ذكرت مصادر صحفية أن دائرة القضايا التعزيرية الثالثة في المحكمة الجزائية في مكةالمكرمة المكلفة بالنظر في قضية المتهمين ب”رافعة الحرم”،أكدت أن الدعوى المرفوعة ضد المتهمين مسّها عيب “جوهري” يمنع سماعها وفقاً للمادة 191 من نظام الإجراءات الجزائية. وأضافت المصادر أن العيب الجوهري الذي مسّ هذه الدعوى يتمثل في عدم عرض هذه المخالفات على اللجنة المختصة نظاماً، ومن ثم استكمال الإجراءات النظامية وعرضها على القضاء، وهو لا يعارض الأمر الملكي الذي صدر بتاريخ 2/12/1436، حيث نص على استكمال التحقيقات، وعرض الأمر على القضاء ليقول كلمته وفقا ل”الرياض” . وأشارت إلى أن مخالفات نظام ولوائح الدفاع المدني يختص بالنظر فيها قضاء ديوان المظالم كونها من لوائح الضبط الإداري التي لا تشكل جريمة، موضحةً أن اللجنة المختصة بالتحقيق انتهت بالإجماع إلى انتفاء الشبهة الجنائية في القضية. وكانت المحكمة الجزائية بمكةالمكرمة قد قضت يوم (الخميس) الماضي، بصرف النظر عن قضية المتهمين في حادثة “سقوط رافعة الحرم” لعدم الاختصاص ولائياً ولا نوعياً.