قرر ديوان المظالم عدم وجود أية عوائق نظامية تمنع استكمال مساهمة جزر البندقية الواقعة على الكورنيش الجنوبي لمدينة جدة والعائدة لمجموعة صالح الدريبي العقارية . وكان محامي المجموعة قد طعن في الحكم الصادر الاسبوع الماضي بصرف ارباح لمساهمي المجموعة ، وقال محامي مجموعة الدريبي عشق بن مطلق الشلوي فى بيان "تلقت اليوم نسخة منه " ، انه تقدم لمحكمة التمييز بمكة المكرمة بالتماس لإعادة النظر الاسبوع الماضي وتحديدا بتاريخ 1433/2/3ه في الحكم الصادر بتصفية مساهمة جزر البندقية من محكمة جدة واحيل للدائرة الحقوقية السادسة للنظر في وقف تنفيذ الحكم ، وبني الالتماس على حصول مجموعة الدريبي على أوراق قاطعة ومؤثرة ومنتجة تغير مسار قضية مساهمة جزر البندقية جملة وتفصيلا وهي صدور الحكم رقم 92/د/ج/1 لعام 1431ه من الدائرة الجزائية بديوان المظالم بالرياض والمؤيد بالحكم رقم 194/5 لعام 1432ه من الدائرة الخامسة في محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض ، ويقضي الحكم ببراءة موكله صالح الدريبي من كافة التهم المنسوبة إليه في مساهمة جزر البندقية وينفي عنه تهمة التعدي والتفريط التي ألصقها به ناظر قضية البندقية حمد الخضيري ظلما وزورا منذ بداية القضية وقام بحرمانه من كافة مصروفاته على المساهمة وتحميله أتعاب المصفي صالح النعيم والتي زادت عن 160 مليون ريال سعودي ، كما حرم القاضي موكله حتى من رأس ماله في المساهمة، وأضاف الشلوي أن حكم ديوان المظالم المشار إليه قرر أنه لا توجد عوائق نظامية لقيام مساهمة جزر البندقية ، وجاء في حيثيات الحكم بالصفحة رقم "18" ما نصه : "إن أحكام الإدانة تبنى على الجزم واليقين ولا يكفى فيها مجرد الشك وحيث إنه من غير المعقول أن يٌقِدم المتهم الثالث صالح الدريبي على ارتكاب جريمة التزوير في مشروع مساهمة له بهذا الحجم في حين أنه لم يتبين من الأوراق وجود أية عوائق نظامية لقيام هذه المساهمة وذلك بدليل وجود عدة مكاتبات من أمانة جدة حول هذه المساهمة الأمر الذي تنتهي إليه الدائرة إلى عدم إدانة المتهم الثالث صالح الدريبي بما نسب إليه من تزوير واستعمال" . واضاف المحامي الشلوي ان قرارات التمييز نفت عن موكله تهمة التعدي والتفريط وذلك ثابت بالقرار الثالث رقم 418/6/2 في25/4/1431ه بما نصه : "كما أن ما اُلزم به المدعى عليه صالح الدريبي من مصاريف التصفية والتي بلغ مجموعها 92.964.001 مليون ريال لا نرى لذلك موجباً ولا تعداً واضح يُلزم من الحكم على المدعى عليه بدفع ذلك من ماله فيكون دفع ذلك من ربح المضاربة وما أشير إليه من المخالفات لا نرى أنها عاقبة لحرمانه من أجر عمله لأنه بذل جهده ومنافعه فلا يحرم من ذلك .