حذرت النيابة العامة من استغلال الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا في تزوير التصاريح الخاصة بالتنقل خلال فترة منع التجول الصادرة من الجهات الرسمية ذات العلاقة، أو العبث ببياناتها تكسباً للواقع بطرق غير مشروعة، مشيرة إلى أنه تحت طائلة المُساءلة الجزائية المشددة. وتفصيلاً قالت النيابة العامة إن جريمة تزوير التصريح الخاص بالتنقل خلال فترة منع التجول هي كل من زور محررًا منسوبًا إلى جهة عامة يتضمن التصريح بالتنقل خلال فترة سريان منع التجول بأي طريقة كان، أو قام بالتغيير أو التحريف أو العبث في محرر قائم، أو اشترك في ذلك بطريقة الاتفاق أو التحريض أو المساعدة، أو استعمل المحرر المزور فيما حرر من أجله أو حازه. وأوضحت أن العقوبات بجريمة تزوير التصريح الخاص بالتنقل خلال فترة منع التجول تتضمن السجن من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة تصل إلى خمسمائة ألف ريال، ونشر العقوبة المقضي بها، إضافة لمصادرة جميع المضبوطات المستعملة في الجريمة ومتحصلاته.