الدمام – فاطمة آل دبيس تنظر المحاكم الجزائية سنوياً في 2% من قضايا التخبيب وتصل عقوبتها للسجن والجلد أكد قاضي محكمة الأوقاف والمواريث في القطيف محمد الجيراني، أن 30% من قضايا الطلاق سببها تخبيب الزوجة على زوجها، سواء وقع التخبيب من رجل أو أنثى، مشيراً إلى أن ذلك مُحرَّمٌ شرعاً ومُجرَّمٌ نظاماً، وأغلب الأزواج يلجأون إلى الطلاق مباشرة دون رفع قضية تخبيب، وتتم في حال رفعها محاسبة المخبِّب بعقوبة تعزيرية يقدِّرها القاضي الناظر في القضية. 2% من القضايا تخبيب فيما كشف مصدر قضائي (تحتفظ «الشرق» باسمه) أن المحاكم الجزائية تنظر سنوياً ما يقارب 2% من قضايا التخبيب، وقد يكون رافع الدعوى هو المدعي العام أو زوج السيدة، كونه صاحب الحق الخاص، وفي حال تقديمها من قِبل المدعي العام تكون مرافقة لوجود علاقة محرمة بين رجل وسيدة متزوجة، وقيام المدعي برفع قضية «تخبيب» يستوجب إثبات قصد إفساد العلاقة، لذلك غالباً ما يلجأ المدعي العام إلى رفع قضية بالعلاقة المحرَّمة بغض النظر عن التخبيب، وعلى الزوج في حال رؤية المفسدة التي وقعت عليه من هذه العلاقة التقدم إلى القضاء لأخذ حقه الخاص، حيث إن أي علاقة محرَّمة بين رجل وسيدة متزوجة لها جوانب خطرة تؤثر في علاقة الزوج بزوجته. وأوضح أن المقصود بالتخبيب أن يقوم شخص سواء كان ذكراً أو أنثى، بالتدخل بين الزوجين بقصد إفساد الزوجة على زوجها، وهو أمر محرَّمٌ شرعاً ومنهيٌّ عنه، حيث إن أساس العلاقة الزوجية الوئام، وعلى ذلك تصنف القضية ضمن القضايا الجنائية. عقوبة تعزيرية وأكد ذات المصدر أن للقاضي إيقاع العقوبة التعزيرية المناسبة على الحالة وتشديدها عند حصول الانفصال بين الزوجين بسبب تخبيب شخص آخر بها، وعند استخدام المخبب وسائل إلكترونية في إفساد العلاقة فإن القاضي يطبق نظام الجرائم المعلوماتية المنصوص عليه نظاماً، الذي يقضي بالسجن والغرامة، وللقاضي إيقاع العقوبة التعزيرية التي يراها. تستحق العقوبة وقال المحامي حمود الخالدي إن تدخُّل أجنبي بين الزوجين وقت نزاعهما وسعيه في حصول الطلاق بينهما يُعد جريمة تستحق العقوبة، موضحاً أن التخبيب هو إفساد قلب المرأة على زوجها والعبد على سيده، وتخبيب الزوجة يعني استغلالها من طرف أجنبي عند وجود خلاف بينها وبين زوجها بإفسادها، من باب الحسد أو الغيرة أو لاعتقاد بالحماية والإرشاد للصواب. حرامٌ شرعاً وأكد الخالدي أن تخبيب المرأة محرمٌ شرعاً، لورود الأدلة الناهية عنه، لقوله صلى الله عليه وسلم: « من خبب زوجة امرئ أو مملوكه فليس منا»، وحرص المُشرِّع على صيانة الأسرة فأبطل عمل الساعين في التفريق بين المرء وزوجه بتحريض الزوجة على مضارة زوجها أو إغرائها بمال أو سواه، وقال الخالدي إن النظام السعودي لم ينص على عقوبة جنائية مقرَّرة، وإنما وضع عقوبة شرعية تعزيرية يقرِّرها ناظر الدعوى، ويدخل فيها السجن والجلد. وقال الخالدي إن إثبات تخبيب الزوجات على أزواجهن صعبٌ، ويجوز إثباته بجميع طرق الإثبات وفقاً لقواعد الإثبات في مسائل الأحوال الشخصية. فريسة سهلة فيما بيَّن عضو جمعية حقوق الإنسان والمستشار القانوني خالد الفاخري، أن إفشاء الزوجة أسرارها أمام أجنبي يجعلها عرضة لأن تكون فريسة سهلة للتخبيب، حيث تلجأ لأي طرف بغرض التحدث أو أخذ الاستشارة، ما يمكِّن الطرف الآخر من تقديم أقوال ونصائح تسيء للعلاقة الزوجية، وهو أمرٌ محرَّمٌ لأن أساس العلاقة الزوجية المودة والرحمة.