وزير الاقتصاد يستعرض التعاون مع الصين    لمواجهة رسوم ترمب.. بريطانيا: 3 مليارات دولار لدعم صناعة الصلب    المبعوث الأمريكي: مفاوضات مرحلة اتفاق غزة الثانية ستنطلق هذا الأسبوع    عبور 25 شاحنة إغاثية سعودية جديدة إلى سوريا    ولي العهد والرئيس الفرنسي يبحثان هاتفياً تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية    وزير الداخلية: مجلس وزراء الداخلية العرب يُمثل عمق التحالف الأمني العربي    شرطة الرياض تضبط 14 وافداً لمخالفتهم نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص    المسلم يحول رواياته إلى أفلام سينمائية ودرامية    الأخضر السعودي تحت 20 عاماً يخسر أمام العراق في كأس آسيا    نائب أمير منطقة مكة يستقبل القنصل العام لدولة الكويت    إطلاق معسكر "مستقبل الإعلام في الذكاء الاصطناعي التوليدي"    رئاسة الشؤون الدينية تدشن الخطة التشغيلية لموسم شهر رمضان    الكويت تستضيف الأجتماع التاسع لوزراء السياحة    إحباط تهريب 240 كيلوغراماً من نبات القات في جازان    أمير جازان يدشن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال ويعطي الجرعة الاولى لأحد الأطفال    سمو وزير الرياضة يتوّج البريطاني "رولاند" بلقب الجولة الرابعة من سباق جدة فورمولا إي بري 2025    بموافقة الملك.. «الشؤون الإسلامية» تنفذ برنامج «هدية خادم الحرمين لتوزيع التمور» في 102 دولة    «مرموش» جا يطل غلب الكل    الرئيس التونسي خلال استقباله الأمير عبدالعزيز بن سعود ووزراء الداخلية العرب يثمن الجهود المستمرة لتحقيق التكامل الأمني    سليمان محمد السليم... في ذمة االه    الطرق تبدأ استخدام معدة المسح التصويري الرقمي المتحرك    إطلاق خدمة تفعيل نظام دخول الشاحنات للشرقية بمواعيد إلكترونية    مي كساب: تأجيل عرض «نون النسوة» إلى بعد رمضان    الكرملين: واشنطن وموسكو تركزان على السلام    ارتفاع عدد قتلى تدافع بمحطة قطارات نيودلهي ‬إلى 18 على الأقل    آل الشيخ: نعتزُّ بموقف السعودية الثابت والمشرف من القضية الفلسطينية    أمير نجران يكرّم مدير فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة سابقاً    بعد هدف وتمريرتين حاسمتين.. الصحافة الإسبانية تتغنى بأداء بنزيما    انطلاق اختبارات الفصل الدراسي الثاني في مدارس تعليم الرياض    أمين مجلس التعاون يؤكّد على أهمية ضمان حرية الملاحة البحرية وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لتأمين سلاسل الإمداد البحري    جمعية الذوق العام تنظم مبادرة "ضبط اسلوبك" ضمن برنامج التسوق    استشهاد ثلاثة فلسطينيين في قصف إسرائيلي على رفح    السعودية تعرب عن دعمها الكامل للإجراءات التي اتخذها لبنان لمواجهة محاولات العبث بأمن مواطنيه    "الإحصاء" التضخم في المملكة بلغ 2.0%    "كبدك" تقدم الرعاية لأكثر من 50 مستفيدًا    أمطار رعدية وسيول في عدة مناطق    قمة «IAAPA» في الرياض.. مركز عالمي للوجهات الترفيهية    جدد رفضه المطلق للتهجير.. الرئيس الفلسطيني أمام القمة الإفريقية: تحقيق الأمن الدولي يتطلب دعم مؤتمر السلام برئاسة السعودية    الأرصاد: الأجواء معتدلة في رمضان    23 ألف مخالف في قبضة الأمن خلال أسبوع    عدم تعمد الإضرار بطبيعة المنطقة والحياة البرية.. ضوابط جديدة للتنزه في منطقة الصمان    استمع إلى شرح موجز عن عملهما.. وزير الداخلية يزور» الحماية المدنية» و» العمليات الأمنية» الإيطالية    «نبتة مصاص الدماء» تزهر في روسيا    جبال السعودية حصن فلسطين    تحول الإعلانات إلى قوة ناعمة    تآلف الفكر ووحدة المجتمع    فجوة الحافلات    التايلاندية "جينو تتيكول" تتوج بلقب بطولة صندوق الاستثمارات العامة السعودية الدولية للسيدات    تكساس تشهد أسوأ تفش للحصبة    عبدالعزيز بن سعود يزور وكالة الحماية المدنية الإيطالية    "أبواب الشرقية" إرث ثقافي يوقظ تاريخ الحرف اليدوية    843 منافس في مسابقة شاعر الابداع بعنيزة    الهوية الصامتة    قصة الدواء السحري    بينالي الفنون الإسلامية    عيد الحب: احتفاء بالمعنى الأزلي للحب    الحيوانات تمرض نفسيا وعقليا    عبدالعزيز بن سعود يزور وحدة العمليات الأمنية المركزية الإيطالية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التخبيب وتدوين القانون
نشر في الشرق يوم 20 - 06 - 2013

في الرابع عشر من يونيو أصدر القاضي في محكمة محافظة الخبر الجزائية حكماً على مواطنتين سعوديتين هما السيدتين فوزية العويني ووجيهة الحويدر بالسجن عشرة أشهر والمنع من السفر لمدة عامين بعد انقضاء محكوميتهما، وذلك بتهمة القيام بتخبيب سيدة كندية متزوجة من مواطن سعودي، وما زالت تعيش معه. وربما تكون هذه القضية وهذا الحكم الأول من نوعه في تاريخ القضاء السعودي المعاصر. ويعود أصل القضية حسب ما نشرته بعض الصحف إلى أن السيدة الكندية وبسبب خلافات مع زوجها كانت في حاجة إلى من يقدم لها العون من طعام وشراب، فقامت هاتان السيدتان بتقديمهما إليها. الأمر الذي اعتبره الزوج تحريضاً لزوجته للخروج على طاعته.
لقد مضى على هذه الحادثة ما يقارب العامين، وهي فترة ليست بالقصيرة للنظر في قضية كهذه، ولكن القاضي برر تأخره في إصدار حكمه إلى حاجته للإلمام بكافة التفاصيل والحقائق، ولكن السيدتين المتهمتين، اللتين كانتا ملتزمتين بالحضور في جميع الجلسات، لم يعرفا قبل صدور الحكم أن التهمة الموجهة إليهما تسمى «تخبيب». والتخبيب من خبب أي أفسد وخدع وهو «إفساد المرأة بأن يزين إليها كراهة زوجها»، لغرض تفريقها عن زوجها وخروجها عن طاعته حتى يتزوجها الرجل الآخر»، وقد روي عن رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام أن قال «ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبداً على سيده».
يعتبر التخبيب من الكبائر ومع ذلك إذا حدث الزواج بين المخببِ والمخببة فإن زواجهما إذا استوفى الشروط الشرعية يعتبر زواجاً صحيحاً ولا يستوجب الفصل بينهما، وليس هناك ما يدل على وجوب معاقبتهما. فهل كانت لدى هاتين السيدتين حينما قاما بمساعدة الزوجة النية المسبقة للتفريق بينها وزوجها؟ ومن هو صاحب المصلحة في هذا التفريق؟
إن أي عمل صالحاً كان أم فاسداً، لا يكتمل دون وجود النية، فكيف تيقن القاضي من وجود نية التخبيب؟
وكيف يمكن لأحد قدم عوناً لامرأة على خلاف مع زوجها أن يميز بين تقديم العون والتخبيب، إذا لم يكن هناك نص مدون يحدد أوصاف هذه الجريمة وشروطها، فهذا النوع من الجرم ليس مادياً كالقتل أو الاعتداء أو السرقة يمكن إثباته ببراهين ملموسة! ثم إن المعونة التي قد تتحول إلى تخبيب قد تكون مادية أو معنوية، فكيف نميز نتاج ذلك؟ وبما أن عقوبة كل جرم يرتكب يحددها مدى الأذى أو الضرر الاجتماعي والشخصي الذي ينجم عنه، فما علاقة منع السفر كعقوبة بالعمل الذي قامت به هاتان السيدتان!
إن الإجابة على هذه التساؤلات تتصل بمسألة أخرى ألا وهي تقنين القانون سواء كان الجنائي أو المدني وإصدار أنظمة محددة كقانون الأحوال الشخصية، العنف الأسري وعديد من المجالات الحياتية التي نحن في حاجة لوجود نصوص قانونية بينة ومحددة مستقاة من الشريعة السمحة، واجتهادات الفقهاء. وفي هذا الشأن أشار الدكتور إبراهيم العيسى عضو مجلس الشورى السابق في مقال له في جريدة الاقتصادية نشره في 2006 إلى أن «هناك دعوات عديدة كتب عنها في الصحف والمجلات، وفي المنتديات ومنها (منتدى الرياض الاقتصادي الأول)، الذي عقد في مدينة الرياض عام (1424ه/ 2003م)، توصي «بتدوين الفقه المطبق في المحاكم وفق المعايير الفقهية المعمول بها في المملكة، وتعيين التدوين كمرجع للقضاء، ووضع توصيف فقهي محدد للجرائم ومعايير للعقوبات في المحاكم الشرعية».
إن تقنين جميع الأنظمة سيسهل من معرفة الناس بها، كما يعجل في البت في القضايا المعروضة على القضاة ويقلل من الأخطاء أو الاجتهادات غير الصائبة التي من الممكن أن يقع فيها القضاة، فهم بشر والبشر خطاءون، وعدالة الأحكام مسؤولية كبيرة يتحملها القضاة قبل غيرهم من الناس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.