أقر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء وليد الصمعاني القواعد المنظمة لإجراءات قضايا الإفلاس في المحاكم التجارية. ويأتي إصدار هذه القواعد بعد الاتفاق مع المجلس الأعلى للقضاء إنفاذاً لأحكام الفقرة الثالثة من المادة ال97 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس. وتهدف هذه القواعد إلى تنظيم إجراءات قضايا الإفلاس في المحاكم التجارية في ضوء ما تضمنه نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية بما يتوافق مع طبيعة قضايا الإفلاس. وقد جرى إعداد تلك القواعد بعد استقصاء متطلبات إجراءات تلك القضايا في المحاكم التجارية، وبعد استطلاع مرئيات الجهات المختصة والجهات ذات العلاقة والإفادة من أبرز التجارب الدولية. أحكام القواعد تضمنت القواعد 24 مادةً تنظم إجراءات نظر الطلبات المنصوص عليها في نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية أمام المحاكم التجارية، وشملت أحكام القواعد: الإجراءات المتعلقة بالاختصاص والتبليغات القضائية في طلبات الإفلاس، مهام الوحدة المختصة بإدارة قضايا الإفلاس في المحكمة، إجراءات تقديم الطلب وقيده، تعليق المطالبات، الطلبات التحفظية والنظر في الطلب والفصل فيه، آلية إصدار الأحكام والقرارات والاعتراض عليها. مسار قضايا الإفلاس من أهم ما تضمنته القواعد رسم مسار نظر قضايا الإفلاس من تقديم الطلب حتى الفصل فيه، وتحديد الأطر الزمنية للقضية، مع مراعاة طبيعة قضايا الإفلاس في ذلك كله، وكما تضمنت القواعد تفعيل الدور المساند للوحدة الإدارية المختصة بإدارة قضايا الإفلاس، وكذلك الإفادة من الوسائل الإلكترونية الحديثة في إجراءات نظر تلك القضايا، دعماً لسرعة إنجاز قضايا الإفلاس وتجويد العمل الإجرائي في المحاكم التجارية التي تختص بنظرها، والتي ستثمر في رفع كفاءة إجراءات نظر قضايا الإفلاس. ويتوقع أن يكون لها أثر بالغ في رفع تصنيف المملكة في مؤشر تسوية حالات الإفلاس ضمن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي في الأعوام المقبلة. أحكام القواعد الإجراءات المتعلقة بالاختصاص والتبليغات القضائية في طلبات الإفلاس مهام الوحدة المختصة بإدارة قضايا الإفلاس في المحكمة إجراءات تقديم الطلب وقيده تعليق المطالبات الطلبات التحفظية النظر في الطلب والفصل فيه آلية إصدار الأحكام والقرارات والاعتراض عليها