Adnanshabrawi@ بعد 500 يوم من حادثة سقوط رافعة في ساحات المسجد الحرام بمكةالمكرمة (الجمعة 11 سبتمبر 2015) التي خلفت أكثر من 108 قتلى ونحو 238 جريحا، قضت المحكمة الجزائية في مكةالمكرمة أمس (الخميس) بصرف النظر عن دعوى المدعي العام، وقررت الأخذ بدفوعات 13 متهما في القضية من بينهم مجموعة بن لادن في عدم اختصاص المحكمة بالنظر في قضايا مخالفات السلامة. وجاء الحكم الابتدائي بالأغلبية (موافقة قاضيين وتحفظ الثالث) من قبل قضاة الدائرة التعزيرية الثالثة المكونة من ثلاثة قضاة، هم: عبدالعزيز الطويرقي، وإبراهيم الناصر، وعبدالله الطخيس، في وقت اعترض المدعي العام على الحكم وتمسك بأن المحكمة مختصة بالنظر في التهم المنسوبة إلى المتورطين استنادا إلى الأمر الملكي الصادر عقب وقوع الحادثة، ومنها تهم التسبب في إزهاق الأرواح والممتلكات والإهمال والتقصير، وطلب الاستئناف على أن يكون ذلك خلال 30 يوما طبقا للأنظمة القضائية. وتولت هيئة التحقيق والادعاء العام ملف القضية بناء على توجيهات الجهات العليا القاضية بإحالة نتائج التحقيق وكافة ما يتعلق بهذا الموضوع إليها لاستكمال إجراءات التحقيق مع (مجموعة بن لادن السعودية)، وإعداد لائحة الاتهام وتقديمها للقضاء للنظر في القضية، وإلزام مجموعة بن لادن السعودية بما يتقرر شرعاً بهذا الخصوص. وأكملت الهيئة تحقيقاتها على مدى 300 يوم، وأكدت أن نتائج التحقيق التي رفعت للجهات العليا ذكرت أن السبب الرئيسي للحادثة هو تعرض الرافعة لرياح قوية، بينما هي في وضعية خاطئة، وأن وضعية الرافعة تعتبر مخالفة لتعليمات التشغيل المعدة من قبل المصنع، والتي تنص على إنزال الذراع الرئيسية عند عدم الاستخدام أو عند هبوب الرياح، ومن الخطأ إبقاؤها مرفوعة، إضافة إلى عدم تفعيل واتباع أنظمة السلامة في الأعمال التشغيلية، وعدم تطبيق مسؤولي السلامة عن تلك الرافعة التعليمات الموجودة بكتيب تشغيلها، يضاف إلى ذلك ضعف التواصل والمتابعة من قبل مسؤولي السلامة بالمشروع لأحوال الطقس وتنبيهات رئاسة الأرصاد وحماية البيئة وعدم وجود قياس لسرعة الرياح عند إطفاء الرافعة، إضافة إلى عدم التجاوب مع العديد من خطابات الجهات المعنية بمراجعة أوضاع الرافعات وخاصة الرافعة التي سببت الحادثة، وتحميل المقاول (مجموعة بن لادن السعودية) جزءاً من المسؤولية عما حدث لما أشير إليه من أسباب وإعادة النظر في عقد (الاستشاري شركة كانزاس) ومراجعة أوضاع جميع الروافع الموجودة بالمشروع، والتأكيد على توفير جميع متطلبات واحتياطات الأمان والسلامة فيها طبقا لما أعلن من جهات رسمية. وقرر المدعي العام عشية المحاكمة حفظ الاتهام بحق 40 متهما لانتفاء وجود التهم بحقهم أو لعدم كفاية الأدلة ضدهم، فيما أحال 13 متهما إلى المحكمة الجزائية في مكةالمكرمة، التي عقدت سبع جلسات واستجوبت عددا من المتهمين ودرست مئات التقارير. القاضي المتحفظ موقعا على الحكم: لي وجهة نظر! علمت «عكاظ» أن القاضي الثالث في الدائرة التعزيرية الثالثة بالمحكمة أمهر توقيعه على الحكم بعبارة «لي وجهة نظر باختصاص المحكمة»، بعد تباين وجهات النظر مع القاضيين الآخرين حول اختصاص المحكمة. وكان اثنان من القضاة تمسكا بصرف النظر عن القضية واعتبار أن ما وقع ليس جريمة بل مخالفة لنظام ولوائح الدفاع المدني، في حين تمسك القاضي الثالث بوجهة نظر مغايرة، موضحا أن المتهمين في قضية رافعة الحرم تجب محاكمتهم لتقصيرهم وإهمالهم أمام لجنة النظر في مخالفات نظام ولوائح الدفاع المدني، وعلى اللجنة الاستماع إلى أقوالهم والاطلاع على قرار الاتهام وأدلته وإصدار قرارها. كما أكد أنه يحق للمتهمين التظلم أمام القضاء المختص وهو ديوان المظالم، ولكل متضرر أو ورثة متوفى بسبب سقوط الرافعة الحق في إقامة الدعوى في مواجهة شركة بن لادن بطلب الدية والتعويض أمام المحكمة المختصة. 3 سيناريوهات أمام «الاستئناف» ينتظر أن يقدم المدعي العام استئنافا إلى المحكمة الجزائية يعترض فيه على قرار الدائرة لتدقيق الحكم. وقال القاضي السابق في وزارة العدل الشيخ تركي القرني ل«عكاظ» إن خمسة قضاة بدرجة قاضي استئناف سيفصلون في القضية في وقت لاحق عقب درس حيثيات الحكم. ويصبح أمام محكمة الاستئناف ثلاثة خيارات، الأول تأييد حكم عدم الاختصاص وبالتالي يصبح الحكم نهائيا، ويحدد لاحقا آلية نظر دعاوى الحق الخاص، والسيناريو الثاني إعادة الحكم للمحكمة للرد على أي استفسارات ترصد على قرار المحكمة، والخيار الثالث والأخير أن تنقض محكمة الاستئناف الحكم بصرف النظر عن الدعوى وتلزم محكمة مكة بمباشرة القضية والفصل فيها وتقرر لها الاختصاص استنادا إلى مرئياتها.