في الرابع عشر من يونيو أصدر القاضي في محكمة محافظة الخبر الجزائية حكماً على مواطنتين سعوديتين هما السيدتين فوزية العويني ووجيهة الحويدر بالسجن عشرة أشهر والمنع من السفر لمدة عامين بعد انقضاء محكوميتهما، وذلك بتهمة القيام بتخبيب سيدة كندية متزوجة من مواطن سعودي، وما زالت تعيش معه. وربما تكون هذه القضية وهذا الحكم الأول من نوعه في تاريخ القضاء السعودي المعاصر. ويعود أصل القضية حسب ما نشرته بعض الصحف إلى أن السيدة الكندية وبسبب خلافات مع زوجها كانت في حاجة إلى من يقدم لها العون من طعام وشراب، فقامت هاتان السيدتان بتقديمهما إليها. الأمر الذي اعتبره الزوج تحريضاً لزوجته للخروج على طاعته. لقد مضى على هذه الحادثة ما يقارب العامين، وهي فترة ليست بالقصيرة للنظر في قضية كهذه، ولكن القاضي برر تأخره في إصدار حكمه إلى حاجته للإلمام بكافة التفاصيل والحقائق، ولكن السيدتين المتهمتين، اللتين كانتا ملتزمتين بالحضور في جميع الجلسات، لم يعرفا قبل صدور الحكم أن التهمة الموجهة إليهما تسمى «تخبيب». والتخبيب من خبب أي أفسد وخدع وهو «إفساد المرأة بأن يزين إليها كراهة زوجها»، لغرض تفريقها عن زوجها وخروجها عن طاعته حتى يتزوجها الرجل الآخر»، وقد روي عن رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام أن قال «ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبداً على سيده». يعتبر التخبيب من الكبائر ومع ذلك إذا حدث الزواج بين المخببِ والمخببة فإن زواجهما إذا استوفى الشروط الشرعية يعتبر زواجاً صحيحاً ولا يستوجب الفصل بينهما، وليس هناك ما يدل على وجوب معاقبتهما. فهل كانت لدى هاتين السيدتين حينما قاما بمساعدة الزوجة النية المسبقة للتفريق بينها وزوجها؟ ومن هو صاحب المصلحة في هذا التفريق؟ إن أي عمل صالحاً كان أم فاسداً، لا يكتمل دون وجود النية، فكيف تيقن القاضي من وجود نية التخبيب؟ وكيف يمكن لأحد قدم عوناً لامرأة على خلاف مع زوجها أن يميز بين تقديم العون والتخبيب، إذا لم يكن هناك نص مدون يحدد أوصاف هذه الجريمة وشروطها، فهذا النوع من الجرم ليس مادياً كالقتل أو الاعتداء أو السرقة يمكن إثباته ببراهين ملموسة! ثم إن المعونة التي قد تتحول إلى تخبيب قد تكون مادية أو معنوية، فكيف نميز نتاج ذلك؟ وبما أن عقوبة كل جرم يرتكب يحددها مدى الأذى أو الضرر الاجتماعي والشخصي الذي ينجم عنه، فما علاقة منع السفر كعقوبة بالعمل الذي قامت به هاتان السيدتان! إن الإجابة على هذه التساؤلات تتصل بمسألة أخرى ألا وهي تقنين القانون سواء كان الجنائي أو المدني وإصدار أنظمة محددة كقانون الأحوال الشخصية، العنف الأسري وعديد من المجالات الحياتية التي نحن في حاجة لوجود نصوص قانونية بينة ومحددة مستقاة من الشريعة السمحة، واجتهادات الفقهاء. وفي هذا الشأن أشار الدكتور إبراهيم العيسى عضو مجلس الشورى السابق في مقال له في جريدة الاقتصادية نشره في 2006 إلى أن «هناك دعوات عديدة كتب عنها في الصحف والمجلات، وفي المنتديات ومنها (منتدى الرياض الاقتصادي الأول)، الذي عقد في مدينة الرياض عام (1424ه/ 2003م)، توصي «بتدوين الفقه المطبق في المحاكم وفق المعايير الفقهية المعمول بها في المملكة، وتعيين التدوين كمرجع للقضاء، ووضع توصيف فقهي محدد للجرائم ومعايير للعقوبات في المحاكم الشرعية». إن تقنين جميع الأنظمة سيسهل من معرفة الناس بها، كما يعجل في البت في القضايا المعروضة على القضاة ويقلل من الأخطاء أو الاجتهادات غير الصائبة التي من الممكن أن يقع فيها القضاة، فهم بشر والبشر خطاءون، وعدالة الأحكام مسؤولية كبيرة يتحملها القضاة قبل غيرهم من الناس.