قال رئيس محكمة جنايات الإسكندرية المستشار فكري خروب ل”الشرق” إنه أقام دعوى قضائية ضد الرئيس المخلوع مبارك ونظامه بتهمة الفساد وإفساد الحياة السياسية وفقاً لقانون رقم 247 صدر عام 1956، وهو القانون الخاص برئيس الجمهورية، وأضاف “لم تعبث بهذا القانون يد الفساد كما عبثت بكل القوانين”. وأوضح المستشار خروب في اتصال هاتفي مع “الشرق” أن “القانون رقم 247 لعام 1956 بشأن محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء، نشر في 14 يونية 1956 وتعاقب المادة 6 منه رئيس الجمهورية بالإعدام، أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، إذا ارتكب عملاً من أعمال الخيانة العظمى، أو فعلاً يشكل جريمة عدم الولاء للنظام الجمهوري”. وقال إن مبارك سعى لتغيير النظام الجمهوري بالعمل على توريث ابنه “جمال”، مضيفاً أن هذا القانون يعدّ عدم الولاء للنظام الجمهوري جريمة يعاقب عليها بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، وتحدد المادة “فعلين” يعبران عن عدم الولاء للنظام الجمهوري، الأول هو العمل على تغيير النظام الجمهوري إلى ملكي، والثاني وهو الأهم حالياً، هو تعطيل كل أو بعض دستور الدولة، أو تعديل أحكامه دون اتباع الإجراءات. وتابع “إذا نظرنا إلى دستور 71 الذي كان معمولاً به في ظل نظام الرئيس المخلوع، لوجدنا أن المخلوع عطّل معظم أحكام الأبواب الثلاثة الأولى منه، أو أوقفها، أو لم يأخذ بها، فمثلاً مواد الإصدار تنص على أن الرئيس يتعهد ويلتزم ببذل الجهود لتحقيق الوحدة العربية، لكن المخلوع خالف هذا النص، وحاول تمزيق الوحدة العربية بالخصومات التي افتعلها واصطنعها مع الأنظمة العربية، سواء في سورية أو السودان أو غيرهما”. وزير العدل ينفي وأضاف المستشار خروب “المؤسف أن وزير العدل صرح بعدم وجود قانون يحاكم الرئيس المخلوع أو الوزراء عن جرائم سياسية، وقانون محاكمة رئيس الجمهورية، رغم أن محاكمة مبارك وشلة الفساد واجبة بحكم الدستور أيضاً والقوانين، وحتى تصدير الغاز موجود في القانون”. وأكد المستشار “إن هذا القانون لا يُلغى إلا بتشريع من المشرع الذي أصدره وهو المجلس التشريعي، كما أن المادة رقم 71 في قانون العقوبات توجب محاكمة الشريك -الوزراء- بنفس عقوبة الفاعل الأصلي وما زال هذا القانون سارياً ومعمولاً به”. وأضاف خروب إن “مبارك فاعل أصلي ومجرم في قضية قتل الثوار في ميدان التحرير والسويس، التي بدأ قنص المتظاهرين فيها منذ يوم 25 يناير، وبالنسبة للأدلة التي تعمدت جهات أمنية إخفاءها، فالنيابة لها الحق في إجراء تحقيق مع كل من قصّر عن عمد أو غير عمد، وقانون العقوبات يجرم هذا التقصير لأن الأجهزة الأمنية يرأسها موظف عام”، مشيراً إلى أن المخلوع امتنع عن توقيف القتل لتحقيق نتيجة معينة يريدها، ولم يؤد واجبه بوقف القتل، فالمسؤولية عليه جنائية. ودعا خروب “كل من هو مهتم بهذا الأمر أن يتقدم بأكثر من بلاغ إلى النائب العام ليتم محاكمة مبارك وشركائه بنص القانون”، كما دعا الشعب إلى الاحتفال بالثورة يوم 25 يناير، والتمسك بتحقيق أهداف الثورة كاملة. وقال المستشار خروب “بضمير القاضي أشعر أن الجميع متعاطفون مع مبارك ولا يريدون أن يحاكموه، فالإرادة السياسية لمحاكمته غير متوفرة، وكذلك إرادة النائب العام باعتباره مسؤولاً عن تحريك الدعوى الجنائية”.