شهدت مدينة الطائف والخفجي والمذنب ثلاث قضايا ضد سعوديين لعدم إنفاقهم على حيواناتهم. وأفاد مصدر رسمي في زارة العدل أن الأصل على مالك «البهيمة» (الحيوان) أن يتولى إطعامها ومشربها، وعدم قيام المالكين بهذا الدور جعل قضاياهم تنظر في المحكمة، موضحاً أن المحكمة تقبل جميع القضايا دون استثناء وللقاضي التقدير بعد النظر في الدعوى. من جهته أفاد المحامي سلطان المخلفي أنه يجب في كافة القضايا المرفوعة أمام المحاكم أن تتوافر المصلحة والصفة للشخص مقدم الدعوى كأن يكون مالكاً للحيوان أو وكيلاً عن المالك، أو ترد الدعوى لانتفاء الصفة استناداً إلى المادة الرابعة من نظام المرافعات الشرعية التي أوضحت أنه لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق، وإذا ظهر للقاضي أن الدعوى صورية كان عليه رفضها وله الحكم على المدعي بنكال. وأكد المخلفي أن أي قضية يجب أن تتوافر فيها المصلحة المشروعة أي يخرج من ذلك كل من ليس له مصلحة مشروطة بأن تكون راجحة ومتحققة أو متوقعة التحقق، كما أن مصلحة غير مشروعة لا يجوز قبول الدعوى فيها كأن تكون الفائدة المترتبة باطلة في أصلها. وقال المخلفي إنه ينظر لطبيعة الدعوى إن كانت مترتبة على التزام عقدي أو لا؛ فإذا كانت مترتبة على عقد يحق له تقديم الدعوى أما دون ذلك فترد الدعوى لعدم توافر الصفة.