نائب أمير المنطقة الشرقية يعزي أسرة فيحان بن ربيعان    الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع    تعاون مثمر    الذهب يتراجع من أعلى مستوياته التاريخية وسط تزايد الإقبال على المخاطرة    القوات الجوية الملكية السعودية تشارك في تمرين "علم الصحراء 10"    برعاية الملك ونيابة عنه.. أمير الرياض يكرم الفائزين بجائزة الملك فيصل لعام 2025    عدنان إبراهيم    اعتماد جمعية رعاية كبار السن بمنطقة جازان    %13 نمو ممارسة السعوديين للألعاب الشعبية    تفوق ChatGPT يغير السباق الرقمي    5 مميزات خفية في Gemini    الدرعية بطلاً لدوري الدرجة الثانية على حساب العلا    رونالدو يتوج بجائزة هدف الجولة 27 في دوري روشن للمحترفين    طرح الدفعة الثانية من تذاكر الأدوار النهائية لدوري أبطال آسيا للنخبة    محطة أرضية للطائرات المسيرة    زهور حول العالم    10 سنوات على تأسيس ملتقى أسبار    5 مكاسب بتبني NFC في الممارسة الصيدلانية    نادي الثقافة والفنون في جازان يحتفي بعيد الفطر في أمسية شعرية من أجمل أماسي الشعر    الفلورايد تزيد التوحد %500    تأثير وضعية النوم على الصحة    دول غربية تعالج التوتر بالطيور والأشجار    تحت رعاية الملك ونيابة عنه.. أمير الرياض يكرم الفائزين بجائزة الملك فيصل    فرع الإفتاء بجازان يقيم برنامج الإفتاء والشباب في الكلية التقنية بمدينة جازان    ‏برنامج الإفتاء والشباب في مركز تدريب الأمن العام بمنطقة جازان    رئيس اتحاد التايكوندو: المسؤولية مضاعفة ونحتاج تكاتف الجميع    كوزمين: مرتدات التعاون تقلقني    (16) موهوبة تحول جازان إلى كرنفال استثنائي    جلوي بن عبدالعزيز يعتمد هيكل الإعلام والاتصال المؤسسي بإمارة نجران    سمو وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية سوريا    "الشورى" يقر نظاماً مقترحاً لرعاية الموهوبين    الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية.. مستقبل واعد    جولة جديدة من المحادثات النووية بين واشنطن وطهران في روما    الذهب الإلكتروني لجامعة سعود    الأمم المتحدة تدين الهجمات على مخيمات النازحين بالسودان    «حماس» توافق مبدئيًا على توسيع صفقة الأسرى.. انفراجة محتملة بالمفاوضات    دعوة المنشآت الغذائية للالتزام بالاشتراطات الصحية    القبض على مواطن لتكسيره زجاج مواقع انتظار حافلات في الرياض    أمير تبوك يزور الشيخ محمد الشعلان وبن حرب والغريض في منازلهم    مستشفى أحد رفيدة يُنظّم فعالية "اليوم العالمي للزواج الصحي"    جمعية البر بأبها تعقد اجتماع جمعيتها العمومية    في جدة.. إثارة الفورمولا 1 تعود على أسرع حلبة شوارع في العالم    الصحة القابضة والتجمعات الصحية يحصدون 8 جوائز في معرض جنيف الدولي للاختراعات    وزارة البلديات وأمانة الشرقية و وبرنامج الأمم المتحدة يطلعون على مبادرات التطوير والتحول البلدي    اتفاق سعودي – أمريكي مرتقب في الطاقة والتكنولوجيا النووية المدنية    مدير فرع الهلال الأحمر يستقبل مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية    الزامل مستشاراً في رئاسة الشؤون الدينية بالحرمين    الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر توقع مذكرة مع جامعة الملك خالد    وقفات مع الحج والعمرة    أمانة جدة تصادر 30 طنًا من الفواكه والخضروات    "محراب" أول قائد كشفي يرتدي الوشاح الجديد لكشافة شباب مكة    ترقّب لاختراق حاسم نحو إنهاء حرب تستنزف الجميع.. تقارب واشنطن وموسكو يقابله تصعيد دام في أوكرانيا    ضغط عسكري متزايد على آخر معقل للجيش في دارفور.. الدعم السريع يصعد في الفاشر ويستهدف مخيمات النازحين    أسرة العساكر تحتفي بزواج خالد    شيخ علكم إلى رحمة الله    إطلاق 25 كائنًا فطريًا في محمية الإمام تركي بن عبدالله    إطلاق 2270 كائنا في 33 محمية ومتنزها    أمير تبوك يعزي أبناء جارالله القحطاني في وفاة والدهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تأملات في الرأي الممانع لجباية زكاة الأراضي
المسكوت عنه
نشر في الجزيرة يوم 11 - 02 - 2011

من العلماء من لا يرى جواز قيام مصلحة الزكاة بجباية زكاة الأراضي التجارية (أي كونها عروض تجارة) ويحتج بأن هذا هو هدي السلف. فكيف يكون هذا! وهناك إجماع على جواز جباية الدولة للأموال الزكوية الظاهرة، وهو سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأمراء المسلمين من بعدهم. وتحرير المسألة هنا في كونهم لم يخالفوا في وجوب زكاة الأراضي إذا كانت عروضا للتجارة، ولكنهم خالفوا الإجماع في جواز جباية الدولة للأموال الزكوية الظاهرة ثم نسبوا رأيهم إلى هدي السلف.
والتأمل في أقوالهم قادني إلى الاعتقاد بأن هؤلاء العلماء الذين يرون هذا الرأي ينظرون إلى الأراضي التجارية باعتبارها أموالاً زكوية باطنة لا ظاهرة. وشاهد اعتقادي هذا أمران، أولا: نسب رأيهم إلى السلف، وثانيا: استدلال هؤلاء العلماء دائما بعبارة « من نقود وعروض تجارة».
والفقهاء قديماً مثلوا بعروض التجارة كمثال للأموال الباطنة؛ لأن تجارتهم قديما كانت في الأقمشة والأطعمة وغيرها مما يصعب إدراك كمياتها وأثمانها، كأي دكان بدائي في زماننا هذا، وكالنقود الكاش يسهل إخفاؤها والتلاعب في كمياتها. فهذه عروض تجارة وزكاة هذا النوع يستلزم جردا للموجودات مما قد يستجلب ظلم الولاة للرعية. لذا قال بعض أهل العلم من السلف: إن الأولى ترك محاسبة الناس على أموالهم أو مطالبتهم ببيانات عن ما يملكونه من نقود وعروض تجارة، واستدلوا بترك عثمان -رضي الله عنه- لجباية الأموال الباطنة. ولكن الأراضي ليست بأموال باطنة، بل هي من أظهر الأموال على الإطلاق وأسهلها إحصاءً، فكيف تدخل ضمن الأموال الباطنة.
فالذي يظهر لي، والله أعلم، أن هؤلاء العلماء المعاصرين قد سحبوا تمثيل علماء السلف للأموال الباطنة عادة بقولهم « كنقود وعروض تجارة» على الأراضي فجعلوها من الأموال الباطنة. فظهور الأراضي كتجارة عظمية واحتكارها بالنحو الذي نحن عليه لم يحصل إلا قريبا. وعلماء السلف عندما فرقوا بين الأموال الزكوية الظاهرة (المُجمع على جواز جباية زكاتها) والأموال الزكوية الباطنة (المختلف في جواز جباية زكاتها) عرفوا الأموال الباطنة بأنها التي لا يراها الناس ويصعب حصرها، ومثل لها فقهاء المذاهب بالنقود وعروض التجارة. لذا؛ فأعتقد أن العلماء الذين لا يرون جواز جباية الدولة لزكاة الأراضي ولو كانت عروض تجارة قد التزموا بالتشابه المحض بين إطلاق لفظ عروض التجارة على الأراضي التجارية اليوم مع ألفاظ الفقهاء بالأمس في تمثيلهم الأموال الباطنة بعروض التجارة، وأهملوا المعنى المعتبر في الأموال الظاهرة (وهو أن يكون غير مالكها قادراً على معرفتها وإحصائها، وتكون مما يراها الفقراء فتتعلق بها أفئدتهم). وهذا يشرح قول هؤلاء العلماء: إن هذا هو هدي السلف، فهم جعلوا الأراضي للتشابه اللفظي من الأموال الباطنة، على ما يظهر لي، وإلا فلا أحد يقول بعدم جواز جباية الدولة للأموال الزكوية الظاهرة.
إن فرض الزكاة على الأراضي القابلة للنماء ليس هو مطلب شرعي فقط، بل اقتصادي عظيم فيه مصالح العباد والبلاد. وعلماء الاقتصاد الحديث يقرون بأن كل الضرائب شر إلا إذا كانت على الأراضي -وسأوضح ذلك لا حقا- فكيف إن كانت زكاة لا ضرائب، والسلف قد أجمعوا على جواز جباية الدولة للأموال الزكوية الظاهرة ولو كانت الدولة فاسدة أو ظالمة، فكيف والدولة السعودية لم تتعلق نفسها قط بمال الزكاة فهي تصرفها جميعها في الضمان الاجتماعي وتضع أمثالها عليه.
إن مما سكت عنه، أن هذه المسألة ما هي إلا مجرد مثل بسيط يدل على خطأ التقليد في تقسيمات الفقهاء القديمة، التي كانت نابعة من محيطهم الحياتي الذي يعيشونه، والتي لم تكن إلا من أجل التعليم وتسهيل الفقه على الناس لا من أجل أن تُجعل التقسيمات أدلة وحججا لمجرد التشابه في اللفظ. بل الأمر أبعد من ذلك -ولكن المقام لا يتسع- فإن القول بوجوب الزكاة في الأموال التي لم يرد فيها نص مشروط بكونها عروضا للتجارة هو قول لا ينضبط في هذا الزمن وتظهر فيه المتناقضات. بل شرط كون المال قابلا للنماء لتجب فيه الزكاة هو أصل جامع شامل منضبط يتفق مع قواعد ومقاصد الشريعة.
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.