قال محامي مجموعة الدريبي عشق الشلوي أن محكمة التمييز في مكةالمكرمة قبلت التماس إعادة النظر في الحكم الصادر بتصفية مساهمة جزر البندقية من محكمة جدة، وتمت إحالة القضية إلى الدائرة الحقوقية السادسة للنظر في وقف تنفيذ الحكم. وأضاف أن «الالتماس قُبل بعد تقديم مجموعة الدريبي مستندات مؤثرة، سوف تغير مجريات قضية مساهمة جزر البندقية»، معتبراً صدور الحكم رقم 92/د/ج/1 لعام 1431ه من الدائرة الجزائية بديوان المظالم في الرياض، والمؤيد بالحكم رقم 194/5 لعام 1432ه من الدائرة الخامسة في محكمة الاستئناف الإدارية في الرياض، «من أقوى الأحكام التي ستغير في مسار القضية، وهذا الحكم يقضي ببراءة موكلي صالح الدريبي من كافة التهم المنسوبة إليه في مساهمة جزر البندقية، وينفي عنه تهمة التعدي والتفريط التي حكم بها ناظر قضية البندقية الشيخ حمد الخضيري منذ بداية القضية، وقام بحرمانه من كافة مصروفاته على المساهمة، وتحميل موكلي أتعاب المصفي صالح النعيم، التي زادت على 160 مليون ريال، كما حرم القاضي موكلي حتى من رأس ماله في المساهمة». وأشار الشلوي إلى أن «حكم ديوان المظالم نص على عدم وجود عوائق نظامية لقيام مساهمة جزر البندقية، حيث جاء في حيثيات الحكم على الصفحة رقم (18) «إن أحكام الإدانة تبنى على الجزم واليقين ولا يكفى فيها مجرد الشك، وحيث إنه من غير المعقول أن يٌقِدم المتهم الثالث صالح الدريبي على ارتكاب جريمة التزوير في مشروع مساهمة له بهذا الحجم في حين أنه لم يتبين من الأوراق وجود أي عوائق نظامية، لقيام هذه المساهمة، وذلك بدليل وجود عدة مكاتبات من أمانة جدة حول هذه المساهمة، الأمر الذي تنتهي إليه الدائرة إلى عدم إدانة المتهم الثالث صالح الدريبي بما نسب إليه من تزوير واستعمال». وبين المحامي الشلوي أن قرارات التمييز نفت عن موكلي تهمة التعدي والتفريط، وذلك ثابت في القرار الثالث رقم 418/6/2 في25/4/1431ه بما نصه «كما أن ما ألزم به المدعى عليه صالح الدريبي من مصاريف التصفية والتي بلغ مجموعها 92.964.001 ريال، لا نرى لذلك موجباً، ولا تعدياً واضحا يُلزم من الحكم على المدعى عليه بدفع ذلك من ماله، فيكون دفع ذلك من ربح المضاربة، كما أن أهل العلم رحمهم الله تعالى قالوا أن المضاربة إذا أفسدت تصبح إجارة، يأخذ العامل أجر عمله، وهذه المضاربة إذا فسدت ألغيت على صاحبها، فلا يمنع الإلغاء أخذ أجرة منها، بعد تقديره من أرباب الخبرة والثقة، وما أشير إليه من المخالفات، لا نرى أنها عاقبة لحرمانه من أجر عمله، لأنه بذل جهده ومنافعه، فلا يحرم من ذلك، وأهم ما أشير من المخالفات على المدعى عليه لم تثبت».