وفد سعودي يستعرض تجربة المملكة في سلامة المنتجات مع المصنعين والمصدرين في سنغافورة    الذهب يرتفع 2% وسط تراجع الدولار ودخول رسوم جمركية أمريكية حيز التنفيذ    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تحتفي بولادة أول ظبي رملي لموسم ربيع 2025    "الرياض آرت" يثري المشهد الفني ضمن أسبوع فنّ الرياض    تصعيد الحوثيين لهجماتهم يُهدد الأمن الإقليمي    غوتيريش يؤكد إعاقة إسرائيل وصول المساعدات إلى قطاع غزة    حجم سوقي الصلب والبلاستيك 44.9 مليارا في 2029    الفوتوغرافي السعودي محمد محتسب يُتوَّج بلقب ZEUS    "الموارد": "الفرع الافتراضي" خفض الزيارات الحضورية 93 %    السعودية رائدة في مجال المحافظة على البيئة والموارد الطبيعية    وزير الدفاع ونظيره العراقي يبحثان تعزيز التعاون العسكري    "الفطرية": ولادة خمس غزلان ريم في" الواحة العالمية"    شدد على منع امتلاك النووي.. ترامب: محادثات مباشرة بين أمريكا وإيران    هواتف بلا "واتساب" في مايو المقبل    السعودية بوصلة الاستقرار العالمي (2-3)    وزير الخارجية يصل إلى واشنطن في زيارة رسمية    في ذهاب نصف نهائي أبطال آسيا 2.. التعاون يهزم الشارقة الإماراتي ويضع قدماً في النهائي    في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.. برشلونة يواجه دورتموند.. وباريس يخشى مفاجآت أستون فيلا    ضبط مقيم في الشرقية لترويجه "الأمفيتامين"    «القمر الدموي».. خسوف كلي يُشاهد من معظم القارات    إطلاق الاختبارات الوطنية "نافس" في جميع مدارس المملكة    الديوان الملكي: وفاة الأمير عبدالله بن مساعد آل عبدالرحمن    في إنجاز عالمي جديد يضاف لسجل تفوقها.. السعودية تتصدر مؤشر تمكين المرأة في مجال الذكاء الاصطناعي    أمير جازان يرأس اجتماع لجنة الدفاع المدني الرئيسية بالمنطقة    جازان تودّع شيخ قبيلة النجامية بحزن عميق    15 ألف قرار بحق مخالفين    الشؤون الإسلامية في جازان تشارك في يومي الصحة والتوحد العالمي    الشؤون الإسلامية في جازان تقيم عدة مناشط دعوية في الدوائر الحكومية خلال الشهرين الماضيين    صحيفة الرأي توقّع عقد شراكة مع نادي الثقافة والفنون    إنجاز طبي سعودي.. استئصال ورم في الجمجمة بالمنظار    تقلب المزاج.. الوراثة سبب والاتزان النفسي علاج    تمير من سدير يا جمهور الهلال!    رحلة آمنة    رودريغيز يستهدف جيسوس للتغطية على كوارثه!    ملتقى ومعرض المنصات المالية الذكية iPExpo2025    NASA تعجز عن إرسال رحلة للمريخ    مسبار يستقر في الفضاء بنجاح    ديربي حائل بشعار الصعود.. العين يلتقي أحد.. الجندل يواجه العدالة    باقي من الماضي والآثار تذكار    الدرع قصدك فيه فرحة والاوناس لاشك عند اللي يجي له ثميني    سلوكيات بريئة تشكك بالخيانة    6 أندية ترافق الخليج والهدى إلى ربع نهائي كأس اتحاد اليد    بجوائز تتجاوز 24 مليون يورو.. انطلاق "جولة الرياض" ضمن جولات الجياد العربية    التصوير بالرنين المغناطيسي يضر الجسم    عودة الذئب الرهيب بعد 10000 عام    الشعور بالجوع يعيد تشكيل الخلايا المناعية    زهرة اللبن (الأقحوانة البيضاء) حورية الرومان وملهمة الشعراء    فهد بن سلطان يستقبل وكلاء ومنتسبي إمارة تبوك بمناسبة العيد    الأهلي المصري يكرر فوزه على الهلال السوداني ويتأهل إلى نصف نهائي «أبطال أفريقيا»    سعود بن بندر: الاستثمار في البنية التحتية الذكية والابتكار يؤتي ثماره في تحسين جودة الحياة    أمير المدينة يلتقي قائد أمن المنشآت    روسيا: مستقبل الحد من الأسلحة النووية.. يعتمد على الثقة    النقل الإسعافي يستقبل 5 آلاف بلاغ بالمدينة المنورة    أمير منطقة تبوك يستقبل وكلاء ومنسوبي الامارة بمناسبة عيد الفطر    رئاسة الافتاء تصدر كتابا علمياً عن خطر جريمة الرشوة على الفرد ومقدرات الوطن    الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تنظِّم لقاء معايدة    العلاقة بين وسائل التواصل والتربية السليمة    "البصيلي": يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الجزائية" بالرياض: أحكام بإدانة 18 متهماً من "مجموعة ال 21"
بالسجن بين 6 و 10 سنوات بتهم اعتناق التكفير وتأييد التفجيرات الإرهابية
نشر في سبق يوم 05 - 11 - 2013

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكاماً ابتدائية بإدانة 18 متهماً من أصل 21 اشتركوا في مجموعة واحدة، وتخلف عن حضور الجلسة المدعى عليهم 9، و 14، و 16، وأرجأت المحكمة نطق الحكم عليهم لحين حضورهم.

وأدين المدعى عليهم الحاضرون في هذه الجلسة بتهمٍ مختلفة، منها: اعتناق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة من خلال تكفير الدولة وولي أمرها، وحيازة مؤلفات وأشرطة ومحتويات حاسوبية تؤيد منهج التكفير، وتأييد التفجيرات الإرهابية، والافتيات على ولي الأمر، والخروج عن طاعته من خلال محاولة السفر إلى مواطن الفتن، وحيازة الأسلحة والذخائر بدون ترخيص بقصد الإخلال بالأمن والتدرب على الرماية لأجل ذلك، وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية، وغير ذلك من تهم، علماً بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.

وافتتحت الجلسة بحضور صاحب الفضيلة ناظر القضية والمدعي العام والمدعى عليهم ومراسلي وسائل الإعلام، وقضت الأحكام بسجن المتهمين مدداً متفاوتة، ومنعهم من السفر، والاكتفاء بالحكم على المتهم ال 20 بأخذ التعهد المشدد عليه.

وجاءت تفاصيل الحكم كالتالي:
1. إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن لمدة إحدى عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه, ويحسب من المدة المحكوم بها مدة سنة وفقاً للمادة الحادية والأربعين من نظام الأسلحة والذخائر، كما يحسب من المدة المحكوم بها ستة أشهر استناداً للمادتين الأولى والسابعة من نظام مكافحة الرشوة ومصادرة السلاح الرشاش وذخيرته استناداً إلى المادة الخمسين من ذات النظام ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد خروجه مدة مماثلة لسجنه.

2. إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن لمدة ثمان سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه،ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد خروجه مدة مماثلة لسجنه.

3. إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد خروجه مدة مماثلة لسجنه.

4. إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن لمدة ثمان سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد خروجه مدة مماثلة لسجنه.

5. إدانة المدعى عليه الخامس والحكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد خروجه مدة مماثلة لسجنه.

6. إدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالسجن لمدة تسع سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد خروجه مدة مماثلة لسجنه.

7. إدانة المدعى عليه السابع والحكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه ويحسب من المدة المحكوم بها أربعة أشهر وفقاً للمادة الحادية والأربعين من نظام الأسلحة والذخائر ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد خروجه مدة مماثلة لسجنه.

8. إدانة المدعى عليه الثامن والحكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه, ويحسب من المدة المحكوم بها ستة أشهر وفقاً للمادتين الثانية والسادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد خروجه مدة مماثلة لسجنه.

9. إدانة المدعى عليه العاشر والحكم عليه بالسجن لمدة تسع سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه, ويحسب من المدة المحكوم بها أربعة أشهر وفقاً للمادة الحادية والأربعين من نظام الأسلحة والذخائر ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد خروجه مدة مماثلة لسجنه.

10. إدانة المدعى عليه الحادي عشر والحكم عليه بالسجن لمدة ثمان سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه ويحسب من المدة المحكوم بها أربعة أشهر وفقاً للمادة الحادية والأربعين من نظام الأسلحة والذخائر ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد خروجه مدة مماثلة لسجنه.

11. إدانة المدعى عليه الثاني عشر والحكم عليه بالسجن لمدة تسع سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه, ويحسب من المدة المحكوم بها مدة سنة وفقاً للمادتين الثانية والسادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد خروجه مدة مماثلة لسجنه.

12. إدانة المدعى عليه الثالث عشر والحكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه, ويحسب من المدة المحكوم بها مدة سنة وفقاً للمادتين الثانية والسادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد خروجه مدة مماثلة لسجنه.

13. إدانة المدعى عليه الخامس عشر والحكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه, ويحسب من المدة المحكوم بها مدة سنة وفقاً للمادتين الثانية والسادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد خروجه مدة مماثلة لسجنه.

14. إدانة المدعى عليه السابع عشر والحكم عليه بالسجن لمدة ثمان سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه, ويحسب من المدة المحكوم بها ستة أشهر وفقاً للمادتين الثانية والسادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال, ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد خروجه مدة مماثلة لسجنه.

15. إدانة المدعى عليه الثامن عشر والحكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه, ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد خروجه مدة مماثلة لسجنه.
16. إدانة المدعى عليه التاسع عشر والحكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات ونصف اعتباراً من تاريخ إيقافه ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد خروجه مدة مماثلة لسجنه.

17. إدانة المدعى عليه العشرين بأنه كان يحمل بعض شُبَه التكفير في السابق وأنه أيد آنذاك أحد الأشخاص على ترك الخدمة العسكرية لبعض الشُبَه وأنه عدل عن هذا المنهج وتركه بالكُلية قبل القبض عليه بعد مراجعته عضو هيئة كبار العلماء الشيخ/ صالح الفوازان وأحد المشايخ الذين وضحا له المنهج الحق, كما ثبت إدانة المدعى عليه بالافتيات على ولي الأمر في مسألة القتال في العراق واقتران ذلك بتوزيع نسخ من كتاب يتضمن الدعوة للقتال وحيازة عدد من الأشرطة الحاسوبية تتعلق بهذا الشأن, وبموجبه حكمت المحكمة عليه بأخذ التعهد المشدد بالابتعاد عن مواطن الشبهات والرجوع إلى أهل العلم فيما يشكل عليه قبل الإقدام عليه, مراعاة لما قام به في سبيل رفع شُبهة التكفير وسؤال أهل العلم الراسخين.

18. إدانة المدعى عليه الحادي والعشرين والحكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد خروجه مدة مماثلة لسجنه.
وبإعلان الحكم قرر المدعي العام والمدعى عليهم الأول والثاني والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والخامس عشر والسابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر، الاعتراض على الحكم، وتم إفهامهم بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.