أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة اليوم حكماً ابتدائياً يقضي بإدانة (متهم) بعدة تهم منها:زيارة بعض رموز الفئة الضالة وإفتائه بجواز العمليات الانتحارية خلافاً لما يراه أهل العلم المعتبرين , ووصفه من لم يكفر الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله بالكفر الأكبر وإدانته بقدحه وطعنه في ديانة وأمانة القضاة بوصفهم أنهم يقدمون طاعة الحاكم على طاعة الله ورسوله وقيامه بالقدح كذلك بأكثر علماء هذه البلاد بوصفهم بأنهم علماء سلطان لا يفتون إلا بما يريد وتعريضه في صحة ولاية ولي الأمر وتمويل الإرهاب من خلال دعم تنظيم القاعدة بتلقيه تبرعات مالية وصرفها للمدعو أبي مصعب الزرقاوي قائد تنظيم القاعدة في العراق ودعوته لرجال الأمن بأن لا يلتفتوا إلى الأوامر بحجة منعهم من حماية الشرك و تأييده لأحداث الحادي عشر من سبتمبر ونقضه للتعهد الذي أخذ منه قبل إطلاق سراحه من خلال زيارته لمنازل بعض الموقوفين بقضايا أمنية . وقد افتتحت الجلسة بحضور صاحب الفضيلة ناظر القضية والمدعي العام والمدعى عليه ومحاميه ومراسلو وسائل الإعلام. وجاء الحكم بإدانة المتهم والحكم عليه بالسجن مدة خمسة عشر عاماً اعتباراً من تاريخ إيقافه ولكونه مطلق السراح فيحسب منها المدة التي أمضاها في السجن على ذمة هذه القضية منها ثمان سنوات لجريمة غسل الأموال حسب المادة السادسة عشر من نظام مكافحة غسل الأموال وبقيت المدة لباقي التهم الثابتة في حقه, وبعد انتهاء مدة السجن يمنع من السفر خارج البلاد مدة عشر سنوات استناداً للمادة 6/2 من نظام وثائق السفر, وبعد انتهاء محكوميته على المدعى عليه أن يقرر منهجه الصحيح في مسألة التكفير فإن أصر على عدم بيان منهجه أو خالف منهجه المنهج الصحيح فإن للمدعي العام إقامة دعوى جديدة مستقلة عليه. وبعرض الحكم قرر المدعي العام والمدعى عليه الاعتراض, وتم إفهامهما بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهما اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.