ديفيد لوبين: سياسات ترمب ستحول الدولار مصدراً للاضطراب العالمي    زيلينسكي يفضل الحلول الدبلوماسية.. ومجموعة السبع تهاجم روسيا    حول العالم    "وادي السلف".. فعاليات ومعارض وفنون    أمير تبوك يطمئن على صحة الضيوفي    «إنسان».. خمس جوائز وتأهل للعالمية    المملكة تقدم مساعدات إنسانية وإغاثية ب133 مليار دولار ل170 دولة    تحقيق يكشف الدهاء الروسي في أوكرانيا    ضبط 20124 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل    "ديوان المظالم" يقيم ورشة عمل لبوابة الجهات الحكومية    إحباط تهريب (32200) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي في جازان    المملكة تتسلم رسميًا استضافة منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2026 في الرياض    التواصل الحضاري ينظم ملتقى التسامح السنوي    فتح باب التسجيل في جائزة فيصل بن بندر بن عبدالعزيز للتميز والإبداع    ختام مسابقة القرآن والسنة في غانا    خطيب المسجد الحرام: احذروا أن تقع ألسنتكم في القيل والقال    إمام المسجد النبوي: استبصار أسباب الفلاح يؤدي إلى السعادة    المؤتمر الوزاري لمقاومة مضادات الميكروبات يتعهد بتحقيق أهدافه    تدريبات النصر: بيولي يستدعي 12 لاعبًا شابًا    إعلان برنامج انتخابات الاتحادات الرياضية 2024 – 2028    اتحاد القدم يحصل على العضوية الذهبية في ميثاق الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للواعدين    أخضر الشاطئية يكسب الصين    74 تشكيليا يؤصلون تراث وحضارة النخلة    توقيع مذكّرة تفاهم بين السعودية وتونس لتشجيع الاستثمار المباشر    سباليتي يثني على الروح الجماعية لمنتخب إيطاليا    ضبط يمني في الدمام سكب الأسيد على آخر وطعنه حتى الموت    الزفير يكشف سرطان الرئة    تطوير الطباعة ثلاثية الأبعاد لعلاج القلب    القهوة سريعة الذوبان تهدد بالسرطان    قوافل إغاثية سعودية جديدة تصل غزة    مسلح بسكين يحتجز عمالاً داخل مطعم في باريس    أسرتا نور وفدا تتلقيان التعازي في فقيدتهما    أمير الباحة يكلف " العضيلة" محافظاً لمحافظة الحجرة    فيغا: الدوري السعودي يُشبه «الليغا».. وأشعر بالسعادة مع الأهلي    حسن آل الشيخ يعطّر «قيصرية الكتاب» بإنجازاته الوطنيّة    الأحساء وجهة سياحية ب5 مواقع مميزة    «هلال نجران» ينفذ فرضية الإصابات الخطيرة    خطأ في قائمة بولندا يحرم شفيدرسكي من المشاركة أمام البرتغال بدوري الأمم    برامج تثقيفية وتوعوية بمناسبة اليوم العالمي للسكري    إعلان أسماء الفنانين المشاركين في احتفال نور الرياض 2024    المواصفات السعودية تنظم غدا المؤتمر الوطني التاسع للجودة    بيان سعودي فرنسي عن الاجتماع الثاني بشأن العُلا    الأربعاء المقبل.. أدبي جازان يدشن المرحلة الأولى من أمسيات الشتاء    تطبيق الدوام الشتوي للمدارس في المناطق بدءا من الغد    «سلمان للإغاثة» يوزّع 175 ألف ربطة خبز في شمال لبنان خلال أسبوع    المربع الجديد استعرض مستقبل التطوير العمراني في معرض سيتي سكيب العالمي 2024    مصرع 10 أطفال حديثي الولادة جراء حريق بمستشفى في الهند    وظائف للأذكياء فقط في إدارة ترمب !    تركيا.. طبيب «مزيف» يحول سيارة متنقلة ل«بوتوكس وفيلر» !    منع استخدام رموز وشعارات الدول تجارياً في السعودية    مركز عتود في الدرب يستعد لاستقبال زوار موسم جازان الشتوي    لجنة وزارية سعودية - فرنسية تناقش منجزات العلا    الأمير محمد بن سلمان.. رؤية شاملة لبناء دولة حديثة    وزير الحرس الوطني يستقبل وزير الدفاع البريطاني    خالد بن سلمان يستقبل وزير الدفاع البريطاني    أمير تبوك يطمئن على صحة مدني العلي    البصيلي يلتقي منسوبي مراكز وادارات الدفاع المدني بمنطقة عسير"    إضطهاد المرأة في اليمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكم على مُدعي المشيخة وتنظيم حفلات الزواج بسجنه وإعادة أموال جمعها بالطائف
نشر في الطائف يوم 03 - 06 - 2016

يعلم الكثير حُرمة الأحكام القبلية ، وما تقوم عليه من جهلٍ وضياع للحقوق ، ومجاملة البعض على حساب الآخرين ، وفي واقعةٍ حدثت مؤخرًا لدى إحدى القبائل ، ببلاد بني سعد ، جنوب الطائف ، عندما أقدمَ احد الراغبين في إظهار نفسه ، حيث اختلف مع بعض أفراد قبيلته ، عندما رغبَ في الزامهم الدفع في تكاليف "الشعراء والزير والقنوات الفضائية" إبان اقامة مناسبة زواج جماعي سابق ، وايقاف برنامج ثقافي توعوي مستمر منذ عدة سنوات ، وكل ذلك من أجل التباهي والتفاخر بالعنصرية القبلية ، وبادرَ بالحكم على ابناء عمومته الممتنعين عن الدفع في المحرمات بالحكم عليهم بخمسة ذبائح من الأغنام ، ودفع مبلغ عشرة آلاف ريال ، حينها تقدم هؤلاء المُتضررين من ذلك الحكم الجائر والغير شرعي ، بشكوى لدى المحكمة الجزائية بالطائف ، وتتالت الجلسات القضائية ، وصدرَ الحكم القضائي واصفًا الاحكام القبلية بأحكام الطاغوت ، وبتحريم الزير ، والمعازف ، والزام الشخص المُجاهر بالأحكام القبيلية بإعادة المبلغ ، وكف يده عن التدخل في الأحكام القبلية ، والعرفية ، أوالتدخل في أمور القبيلة ، وإيقافهُ ثمانية واربعون ساعة ، وأخذ التعهد عليه بعدم معاودة ما أقدمَ عليه ، وبهذا تكون الرسالة واضحة لمن يتعاملون بالأحكام القبلية ، واعتبارها قاعدة النقاش والحوار لدى الكثير من المجتمع القبلي ، في حين أنها مُخالفة للدين الاسلامي ، والانظمة والتعليمات من مقام وزارة الداخلية .
وكان صك الحكم الصادر بحق ذلك المواطن ،وفقاً للزميلة صحيفة " سبق " قد نصَ على التالي : في يوم الأحد الموافق 22 / 8 / 1437 ه ، افتتحت الجلسة الساعة 9:09 ، وفيها حضر المُدعيان والمُدعى عليه ، فبناءاً على ما تقدم من الدعوى والإجابة ، وإنكار المُدعى عليه رفض مشاركة المدعيَين المادية في الزواج ، ومنعهم من حضور المناسبات الخاصة بالقبيلة ،،وإقراره بأنه شيخ عُرفي للقبيلة ، وأحد المُنظمين لحفلات زواج القبيلة ، وأن منشأ النزاع بينهم هو البرامج التي تقدمها اللجنة ويُستخدم فيها الزير والطبل دون إنكار منه ، وأنه سعى في منع المدعيَين من البرامج ، وطلب من أمير مكة المكرمة منعهم منها ، وأخذ التعهد عليهم بذلك ، وأنه أخذ هو وأعضاء اللجنة معدالاً ومبالغ مالية من والد المُدعي ، تمهيداً للحكم عليه ، وأن هذه المبالغ مُقابل عدم وقوف آخر مع اللجنة المنظمة ضد ابنه المُدعي ، ولما تضمنه شهادة الشهود من سعي المُدعى عليه ، ومن منعه على التفرد بتنظيم المناسبات ، وأنه مُنع المُدعيان من المشاركة لأسباب بينهم . ولأن المُدعى عليه وإن لم يُصرح بمنع المدعيَين من حضور أفراح القبيلة ، إلا أنه تسبب في ذلك بجلبه المحرمات ، من الزير ، والطبل ، والإذن بها في هذه المناسبات مما أدى إلى وقوع النزاع بينهم ، وتفرق أفراد القبيلة ، وامتناع بعضهم من الحضور خشية الإثم ، وقد وقع بسبب هذه المحرمات وإصرار المُدعى عليه على إقرارها ، والحكم على من لم يتعاون معه على تنظيم الحفلات المشتملة على المحرمات بغير ما أنزل الله ، ولا يخفى أن المعاديل والأحكام القبلية الواردة في الدعوى من الحكم بالطاغوت ، وأكل أموال الناس بالباطل ، وبذلك تكررت فتاوى العلماء ، كما أن استخدام الزير والطبل ونحوها من آلات اللهو مُحرم عند الأئمة الأربعة ( مجموع الفتاوى 11 / 576 ) وعليه فتوى الجهة المخولة بالإفتاء في هذه البلاد ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف ) رواه البخاري .
وجاء في الصك : وبما أن المُدعى عليه ارتكب الأفعال المحرمة المذكورة ، والمتمثلة في : الحكم بغير ما أنزل الله ، وتنظيم الحفلات المشتملة على المحرمات ، والتسبب في إثارة النزاع ، ومنع بعض أفراد القبيلة من حضور مناسباتها ، مما يقتضي التعزير لحق المُدعيَين .
وقرر القاضي ، وفقاً لما جاء في الصك بقوله : لجميع ما تقدم ، فقد قررت ما يلي : ثبت لدي تسبب المُدعى عليه في منع المُدعيَين من الحضور لمناسبات القبيلة ، والتفريق بينهم ، وبين قرابتهم ، والمشاركة في جلب آلات اللهو المحرمة ، والإذن باستخدامها في مناسباتهم ، والحكم بأحكام عُرفية تخالف الشريعة الإسلامية ، وقررت تعزيرهُ على ذلك بحبسهِ ثمانية ًوأربعين ساعة ، وأخذ التعهد عليه بعدم المشاركة في تنظيم حفلات تشتمل على المحرمات ، وعدم الحكم بين أفراد القبيلة ، وبه حكمتُ ثم جرى وعظ الطرفين بأن عليهم أن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم ، ويطيعوا الله ورسوله ، وإن كانوا مؤمنين ، كما جرى إفهام المُدعى عليه بأنَ عليه هو ومشاركيه إعادة ما أخذوه من المُدخل ، مورث المُدعي من المعدال ، وثمن الأغنام التي أخذوها بغير وجه حق ، كما أفهمت المُدعي ، بأن له مطالبة المُدعى عليه ، ومشاركيه ، بالمبلغ المذكور لدى المحكمة المختصة ، وأمهلت الطرفين للإعتراض على الحكم خلال ثلاثين يوماً بعد تاريخ صدور الحكم ، ومن لم يقدم اعتراضه سقط حقه في الإستئناف ، واكتسب الحكم القطعية بحقه ، وأمرت بإيداع نسخة الحكم في المعاملة ، وتزويد من رغب من الطرفين بنسخة الحكم وبه ختمت الجلسة في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً وبالله التوفيق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
حرر في 22 / 8 / 1437 ه .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.