مقتل 120 شخصا إثر حادث تحطم طائرة ركاب في كوريا الجنوبية    شرطة الرياض تضبط شخصين عبثا بوسائل السلامة في محطة انتظار نقل عام    الأزهر يدين حرق الكيان الإرهابي لمستشفى كمال عدوان في قطاع غزة    المملكة تعزز الأمان النووي والإشعاعي    أسعار النفط ترتفع.. برنت فوق 74 دولاراً    الصين: اتجاه لخفض الرسوم الجمركية على مواد معاد تدويرها    الثقة الدولية في المملكة    محلات الرحلات البرية تلبي احتياجات عشاق الطبيعة    أحلام عام 2025    وزير الدفاع يلتقي قائد الجيش اللبناني    "روشن" تضع حجر الأساس لمجتمع "المنار" في مكة المكرمة    المسند: اخضرار الصحراء وجريان الأنهار ممكن    واتساب تختبر مزايا ذكاء اصطناعي جديدة    تغلب على المنتخب العراقي بثلاثية.. الأخضر يواجه نظيره العماني في نصف نهائي خليجي«26»    السعودية تحصد ثمار إصلاحاتها ورؤيتها الإستراتيجية    الجماهير السعودية تحتفل بتأهل الأخضر لنصف نهائي «خليجي 26»    خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من بوتين    في المرحلة ال 19 من الدوري الإنجليزي.. ليفربول في اختبار وست هام.. وسيتي لإيقاف نزيف النقاط أمام ليستر    رئيسة الاتحاد السعودي للريشة مي الرشيد: أشكر وزير الرياضة وسنعمل بروح الفريق    خادم الحرمين يتلقى رسالة من الرئيس الروسي.. القيادة تعزي رئيس أذربيجان في ضحايا حادث الطائرة    «الهويات» تقلق سكان «زاهر مكة»    مبادرات تطوعية    ضبط أكثر من 23 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع    «عزف بين التراث والمستقبل».. متحف طارق عبدالحكيم يحتفي بذكراه السنوية الأولى    "الرياض آرت" يُعلن مشاركة 30 فنانًا من 23 دولة في ملتقى طويق الدولي للنحت    من دفتر الأيام: مشوار في قصرغرناطة بأسبانيا    في إطار الجهود المبذولة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.. إطلاق فعالية «ليالي الفيلم الصيني»    يوم ثقافي لضيوف برنامج خادم الحرمين    تقدير دعم المملكة لقيم الاعتدال حول العالم    ضيوف "برنامج خادم الحرمين" يزورون مصنع الكسوة    طريقة عمل بسبوسة السينابون    أحد رفيدة وزحام العيادات.. مطالبات بمركز متخصص للأسنان    5 سمات شخصية تميز المتزوجين    طريقة عمل شيش طاووق مشوي بالفرن    5 آلاف خطوة يوميا تكافح الاكتئاب    ماسك يؤكد دعمه حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف    قائد "الأخضر" سالم الدوسري يحصل على جائزة رجل مباراة السعودية والعراق    المنتج الإسباني غوميز: «الجمل عبر العصور» جدير بالحفاوة في أي بقعة من الأرض    شولتس: لا أنام إلا قليلاً رغم أني من محبي النوم لفترة طويلة    المنتدى السعودي للإعلام يطلق معسكرًا لتطوير الإعلام السعودي بالذكاء الاصطناعي    من الشهرة إلى الثروة: هل نحتاج إلى رقابة مالية على المؤثرين؟    القيادة تعزي رئيسة الهند    «الفنيلة والسروال» والذوق العام    المطار.. عودة الكدادة !    منصة X: الطريق إلى القمة أو للقاع    الحرب العالمية الثالثة.. !    اللغة العربية كنز خالد    الصقور تجذب السياح في الصياهد    «حمام الحرم» يستوقف المعتمرين    ضبط 6 إثيوبيين في عسير لتهريبهم (210) كيلوجرامات من نبات القات المخدر    "الإسلامية" تؤهل الأئمة والخطباء والدعاة في تايلند    سعود بن جلوي يتوج الفائزين في «تحدي غرس القيم»    911 نموذج مثالي لتعزيز الأمن والإنسانية    الأخضر السعودي يتغلّب على العراق بثلاثية ويتأهل لنصف نهائي خليجي 26    أمير القصيم يرعى حفل جائزة الذكير لتكريم 203 طلاب متفوقين    الرويلي يرأس اجتماع اللجنة العسكرية السعودية التركية المشتركة    99.77 % مستوى الثقة في الخدمات الأمنية بوزارة الداخلية    وزير الدفاع وقائد الجيش اللبناني يستعرضان «الثنائية» في المجال العسكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تأملات في الرأي الممانع لجباية زكاة الأراضي
المسكوت عنه
نشر في الجزيرة يوم 11 - 02 - 2011

من العلماء من لا يرى جواز قيام مصلحة الزكاة بجباية زكاة الأراضي التجارية (أي كونها عروض تجارة) ويحتج بأن هذا هو هدي السلف. فكيف يكون هذا! وهناك إجماع على جواز جباية الدولة للأموال الزكوية الظاهرة، وهو سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأمراء المسلمين من بعدهم. وتحرير المسألة هنا في كونهم لم يخالفوا في وجوب زكاة الأراضي إذا كانت عروضا للتجارة، ولكنهم خالفوا الإجماع في جواز جباية الدولة للأموال الزكوية الظاهرة ثم نسبوا رأيهم إلى هدي السلف.
والتأمل في أقوالهم قادني إلى الاعتقاد بأن هؤلاء العلماء الذين يرون هذا الرأي ينظرون إلى الأراضي التجارية باعتبارها أموالاً زكوية باطنة لا ظاهرة. وشاهد اعتقادي هذا أمران، أولا: نسب رأيهم إلى السلف، وثانيا: استدلال هؤلاء العلماء دائما بعبارة « من نقود وعروض تجارة».
والفقهاء قديماً مثلوا بعروض التجارة كمثال للأموال الباطنة؛ لأن تجارتهم قديما كانت في الأقمشة والأطعمة وغيرها مما يصعب إدراك كمياتها وأثمانها، كأي دكان بدائي في زماننا هذا، وكالنقود الكاش يسهل إخفاؤها والتلاعب في كمياتها. فهذه عروض تجارة وزكاة هذا النوع يستلزم جردا للموجودات مما قد يستجلب ظلم الولاة للرعية. لذا قال بعض أهل العلم من السلف: إن الأولى ترك محاسبة الناس على أموالهم أو مطالبتهم ببيانات عن ما يملكونه من نقود وعروض تجارة، واستدلوا بترك عثمان -رضي الله عنه- لجباية الأموال الباطنة. ولكن الأراضي ليست بأموال باطنة، بل هي من أظهر الأموال على الإطلاق وأسهلها إحصاءً، فكيف تدخل ضمن الأموال الباطنة.
فالذي يظهر لي، والله أعلم، أن هؤلاء العلماء المعاصرين قد سحبوا تمثيل علماء السلف للأموال الباطنة عادة بقولهم « كنقود وعروض تجارة» على الأراضي فجعلوها من الأموال الباطنة. فظهور الأراضي كتجارة عظمية واحتكارها بالنحو الذي نحن عليه لم يحصل إلا قريبا. وعلماء السلف عندما فرقوا بين الأموال الزكوية الظاهرة (المُجمع على جواز جباية زكاتها) والأموال الزكوية الباطنة (المختلف في جواز جباية زكاتها) عرفوا الأموال الباطنة بأنها التي لا يراها الناس ويصعب حصرها، ومثل لها فقهاء المذاهب بالنقود وعروض التجارة. لذا؛ فأعتقد أن العلماء الذين لا يرون جواز جباية الدولة لزكاة الأراضي ولو كانت عروض تجارة قد التزموا بالتشابه المحض بين إطلاق لفظ عروض التجارة على الأراضي التجارية اليوم مع ألفاظ الفقهاء بالأمس في تمثيلهم الأموال الباطنة بعروض التجارة، وأهملوا المعنى المعتبر في الأموال الظاهرة (وهو أن يكون غير مالكها قادراً على معرفتها وإحصائها، وتكون مما يراها الفقراء فتتعلق بها أفئدتهم). وهذا يشرح قول هؤلاء العلماء: إن هذا هو هدي السلف، فهم جعلوا الأراضي للتشابه اللفظي من الأموال الباطنة، على ما يظهر لي، وإلا فلا أحد يقول بعدم جواز جباية الدولة للأموال الزكوية الظاهرة.
إن فرض الزكاة على الأراضي القابلة للنماء ليس هو مطلب شرعي فقط، بل اقتصادي عظيم فيه مصالح العباد والبلاد. وعلماء الاقتصاد الحديث يقرون بأن كل الضرائب شر إلا إذا كانت على الأراضي -وسأوضح ذلك لا حقا- فكيف إن كانت زكاة لا ضرائب، والسلف قد أجمعوا على جواز جباية الدولة للأموال الزكوية الظاهرة ولو كانت الدولة فاسدة أو ظالمة، فكيف والدولة السعودية لم تتعلق نفسها قط بمال الزكاة فهي تصرفها جميعها في الضمان الاجتماعي وتضع أمثالها عليه.
إن مما سكت عنه، أن هذه المسألة ما هي إلا مجرد مثل بسيط يدل على خطأ التقليد في تقسيمات الفقهاء القديمة، التي كانت نابعة من محيطهم الحياتي الذي يعيشونه، والتي لم تكن إلا من أجل التعليم وتسهيل الفقه على الناس لا من أجل أن تُجعل التقسيمات أدلة وحججا لمجرد التشابه في اللفظ. بل الأمر أبعد من ذلك -ولكن المقام لا يتسع- فإن القول بوجوب الزكاة في الأموال التي لم يرد فيها نص مشروط بكونها عروضا للتجارة هو قول لا ينضبط في هذا الزمن وتظهر فيه المتناقضات. بل شرط كون المال قابلا للنماء لتجب فيه الزكاة هو أصل جامع شامل منضبط يتفق مع قواعد ومقاصد الشريعة.
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.