أرامكو تسجل انخفاضًا في صافي الأرباح بنسبة 12.39% خلال عام 2024    الرئيس اللبناني يغادر الرياض    أبٌ يتنازل عن قاتل ابنه بعد دفنه    وزير الدفاع يبحث مع نائب رئيس الوزراء السلوفاكي علاقات البلدين في المجال الدفاعي    عقوبات ضد الشاحنات الأجنبية المستخدمة في نقل البضائع داخلياً    تاسي: 339.1 مليار ريال استثمارات الأجانب    ضمن خارطة طريق بديلة لمواجهة تصفية القضية.. اليوم بالقاهرة.. إعمار غزة دون تهجير على طاولة القمة العربية الطارئة    ترامب يبحث ملف المساعدات.. وروسيا تشدد مواقفها.. مساع أوكرانية – أوروبية لإصلاح العلاقات مع أمريكا    أمير منطقة المدينة المنورة يستقبل المهنئين بشهر رمضان    في ذهاب دور ال 16 لدوري أبطال آسيا للنخبة.. الهلال والأهلي في ضيافة باختاكور والريان    قدموا للسلام على سموه وتهنئته بحلول شهر رمضان.. ولي العهد يستقبل المفتي والأمراء والعلماء والوزراء والمواطنين    في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.. أتلتيكو مدريد لإنهاء عقدة الجار.. وأرسنال لتعويض خيبته المحلية    تعليق الدراسة وتحويلها عن بعد في عددٍ من مناطق المملكة    فيض من عطاء في بلد العطاء    مهرجان "سماء العلا" يستلهم روح المسافرين في الصحاري    مشروع الأمير محمد بن سلمان يطور مسجدًا تاريخياً عمره 100 عام    منعطف إجباري    غزارة الدورة الشهرية.. العلاج (2)    الأمير سعود بن نهار يستقبل المهنئين بشهر رمضان    نائب أمير منطقة مكة يستقبل مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة    نائب أمير منطقة مكة يطّلع على الخطط المستقبلية للمديرية العامة للسجون    ليالي الحاده الرمضانية 2 تنطلق بالشراكة مع القطاع الخاص    نائب أمير منطقة مكة يستقبل مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف    تعليم الطائف ينشر ثقافة الظواهر الجوية في المجتمع المدرسي والتعليمي    قطاع ومستشفى تنومة يُنظّم فعالية "اليوم العالمي للزواج الصحي"    أمير الرياض يكرّم الفائزين في مسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم    أمير القصيم يرفع الشكر للقيادة على إعتماد تنفيذ مشروع خط أنابيب نقل المياه المستقل (الجبيل – بريدة)    والدة الزميل محمد مانع في ذمة الله    جمعية «أدبي الطائف» تعقد أول اجتماع لمجلسها الجديد    نائب وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية    الشلهوب يُرزق بشيخة    محمد بن علي زرقان الغامدي.. وجه حي في ذاكرة «عكاظ»    رد على «تهنئة رمضانية» يقود رئيس شركة للسجن!    حرس الحدود ينقذ (12) شخصًا بعد جنوح واسطتهم البحرية على منطقة صخرية    توصيل الإنترنت عبر الضوء    «الغذاء والدواء»: 1,450,000 ريال غرامة على مصنع مستحضرات صيدلانية وإحالته للنيابة    استخبارات الحوثي قمع وابتزاز وتصفية قيادات    أكبر عذاب تعيشه الأجيال    خديجة    الإيمان الرحماني مقابل الفقهي    وزارة الشؤون الإسلامية تنظم مآدب إفطار رمضانية في نيبال ل 12500 صائم    "حديث السّحر" ماشفت ، ماسويت ، ماقلت ، مدري    محافظ الخرج يشارك رجال الأمن وجبة الإفطار في الميدان    المشي في رمضان حرق للدهون وتصدٍ لأمراض القلب    تأثيرات إيجابية للصيام على الصحة النفسية    أطعمة تكافح الإصابة بمرض السكري    النصر يتعادل سلبيا مع الاستقلال في غياب رونالدو    الدوري أهلاوي    جيسوس يكشف أهدافه من مواجهة باختاكور    دبلوماسية الردع عن بُعد    التسامح...    التعليم السعودي يفتح خزائنه في سباق العشرين عالمياً    عينك على البحر.. عينك على المستقبل !    قال «معارض سعودي» قال !    6 مجالات للتبرع ضمن المحسن الصغير    ولي العهد والرئيس اللبناني يعقدان جلسة مباحثات رسمية    فيصل بن مشعل يزور القضاة والمشايخ    مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية يعيد الأصالة العمرانية لمسجد الرويبة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكم ب20 جَلْدة ل 4 من مدعي "المشيخة" جنوب الطائف
نشر في الطائف يوم 08 - 05 - 2017

أصدر قاضي المحكمة الجزائية بمحافظة الطائف الأحد حُكمًا شرعيًّا على بعض من يدعون المشيخة لدى إحدى قبائل جنوب المحافظة. ونص الحكم بالجَلْد 20 جَلْدة لكل واحد منهم، وعددهم أربعة أشخاص؛ وذلك بعد امتناعهم عن اليمين لدى أحد القضاة بالمحكمة نفسها. وبعد نطق الحكم في حال الامتناع عن اليمين قرروا الإنكار وقول اليمين.
وقرر القاضي بعد أدائهم اليمين إيقافهم لمدة 24 ساعة نظير مماطلتهم، ورفع الصوت بمجلس القضاء؛ وذلك بموجب الصك الشرعي رقم 38293951. ويعود ذلك إلى منعهم أحد أقاربهم من حضور زواج جماعي، واتهامهم له في توجهاته الدينية.
وبادر بالحُكْم على أبناء عمومته الممتنعين عن الدفع في المحرمات بالحكم عليهم بخمس ذبائح من الأغنام، ودفع مبلغ عشرة آلاف ريال. حينها تقدم هؤلاء المتضررون من ذلك الحكم الجائر وغير الشرعي بشكوى لدى المحكمة الجزائية بالطائف، وتتالت الجلسات القضائية، وصدر الحكم القضائي الأول واصفًا الأحكام القبلية بأحكام الطاغوت، وبتحريم الزير، والمعازف، وإلزام الشخص المجاهر بالأحكام القبلية بإعادة المبلغ، وكف يده عن التدخل في الأحكام القبلية والعرفية، أو التدخل في أمور القبيلة، وإيقافه 48 ساعة، وأخذ التعهد عليه بعدم معاودة ما أقدم عليه.
وكان صك الحكم الأول الصادر بحق ذلك المواطن في 22 - 8 - 1437ه، وقد نص على الآتي: افتتحت الجلسة، وفيها حضر المدعيان والمدَّعى عليه. وبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وإنكار المدعى عليه رفض مشاركة المدعيَيْن المادية في الزواج، ومنعهما من حضور المناسبات الخاصة بالقبيلة، وإقراره بأنه شيخ عرفي للقبيلة، وأحد المنظمين لحفلات زواج القبيلة، وأن منشأ النزاع بينهم هو البرامج التي تقدمها اللجنة، ويستخدم فيها الزير والطبل دون إنكار منه، وأنه سعى لمنع المدعيَين من البرامج، وطلب من أمير مكة المكرمة منعهما منها، وأخذ التعهد عليهما بذلك، كما أنه أخذ هو وأعضاء اللجنة (معدالاً) ومبالغ مالية من والد المدعي تمهيدًا للحكم عليه، وأن هذه المبالغ مقابل عدم وقوف آخر مع اللجنة المنظمة ضد ابنه المدعي.. ولما تضمنه شهادة الشهود من سعي المدعى عليه، ومن منعه التفرد بتنظيم المناسبات، وأنه منع المدعيَيْن من المشاركة لأسباب بينهم.. ولأن المدعى عليه وإن لم يصرح بمنع المدعيَين من حضور أفراح القبيلة إلا أنه تسبب في ذلك بجلبه المحرمات، من الزير، والطبل، والإذن بها في هذه المناسبات؛ ما أدى إلى وقوع النزاع بينهم، وتفرق أفراد القبيلة، وامتناع بعضهم من الحضور خشية الإثم، وقد وقع بسبب هذه المحرمات وإصرار المدعى عليه على إقرارها، والحكم على من لم يتعاون معه على تنظيم الحفلات المشتملة على المحرمات بغير ما أنزل الله، ولا يخفى أن المعاديل والأحكام القبلية الواردة في الدعوى من الحكم بالطاغوت، وأكل أموال الناس بالباطل.. وبما أن المدعى عليه ارتكب الأفعال المحرمة المذكورة، المتمثلة في: الحكم بغير ما أنزل الله، وتنظيم الحفلات المشتملة على المحرمات، والتسبب في إثارة النزاع، ومنع بعض أفراد القبيلة من حضور مناسباتها؛ ما يقتضي التعزير لحق المدعيَين، فقد قرر القاضي وفقًا لما جاء في الصك بقوله: لجميع ما تقدم فقد قررت ما يأتي:
ثبت لدي تسبب المدعى عليه في منع المدعيَين من الحضور المناسبات القبيلة، والتفريق بينهما وبين قرابتهما، والمشاركة في جلب آلات اللهو المحرمة، والإذن باستخدامها في مناسباتهما، والحكم بأحكام عرفية تخالف الشريعة الإسلامية؛ فقررت تعزيره على ذلك بحبسه ثماني وأربعين ساعة، وأخذ التعهد عليه بعدم المشاركة في تنظيم حفلات تشتمل على المحرمات، وعدم الحكم بين أفراد القبيلة، وبه حكمت.
وجرى وعظ الطرفين بأن عليهم أن يتقوا الله، ويصلحوا ذات بينهم، ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين. كما جرى إفهام المدعى عليه أن عليه هو ومشاركيه إعادة ما أخذوه من المدخل، مورث المدعي من المعدال، وثمن الأغنام التي أخذوها بغير وجه حق. كما أفهمت المدعي أن له مطالبة المدعى عليه ومشاركيه بالمبلغ المذكور لدى المحكمة المختصة.
وتواصلت جلسات القضية بحضور أشخاص الأربعة المدعى عليهم بالمشيخة، ومنهم الذي تم الحكم عليه مسبقًا، وصدر بموجبه الحكم الشرعي اليوم جَلدهم 20 جَلدة، بعد أكثر من عام من المداولات والجلسات في القضية ، وفقا للزميلة صحيفة " سبق " .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.