أقر معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني القواعد المنظمة لإجراءات قضايا الإفلاس في المحاكم التجارية. ويأتي إصدار هذه القواعد بعد الاتفاق مع المجلس الأعلى للقضاء؛ إنفاذاً لأحكام الفقرة (الثالثة) من المادة (السابعة والتسعين) من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس. وتهدف هذه القواعد إلى تنظيم إجراءات قضايا الإفلاس في المحاكم التجارية في ضوء ما تضمنه نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية وبما يتوافق مع طبيعة قضايا الإفلاس. وقد جرى إعداد تلك القواعد بعد استقصاء متطلبات إجراءات تلك القضايا في المحاكم التجارية، وبعد استطلاع مرئيات الجهات المختصة، والجهات ذات العلاقة، والإفادة من أبرز التجارب الدولية. وتضمنت القواعد 24 مادة تنظم إجراءات نظر الطلبات المنصوص عليها في نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية أمام المحاكم التجارية، وشملت أحكام القواعد: الإجراءات المتعلقة بالاختصاص والتبليغات القضائية في طلبات الإفلاس، ومهام الوحدة المختصة بإدارة قضايا الإفلاس في المحكمة، وإجراءات تقديم الطلب وقيده، وتعليق المطالبات، والطلبات التحفظية والنظر في الطلب والفصل فيه وآلية إصدار الأحكام والقرارات والاعتراض عليها. ومن أهم ما تضمنته القواعد التي سيُعمل بها بعد نشرها في الجريدة الرسمية، رسم مسار نظر قضايا الإفلاس من تقديم الطلب حتى الفصل فيه، وتحديد الأطر الزمنية للقضية، مع مراعاة طبيعة قضايا الإفلاس في ذلك كله، وكما تضمنت القواعد تفعيل الدور المساند للوحدة الإدارية المختصة بإدارة قضايا الإفلاس، وكذلك الإفادة من الوسائل الإلكترونية الحديثة في إجراءات نظر تلك القضايا، دعماً لسرعة إنجاز قضايا الإفلاس وتجويد العمل الإجرائي في المحاكم التجارية التي تختص بنظرها؛ والتي ستثمر في رفع كفاءة إجراءات نظر قضايا الإفلاس. ويتوقع أن يكون لها أثر بالغ في رفع تصنيف المملكة في مؤشر تسوية حالات الإفلاس ضمن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي في الأعوام المقبلة.