القيادة تهنئ الرئيس جوزيف عون بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية وأدائه اليمين الدستورية رئيسًا للجمهورية اللبنانية    بعد 13 جولة انتخابية.. جوزيف عون رئيساً للبنان    "يلو 16".. نيوم والعدالة في قمة الدوري    اشتراط 30 يومًا كحد أدنى في صلاحية هوية مقيم لإصدار تأشيرة الخروج النهائي    زيلينسكي يطالب بنشر قوات في كييف.. وأوروبا: مستعدون للدعم عسكرياً    أمانة الشرقية تكشف عن جهودها في زيادة الغطاء النباتي للعام 2024    البطي يتصدر قائمة The Elite Builders كقائد مؤثر في قطاع التطوير العقاري    فليك يُعلن التحدي قبل نهائي السوبر الإسباني    نائب وزير الخارجية يستقبل سفير جمهورية تركيا لدى المملكة    الأرجنتيني فارغاس ينضم إلى صفوف الفتح حتى عام 2026    وصول الطائرة الإغاثية السعودية الثامنة إلى مطار دمشق الدولي    10 فائزين بجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي    إحصائيات الخدمات الصحية لمستشفى القويعية لعام 2024م: أرقام تبرز الكفاءة والإنجاز    حساب المواطن: إيداع 3.1 مليار ريال مخصص دعم شهر يناير    المرور السعودي: استخدام الجوال يتصدّر مسببات الحوادث المرورية في جازان    فن "صناعة الأبواب والنقوش الجصية" لا زال حاضرًا في الذاكرة    «الإحصاء»: ارتفاع مؤشر الأنشطة النفطية 3.8%.. و«غير النفطية» 2.4%    النفط يهبط مع مخاوف الطلب وارتفاع الدولار والتركيز على سياسات الطاقة القادمة    استشهاد 19 فلسطينيًا في غزة    إطلاق كائنات مهددة بالانقراض في محمية الإمام تركي بن عبدالله    وفاة رجل بسرطان من تبرُّع.. هل تنتقل الأمراض النادرة عبر عمليات الزرع ؟    نائب أمير تبوك يطلع على مؤشرات أداء الخدمات الصحية    مواجهتَا نصف نهائي كأس الملك.. الاتحاد أمام الشباب والقادسية ضد الرائد    مشعبي يطالب بإيقاف أفراح «الكأس» والتركيز على «الدوري»    الرماح والمغيرة يمثلان السعودية في رالي داكار 2025    من أنا ؟ سؤال مجرد    النقش على الحجر    أمير القصيم يتسلم التقرير الختامي لفعالية "أطايب الرس"    هوبال    رابطة العالم الإسلامي تُدين وترفض خريطة إسرائيلية مزعومة تضم أجزاءً من الأردن ولبنان وسوريا    ما ينفع لا ما يُعجب    الأردن يحكم بالسجن على ثلاثة متهمين في قضية «حج الزيارة»    ولي العهد عنوان المجد    345.818 حالة إسعافية باشرها "هلال مكة" 2024    أمير المدينة يرعى المسابقة القرآنية    طالبات من دول العالم يطلعن على جهود مجمع الملك فهد لطباعة المصحف    أمانة مكة تعالج الآثار الناتجة عن الحالة المطرية    المملكة تحافظ على صدارتها بحجم الاستثمار الجريء    67 % ضعف دعم الإدارة لسلامة المرضى    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة ينجح في استئصال جزء من القولون مصاب بورم سرطاني بفتحة واحدة    قطاع ومستشفى تنومة يُفعّل حملة "التوعية باللعب الالكتروني الصحي"    تحرير الوعي العربي أصعب من تحرير فلسطين    التأبين أمر مجهد    الاتحاد والهلال    أمير المدينة يطلع على مشاريع تنموية بقيمة 100 مليون ريال    تطوير برنامج شامل للحفاظ على المواقع والمعالم التاريخية    إنتاج السمن البري    أسرتا الربيعان والعقيلي تزفان محمد لعش الزوجية    دكتور فارس باعوض في القفص الذهبي    على شاطئ أبحر في جدة .. آل بن مرضاح المري وآل الزهراني يحتفلون بقعد قران عبدالله    اطلع على إنجازات معهد ريادة الأعمال.. أمير المدينة ينوه بدعم القيادة للمنظومة العدلية    عناية الدولة السعودية واهتمامها بالكِتاب والسُّنَّة    مجموعة (لمسة وفاء) تزور بدر العباسي للإطمئنان عليه    القيادة تعزي رئيس جمهورية الصين الشعبية في ضحايا الزلزال الذي وقع جنوب غرب بلاده    يهرب مخدرات بسبب مسلسل تلفزيوني    قصة أغرب سارق دجاج في العالم    تعزيز الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي    أمير المدينة يتفقد محافظة العيص    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إدانة 18 متهماً والحكم عليهم بالسجن والاكتفاء بالتعهد المشدد على أحدهم
نشر في الشرق يوم 05 - 11 - 2013

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكاما ابتدائية تقضي بإدانة 18 متهماً من أصل 21 اشتركوا في مجموعة واحدة.
وتخلف عن حضور الجلسة المدعى عليهم 9 ، 14 ، 16 ، وأرجأت المحكمة نطق الحكم عليهم لحين حضورهم، وأدين المدعى عليهم الحاضرون في هذه الجلسة بتهمٍ مختلفة جاء منها :-
اعتناق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة من خلال تكفير الدولة وولي أمرها وحيازة مؤلفات وأشرطة ومحتويات حاسوبية تؤيد منهج التكفير، وتأييد التفجيرات الإرهابية، والافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال محاولة السفر إلى مواطن الفتن، وحيازة الأسلحة والذخائر بدون ترخيص بقصد الإخلال بالأمن والتدرب على الرماية لأجل ذلك، وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية، وغير ذلك من تهم ، علماً بان الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة .
وافتتحت الجلسة بحضور صاحب الفضيلة ناظر القضية والمدعي العام والمدعى عليهم ومراسلي وسائل الإعلام، وقضت الأحكام بسجن المتهمين مددٍ متفاوتة ومنعهم من السفر والاكتفاء بالحكم على المتهم ال 20 بأخذ التعهد المشدد عليه، وجاءت تفاصيل الحكم كالتالي :
1. إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن لمدة إحدى عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه، ويحسب من المدة المحكوم بها مدة سنة وفقاً للمادة الحادية والأربعين من نظام الأسلحة والذخائر ، كما يحسب من المدة المحكوم بها ستة أشهر استناداً للمادتين الأولى والسابعة من نظام مكافحة الرشوة ومصادرة السلاح الرشاش وذخيرته استناداً إلى المادة الخمسين من ذات النظام ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد خروجه مدة مماثلة لسجنه .
2. إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن لمدة ثمان سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه،ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد خروجه مدة مماثلة لسجنه .
3. إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد خروجه مدة مماثلة لسجنه .
4. إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن لمدة ثمان سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد خروجه مدة مماثلة لسجنه .
5. إدانة المدعى عليه الخامس والحكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد خروجه مدة مماثلة لسجنه .
6. إدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالسجن لمدة تسع سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد خروجه مدة مماثلة لسجنه .
7. إدانة المدعى عليه السابع والحكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه ويحسب من المدة المحكوم بها أربعة أشهر وفقاً للمادة الحادية والأربعين من نظام الأسلحة والذخائر ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد خروجه مدة مماثلة لسجنه .
8. إدانة المدعى عليه الثامن والحكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه, ويحسب من المدة المحكوم بها ستة أشهر وفقاً للمادتين الثانية والسادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد خروجه مدة مماثلة لسجنه .
9. إدانة المدعى عليه العاشر والحكم عليه بالسجن لمدة تسع سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه, ويحسب من المدة المحكوم بها أربعة أشهر وفقاً للمادة الحادية والأربعين من نظام الأسلحة والذخائر ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد خروجه مدة مماثلة لسجنه .
10. إدانة المدعى عليه الحادي عشر والحكم عليه بالسجن لمدة ثمان سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه ويحسب من المدة المحكوم بها أربعة أشهر وفقاً للمادة الحادية والأربعين من نظام الأسلحة والذخائر ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد خروجه مدة مماثلة لسجنه .
11. إدانة المدعى عليه الثاني عشر والحكم عليه بالسجن لمدة تسع سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه, ويحسب من المدة المحكوم بها مدة سنة وفقاً للمادتين الثانية والسادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد خروجه مدة مماثلة لسجنه .
12. إدانة المدعى عليه الثالث عشر والحكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه, ويحسب من المدة المحكوم بها مدة سنة وفقاً للمادتين الثانية والسادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد خروجه مدة مماثلة لسجنه .
13. إدانة المدعى عليه الخامس عشر والحكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه, ويحسب من المدة المحكوم بها مدة سنة وفقاً للمادتين الثانية والسادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد خروجه مدة مماثلة لسجنه .
14. إدانة المدعى عليه السابع عشر والحكم عليه بالسجن لمدة ثمان سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه, ويحسب من المدة المحكوم بها ستة أشهر وفقاً للمادتين الثانية والسادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال, ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد خروجه مدة مماثلة لسجنه .
16. إدانة المدعى عليه التاسع عشر والحكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات ونصف اعتباراً من تاريخ إيقافه ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد خروجه مدة مماثلة لسجنه .
17. إدانة المدعى عليه العشرين بأنه كان يحمل بعض شُبَه التكفير في السابق وأنه أيد آنذاك أحد الأشخاص على ترك الخدمة العسكرية لبعض الشُبَه وأنه عدل عن هذا المنهج وتركه بالكُلية قبل القبض عليه بعد مراجعته عضو هيئة كبار العلماء الشيخ/صالح الفوازان وأحد المشايخ الذين وضحا له المنهج الحق,، كما ثبت إدانة المدعى عليه بالافتيات على ولي الأمر في مسألة القتال في العراق واقتران ذلك بتوزيع نسخ من كتاب يتضمن الدعوة للقتال وحيازة عدد من الأشرطة الحاسوبية تتعلق بهذا الشأن، وبموجبه حكمت المحكمة عليه بأخذ التعهد المشدد بالابتعاد عن مواطن الشبهات والرجوع إلى أهل العلم فيما يشكل عليه قبل الإقدام عليه، مراعاة لما قام به في سبيل رفع شُبهة التكفير وسؤال أهل العلم الراسخين .
18. إدانة المدعى عليه الحادي والعشرين والحكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد خروجه مدة مماثلة لسجنه .
وبإعلان الحكم قرر المدعي العام و المدعى عليهم الأول، والثاني، والرابع، والخامس، والسادس، والسابع، والثامن، والعاشر، والحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر، والخامس عشر، والسابع عشر، والثامن عشر، والتاسع عشر الاعتراض على الحكم ، وتم إفهامهم بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم ، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.
الرياض | واس


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.