هاتف ذكي يتوهج في الظلام    شكرًا لجمعيات حفظ النعم    خريف حائل    الدفاع المدني يحذر من المجازفة بعبور الأودية أثناء هطول الأمطار    الدبلة وخاتم بروميثيوس    صيغة تواصل    أماكن خالدة.. المختبر الإقليمي بالرياض    السل أكبر الأمراض القاتلة    نجد فهد: أول سعودية تتألق في بطولات «فيفا» العالمية    توطين قطاع الطاقة السعودي    أولويات تنموية    «الرؤية السعودية» تسبق رؤية الأمم المتحدة بمستقبل المدن الحضرية    الأنساق التاريخية والثقافية    نورا سليمان.. أيقونة سعودية في عالم الموضة العالمية    محمد البيطار.. العالم المُربي    من المقاهي إلى الأجهزة الذكية    «إسرائيل» تغتال ال«الأونروا»    هوس التربية المثالية يقود الآباء للاحتراق النفسي    رحلة في عقل الناخب الأميركي    لوران بلان: مباراتنا أمام الأهلي هي الأفضل ولم نخاطر ببنزيما    عمليات التجميل: دعوة للتأني والوعي    المواطن شريك في صناعة التنمية    الرديء يطرد الجيد... دوماً    مرحباً ألف «بريكس»..!    وبس والله هذا اللي صار.. !    لماذا مشاركة النساء لم تجعل العالم أفضل ؟    الأعمال الإنسانية.. حوكمة وأرقام    عسكرة الدبلوماسية الإسرائيلية    عن فخ نجومية المثقف    الذكاء الاصطناعي طريقة سريعة ومضمونة لحل التحديات    المرأة السعودية.. تشارك العالم قصة نجاحها    أندية الدوري الإسباني تساعد في جمع الأموال لصالح ضحايا الفيضانات    يايسله يُفسر خسارة الأهلي أمام الإتحاد    رسالة رونالدو..    النصر يلاحق العضو «المسيء» قانونياً    خادم الحرمين وولي العهد يعزيان ملك إسبانيا إثر الفيضانات التي اجتاحت جنوب شرق بلاده    موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الخسارة أمام الاتحاد    وزير الإعلام يعلن إقامة ملتقى صناع التأثير «ImpaQ» ديسمبر القادم    وزير الداخلية السعودي ونظيره البحريني يقومان بزيارة تفقدية لجسر الملك فهد    «الاستثمارات العامة» وسلطة النقد في هونغ كونغ يوقعان مذكرة تفاهم استثمارية    أمانة القصيم تكثف جهودها الميدانية في إطار استعداداتها لموسم الأمطار    مدير هيئة الأمر بالمعروف في منطقة نجران يزور مدير الشرطة    أمير منطقة تبوك ونائبه يزوران الشيخ أحمد الخريصي    المرشدي يقوم بزيارات تفقدية لعدد من المراكز بالسليل    أمانة القصيم تنظم حملة التبرع بالدم بالتعاون مع جمعية دمي    أعمال الاجتماع الأول للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين تواصل أعمالها اليوم بالرياض    الأرصاد: استمرار الحالة المطرية على مناطق المملكة    خدمات صحية وثقافية ومساعدون شخصيون للمسنين    جوّي وجوّك!    لا تكذب ولا تتجمّل!    «الاحتراق الوظيفي».. تحديات جديدة وحلول متخصصة..!    برعاية الملك.. تكريم الفائزين بجائزة سلطان بن عبدالعزيز العالمية للمياه    معرض إبداع    مهرجان البحر الأحمر يكشف عن قائمة أفلام الدورة الرابعة    أحمد الغامدي يشكر محمد جلال    إعلاميون يطمئنون على كلكتاوي    الإمارات تستحوذ على 17% من الاستثمارات الأجنبية بالمملكة    جددت دعمها وتضامنها مع الوكالة.. المملكة تدين بشدة حظر الكنيست الإسرائيلي لأنشطة (الأونروا)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إدانة 18 متهماً والحكم عليهم بالسجن والاكتفاء بالتعهد المشدد على أحدهم
نشر في الشرق يوم 05 - 11 - 2013

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكاما ابتدائية تقضي بإدانة 18 متهماً من أصل 21 اشتركوا في مجموعة واحدة.
وتخلف عن حضور الجلسة المدعى عليهم 9 ، 14 ، 16 ، وأرجأت المحكمة نطق الحكم عليهم لحين حضورهم، وأدين المدعى عليهم الحاضرون في هذه الجلسة بتهمٍ مختلفة جاء منها :-
اعتناق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة من خلال تكفير الدولة وولي أمرها وحيازة مؤلفات وأشرطة ومحتويات حاسوبية تؤيد منهج التكفير، وتأييد التفجيرات الإرهابية، والافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال محاولة السفر إلى مواطن الفتن، وحيازة الأسلحة والذخائر بدون ترخيص بقصد الإخلال بالأمن والتدرب على الرماية لأجل ذلك، وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية، وغير ذلك من تهم ، علماً بان الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة .
وافتتحت الجلسة بحضور صاحب الفضيلة ناظر القضية والمدعي العام والمدعى عليهم ومراسلي وسائل الإعلام، وقضت الأحكام بسجن المتهمين مددٍ متفاوتة ومنعهم من السفر والاكتفاء بالحكم على المتهم ال 20 بأخذ التعهد المشدد عليه، وجاءت تفاصيل الحكم كالتالي :
1. إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن لمدة إحدى عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه، ويحسب من المدة المحكوم بها مدة سنة وفقاً للمادة الحادية والأربعين من نظام الأسلحة والذخائر ، كما يحسب من المدة المحكوم بها ستة أشهر استناداً للمادتين الأولى والسابعة من نظام مكافحة الرشوة ومصادرة السلاح الرشاش وذخيرته استناداً إلى المادة الخمسين من ذات النظام ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد خروجه مدة مماثلة لسجنه .
2. إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن لمدة ثمان سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه،ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد خروجه مدة مماثلة لسجنه .
3. إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد خروجه مدة مماثلة لسجنه .
4. إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن لمدة ثمان سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد خروجه مدة مماثلة لسجنه .
5. إدانة المدعى عليه الخامس والحكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد خروجه مدة مماثلة لسجنه .
6. إدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالسجن لمدة تسع سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد خروجه مدة مماثلة لسجنه .
7. إدانة المدعى عليه السابع والحكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه ويحسب من المدة المحكوم بها أربعة أشهر وفقاً للمادة الحادية والأربعين من نظام الأسلحة والذخائر ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد خروجه مدة مماثلة لسجنه .
8. إدانة المدعى عليه الثامن والحكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه, ويحسب من المدة المحكوم بها ستة أشهر وفقاً للمادتين الثانية والسادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد خروجه مدة مماثلة لسجنه .
9. إدانة المدعى عليه العاشر والحكم عليه بالسجن لمدة تسع سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه, ويحسب من المدة المحكوم بها أربعة أشهر وفقاً للمادة الحادية والأربعين من نظام الأسلحة والذخائر ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد خروجه مدة مماثلة لسجنه .
10. إدانة المدعى عليه الحادي عشر والحكم عليه بالسجن لمدة ثمان سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه ويحسب من المدة المحكوم بها أربعة أشهر وفقاً للمادة الحادية والأربعين من نظام الأسلحة والذخائر ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد خروجه مدة مماثلة لسجنه .
11. إدانة المدعى عليه الثاني عشر والحكم عليه بالسجن لمدة تسع سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه, ويحسب من المدة المحكوم بها مدة سنة وفقاً للمادتين الثانية والسادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد خروجه مدة مماثلة لسجنه .
12. إدانة المدعى عليه الثالث عشر والحكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه, ويحسب من المدة المحكوم بها مدة سنة وفقاً للمادتين الثانية والسادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد خروجه مدة مماثلة لسجنه .
13. إدانة المدعى عليه الخامس عشر والحكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه, ويحسب من المدة المحكوم بها مدة سنة وفقاً للمادتين الثانية والسادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد خروجه مدة مماثلة لسجنه .
14. إدانة المدعى عليه السابع عشر والحكم عليه بالسجن لمدة ثمان سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه, ويحسب من المدة المحكوم بها ستة أشهر وفقاً للمادتين الثانية والسادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال, ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد خروجه مدة مماثلة لسجنه .
16. إدانة المدعى عليه التاسع عشر والحكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات ونصف اعتباراً من تاريخ إيقافه ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد خروجه مدة مماثلة لسجنه .
17. إدانة المدعى عليه العشرين بأنه كان يحمل بعض شُبَه التكفير في السابق وأنه أيد آنذاك أحد الأشخاص على ترك الخدمة العسكرية لبعض الشُبَه وأنه عدل عن هذا المنهج وتركه بالكُلية قبل القبض عليه بعد مراجعته عضو هيئة كبار العلماء الشيخ/صالح الفوازان وأحد المشايخ الذين وضحا له المنهج الحق,، كما ثبت إدانة المدعى عليه بالافتيات على ولي الأمر في مسألة القتال في العراق واقتران ذلك بتوزيع نسخ من كتاب يتضمن الدعوة للقتال وحيازة عدد من الأشرطة الحاسوبية تتعلق بهذا الشأن، وبموجبه حكمت المحكمة عليه بأخذ التعهد المشدد بالابتعاد عن مواطن الشبهات والرجوع إلى أهل العلم فيما يشكل عليه قبل الإقدام عليه، مراعاة لما قام به في سبيل رفع شُبهة التكفير وسؤال أهل العلم الراسخين .
18. إدانة المدعى عليه الحادي والعشرين والحكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد خروجه مدة مماثلة لسجنه .
وبإعلان الحكم قرر المدعي العام و المدعى عليهم الأول، والثاني، والرابع، والخامس، والسادس، والسابع، والثامن، والعاشر، والحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر، والخامس عشر، والسابع عشر، والثامن عشر، والتاسع عشر الاعتراض على الحكم ، وتم إفهامهم بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم ، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.
الرياض | واس


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.