أصدر قاضي المحكمة الجزائية بمحافظة الطائف الأحد حُكمًا شرعيًّا على بعض من يدعون المشيخة لدى إحدى قبائل جنوب المحافظة. ونص الحكم بالجَلْد 20 جَلْدة لكل واحد منهم، وعددهم أربعة أشخاص؛ وذلك بعد امتناعهم عن اليمين لدى أحد القضاة بالمحكمة نفسها. وبعد نطق الحكم في حال الامتناع عن اليمين قرروا الإنكار وقول اليمين. وقرر القاضي بعد أدائهم اليمين إيقافهم لمدة 24 ساعة نظير مماطلتهم، ورفع الصوت بمجلس القضاء؛ وذلك بموجب الصك الشرعي رقم 38293951. ويعود ذلك إلى منعهم أحد أقاربهم من حضور زواج جماعي، واتهامهم له في توجهاته الدينية. وبادر بالحُكْم على أبناء عمومته الممتنعين عن الدفع في المحرمات بالحكم عليهم بخمس ذبائح من الأغنام، ودفع مبلغ عشرة آلاف ريال. حينها تقدم هؤلاء المتضررون من ذلك الحكم الجائر وغير الشرعي بشكوى لدى المحكمة الجزائية بالطائف، وتتالت الجلسات القضائية، وصدر الحكم القضائي الأول واصفًا الأحكام القبلية بأحكام الطاغوت، وبتحريم الزير، والمعازف، وإلزام الشخص المجاهر بالأحكام القبلية بإعادة المبلغ، وكف يده عن التدخل في الأحكام القبلية والعرفية، أو التدخل في أمور القبيلة، وإيقافه 48 ساعة، وأخذ التعهد عليه بعدم معاودة ما أقدم عليه. وكان صك الحكم الأول الصادر بحق ذلك المواطن في 22 - 8 - 1437ه، وقد نص على الآتي: افتتحت الجلسة، وفيها حضر المدعيان والمدَّعى عليه. وبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وإنكار المدعى عليه رفض مشاركة المدعيَيْن المادية في الزواج، ومنعهما من حضور المناسبات الخاصة بالقبيلة، وإقراره بأنه شيخ عرفي للقبيلة، وأحد المنظمين لحفلات زواج القبيلة، وأن منشأ النزاع بينهم هو البرامج التي تقدمها اللجنة، ويستخدم فيها الزير والطبل دون إنكار منه، وأنه سعى لمنع المدعيَين من البرامج، وطلب من أمير مكةالمكرمة منعهما منها، وأخذ التعهد عليهما بذلك، كما أنه أخذ هو وأعضاء اللجنة (معدالاً) ومبالغ مالية من والد المدعي تمهيدًا للحكم عليه، وأن هذه المبالغ مقابل عدم وقوف آخر مع اللجنة المنظمة ضد ابنه المدعي.. ولما تضمنه شهادة الشهود من سعي المدعى عليه، ومن منعه التفرد بتنظيم المناسبات، وأنه منع المدعيَيْن من المشاركة لأسباب بينهم.. ولأن المدعى عليه وإن لم يصرح بمنع المدعيَين من حضور أفراح القبيلة إلا أنه تسبب في ذلك بجلبه المحرمات، من الزير، والطبل، والإذن بها في هذه المناسبات؛ ما أدى إلى وقوع النزاع بينهم، وتفرق أفراد القبيلة، وامتناع بعضهم من الحضور خشية الإثم، وقد وقع بسبب هذه المحرمات وإصرار المدعى عليه على إقرارها، والحكم على من لم يتعاون معه على تنظيم الحفلات المشتملة على المحرمات بغير ما أنزل الله، ولا يخفى أن المعاديل والأحكام القبلية الواردة في الدعوى من الحكم بالطاغوت، وأكل أموال الناس بالباطل.. وبما أن المدعى عليه ارتكب الأفعال المحرمة المذكورة، المتمثلة في: الحكم بغير ما أنزل الله، وتنظيم الحفلات المشتملة على المحرمات، والتسبب في إثارة النزاع، ومنع بعض أفراد القبيلة من حضور مناسباتها؛ ما يقتضي التعزير لحق المدعيَين، فقد قرر القاضي وفقًا لما جاء في الصك بقوله: لجميع ما تقدم فقد قررت ما يأتي: ثبت لدي تسبب المدعى عليه في منع المدعيَين من الحضور المناسبات القبيلة، والتفريق بينهما وبين قرابتهما، والمشاركة في جلب آلات اللهو المحرمة، والإذن باستخدامها في مناسباتهما، والحكم بأحكام عرفية تخالف الشريعة الإسلامية؛ فقررت تعزيره على ذلك بحبسه ثماني وأربعين ساعة، وأخذ التعهد عليه بعدم المشاركة في تنظيم حفلات تشتمل على المحرمات، وعدم الحكم بين أفراد القبيلة، وبه حكمت. وجرى وعظ الطرفين بأن عليهم أن يتقوا الله، ويصلحوا ذات بينهم، ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين. كما جرى إفهام المدعى عليه أن عليه هو ومشاركيه إعادة ما أخذوه من المدخل، مورث المدعي من المعدال، وثمن الأغنام التي أخذوها بغير وجه حق. كما أفهمت المدعي أن له مطالبة المدعى عليه ومشاركيه بالمبلغ المذكور لدى المحكمة المختصة. وتواصلت جلسات القضية بحضور أشخاص الأربعة المدعى عليهم بالمشيخة، ومنهم الذي تم الحكم عليه مسبقًا، وصدر بموجبه الحكم الشرعي اليوم جَلدهم 20 جَلدة، بعد أكثر من عام من المداولات والجلسات في القضية ، وفقا للزميلة صحيفة " سبق " .