي في جميع مناطق المملكة وصدرت التعليمات لأمانات المناطق والمحافظات بتطبيق هذه القواعد عند الترخيص بمزاولة نشاط التزيين النسائي. أوضح ذلك وكيل الوزارة للشؤون البلدية يوسف بن صالح السيف مؤكداً أن القواعد التنفيذية لضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي والتي تم تعميمها من قبل وكالة الوزارة للشؤون البلدية على الأمانات وتزويد كل من وزارتي الداخلية والعمل والدفاع المدني وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بنسخة من هذا التعميم باعتبارها جهات مشاركة في وضع القواعد، ويهدف التنظيم الجديد لتحقيق الانضباط اللازم لهذه النوعية من الأنشطة وضمان توفر كافة اشتراطات السلامة في المشاغل والمنشآت العامة في مجال التزيين النسائي مع الالتزام بتقاليد وأخلاق المجتمع. وأضاف السيف ان القواعد التنفيذية لضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي والصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم "342" وتاريخ 18/8/1435ه تتضمن (15) مادة، حيث نصت المادة الأولى منها على تعريف نشاط التزيين النسائي ويشمل كل ما يتعلق بقص وتصفيف الشعر وتزيين الأظافر أو تنظيف البشرة واستخدام المساحيق بغرض التجميل، بينما نصت المادة الثانية من القواعد التنفيذية والتي صدر قرار معالي وزير الشؤون البلدية والقروية بالعمل بها على أن يقتصر العمل في مجال التزيين النسائي على العنصر النسائي فقط، بحيث يكون القائم بالعمل والمستفيد منه كلاهما من النساء مع ضرورة الالتزام بالأحكام والضوابط الشرعية والنظامية في ممارسة هذا النشاط.