أوضح خبير قضائي وشرعي، تحتفظ «الشرق» باسمه، أن ما يقوم به محتسبون مخالفٌ للشرع والنظام والفطرة والأخلاق، مؤكداً وجود فرق بين الاحتساب والنصيحة، مبيناً أن الاحتساب هو إنكار المنكر والأمر بالمعروف، بينما النصيحة أي فعل يؤجر الإنسان عليه حين يدل الناس على الخير. وقال الخبير: إن الشرع لا يجوِّز لأحد من المسلمين أن يعتدي على حدود الله وحقوق المخالفين، وأن الحسبة فرض كفاية إذا قام به جهة فإنه لا يجوز لجهة أخرى أن تقوم مقامها، مستشهدا بالآية القرانية «ولتكنْ مِنكُمْ أُمَّةٌ يَدعُونَ إلَى الخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالمَعْرُوفِ وَيَنهَونَ عَنِ المُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ المُفْلِحُونَ». وأضاف أن ولي الأمر حدَّد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بجهاز الحسبة، فلا يجوز مخالفة ولي الأمر بذلك؛ لأنه يُعد افتئاتاً على ولي الأمر يعاقب عليه النظام، خصوصاً إذا كان تغييراً باليد، أما إذا كان تغييراً باللسان؛ فلابد أن تتوفر فيه شروط، وأولها: أن يكون منكَراً مُجمَعاً على تحريمه بين الفقهاء، ومن أنكر شيئاً على أمر مختَلفٍ فيه فقهياً فيحقُّ للمنكَر عليه مقاضاة المحتسب في المحاكم، ولو كان من رجال الهيئة. وأوضح الخبير القضائي أن الشرط الثاني أن يكون إنكار المنكر بعلم وأدب وأخلاق وعدالة، لافتاً إلى أن كثيراً من الناس يجهلون حقوقهم الشرعية والقانونية، فيحق لأي شخص أُنكرت عليه قضيةٌ مختلَف فيها فقهياً بين المذاهب الأربعة المعتبرة، أن يتقدم بدعوى ضد المحتسب في المحاكم؛ لأنهم يعتدون على الناس ويلزمونهم برأي فقهي واحد، وأضاف «من واجب هيئة التحقيق والادعاء العام تحريك هذه الدعاوى؛ لأن الاحتساب الارتجالي افتئات على ولي الأمر أولاً، واعتداء على المحتَسب عليه في قضية ليست مُجمَعاً على حرمتها شرعاً». وأفاد أن بعض الأصوليين يقولون: «يلزم الدورُ والتسلسلُ في هذه الحالة»، بمعنى أن يُنكَر على المُنكِر شيئاً مختلفاً فيه فقهياً.