كنت أعلم بأنّ عدداً من الفقهاء المقلدة لا يرون زكاة الأراضي إنْ لم تكن معروضة للبيع، جموداً منهم على المذهب وعجزاً عن إدراك الوضع المالي للأراضي اليوم. كما أنّ منهم من يرى أن تُخرج لعام واحد عند بيعها، قياساً خاطئاً على الدين غير القابل للإنماء، أو قياساً أعوج على الثمار التي لا تزكّى إلاّ لمرة واحدة لأنها تؤكل أو تفسد فتنتهي، والأراضي ليست كذلك حتى تُبنى أو تكسد. ولكني لم أتصوّر قط أن تصدر هيئة كبار العلماء الموقرة قراراً رسمياً برقم 218 وتاريخ 9-7-1425 يرفض أن تتولّى مصلحة الزكاة جباية زكاة الأراضي. ذلك القرار الفقهي الذي اعتمده «المجتمعون» فردوا قرار مجلس الشورى رقم 26-19 10-5-1425ه الذي يرى أن تُنظم الدولة وتتولّى جباية الزكاة على الأراضي التجارية، تطبيقاً لشرع الله، وحفظاً لحق الفقراء، ومنعاً لاحتكار الأراضي والمغالاة في أسعارها والذي يحرم المواطن من امتلاك منزل والذي سيؤدي إلى الفوضى السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية في المجتمع. قرار الهيئة الموقرة رقم 218 قرار غامض في صياغته وفي استدلالاته، وأعتقد أنه قرار صادر من باب سد الذرائع بجانب التقليد الذي لا ينظر إلى مستحدثات الأمور. فقد جاء في القرار 218 أولاً: «الاكتفاء بما نص عليه أهل العلم بترك محاسبة الناس على أموالهم أو مطالبتهم ببيانات عن ما يملكونه من نقود وعروض تجارة بل يؤخذ منهم ما دفعوه من الزكاة اتباعاً لما درج عليه سلف الأمة في ذلك وما كان عليه في عهد الملك عبد العزيز - رحمه الله - وما سبقه عمل الدولة السعودية منذ نشأتها» ثم جاء فيه ثانياً: «كل من تحقق لدى ولاة الأمر أنه لا يدفع الزكاة، أو يجحد شيئاً منه فإنّ ولي الأمر يجري ما يلزم نحو أخذها منه، وتعزيره التعزير الشرعي». والدليل على التقليد الذي لم يعتبر أي متغيرات، فهو الاستشهاد في موضوع جباية الدولة لزكاة الأراضي بعهد الملك عبد العزيز - رحمه الله - والدولة السعودية الأولى والثانية، وهذا استشهاد خارج عن زمانه ومحله، فالأراضي اليوم هي مال محترم نفيس ومهوى قلوب الناس، وهو قابل للنماء وفيه تجارة واحتكار أي شروط الزكاة وحكمتها متوفرة فيها. وأما شاهدي على سدّ الذرائع، فالذي أعتقده - والله أعلم - أنّ القرار لم يمنع جباية الدولة لزكاة الأراضي لعدم جواز ذلك - فإنّ حق الدولة في جباية زكاة الأموال الظاهرة يكاد يُحكى الإجماع في وجوبه فكيف بجوازه -، بل لوجود خلاف بين أعضاء الهيئة في وجوب زكاة الأراضي، مما ألجأهم إلى عدم إظهار هذا الخلاف سياسة شرعية، خوفاً أن لا يزكي من كان يزكي. والذي يدل على وجاهة هذا الاعتقاد هو حسن الظن في الهيئة الموقرة فالأراضي من الأموال الظاهرة، وقد اتفق العلماء تقريباً على أنه يجب على الدولة أن تجبي زكاة الأموال الظاهرة وأن لا تترك لذمم الأفراد، وهي سنّة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، وعثمان قد أوكل زكاة أموال الناس الباطنة - لا الظاهرة - إلى ذممهم فمنعوها. والذي يدل على اعتقادي هذا أيضاً الغموض في عبارتهم «كل من تحقق لدى ولاة الأمر أنه لا يدفع الزكاة» دون تحديدها بزكاة الأراضي التي هي موضوع الفتوى. فإن لم يكن اعتقادي هذا صحيحاً، فلم يبق إلاّ أنّ الهيئة الموقرة قد منعت الدولة من جباية زكاة الأراضي استشهاداً برأي بعض علماء السلف وذلك عند فساد الحكام. والرد على ذلك أنّ هذا يُقال في الأموال الباطنة لا الظاهرة. وثانياً أن الزكاة عندنا في السعودية التي تُجبى من مصلحة الزكاة، تعود بكاملها إلى الضمان الاجتماعي ولا تدخل لخزينة الدولة. وإن كان القرار 218 غامضاً وبعيداً عن الدليل الشرعي، فإنّ قرار الهيئة رقم 217 الذي يمنع وضع الضرائب على الأراضي التجارية هو أيضاً يحتاج إلى نظر، رغم قوة دليله الشرعي. فعمالقة الاقتصاد يعارضون الضرائب لأنها تُنقص الإنتاج وتخلق ضياعاً نفعياً على المجتمع كله، ما عدا الضرائب على الأراضي، فهم يطالبون بأن تجعل الدولة كل احتياجاتها من الضرائب على الأراضي لأنها لا تنقص ولا تخلق ضياعاً إنتاجياً ولا نفعياً. إنّ مما سكت عنه أنه لولا اتهام النيّات والجهل بما يدار خلف الكواليس، لقيل إنّ قرار الهيئة بمنع الدولة من جباية زكاة الأراضي قد وافق هوى «المجتمعين» فلبسوا عباءة المريدين. نقلا عن الجزيرة