أيدت غالبية أعضاء مجلس الشورى في الجلسة التي عقدت أمس برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد الجفري، إنشاء قاعدة نظامية لضبط أعمال المكاتب العقارية والحد من تجاوزاتها ومعالجة السلبيات التي تعتريها. ووافق المجلس بالأغلبية على تعديل بعض مواد مشروع نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة، مؤكداً على ضرورة أن من يمارس أي نشاط من النشاطات التي يحكمها هذا النظام، أن يقوم بتصحيح أوضاعه وفقاً للأحكام الواردة فيه، وذلك خلال سنتين من تاريخ نفاذه. كما وافق المجلس على مشروع نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب «الإيدز» وحقوق المصابين وواجباتهم. وأقر المجلس بالأغلبية بروتوكول عام (2005م) لاتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية، وبرتوكول عام (2005م) المتعلق ببروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري. مشروع نظام المكاتب العقارية يتضمن مشروع نظام المكاتب العقارية الذي أُرجئ البت فيه إلى جلسة مقبلة، 29 مادة تطرقت إلى الشروط الواجبة في المكتب العقاري، وحقوق والتزامات المكتب، وتصنيفاً للمكاتب العقارية، وقاعدة تنظيم الاستثمار عن طريق المساهمات العقارية، وأحكاماً ختامية تنظم العقوبات والجهات المختصة بالضبط والتحقيق والفصل في المخالفات وإصدار اللائحة التنفيذية. وبينت اللجنة المعنية بدراسة مشروع النظام الذي أعدته وزارة التجارة أن ثمة معضلات دعت إلى استحداث النظام، تتعلق بالفوضى التي تحيط بممارسة نشاط المكاتب العقارية وسيطرة غير السعوديين على السوق وعجز الجهات المختصة عن تسيير هذا النشاط ومراقبته. ورأت اللجنة أن الإشكالية ليست في عدم وجود نص نظامي بل تتعلق المسألة بالتنفيذ. وقد أرجأ المجلس البت في المشروع بعد الاستماع إلى عديد من الآراء لمنح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء في جلسة مقبلة. ظاهرة غياب المستأجرين دون السداد من ناحية أخرى، ناقش المجلس تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ظاهرة غياب المستأجرين وفي ذمتهم إيجارات متبقية. وقالت اللجنة في تقريرها بملاءمة ما تضمنته الضوابط الواردة من الحكومة من حلول للمشكلة الشائكة وما ترتب عليها من ضرر لحق بالمؤجرين وأثرت سلباً على الاستثمار في العقارات المعدة للإيجار، وبالتالي قلة المعروض منها وارتفاع الإيجارات. ورأت اللجنة أهمية إقرار الضوابط والعمل بها لمواجهة المشكلة التي أكد كثير من الجهات الحكومية على ضرورة معالجتها، إلى حين نفاذ نظام التنفيذ الذي أوضحت اللجنة أن إجراءات العمل به تستغرق وقتاً طويلاً وهو ما ينطبق على نظام التوثيق. الضوابط المقترحة بشأن غياب المستأجرين وعدم السداد * أن المحاكم هي جهة الاختصاص في المنازعات بين المؤجر والمستأجر. * منح إمارات المناطق سلطة معالجة إخلاء العين المؤجرة بعد انتهاء مدة العقد في حال أنه موثق من كاتب عدل أو أي شخص مرخص له بذلك. * تضمن الإجراءات للمستأجر حسن النية حماية حقوقه، بوضع حلول لحالات المستأجرين غير القادرين على دفع الإيجار وليست لديهم مساكن بديلة. * استبعاد تأخر سداد الإيجار والاقتصار على إخلاء العين عند انتهاء عقد الإيجار. * تعتبر الإجراءات حلاً مؤقتاً حتى يتم الاتفاق بين وزارة الداخلية والعدل والمجلس الأعلى للقضاء على اتخاذ الإجراء اللازم لوقف العمل بها والرفع بذلك لمجلس الوزراء. تحفظات الأعضاء على الضوابط * عدم واقعيتها، وعدم صلاحيتها للتطبيق لحل هذه الظاهرة أو التقليل منها وتخفيف آثارها. * غالبية الضوابط عززت وضع المؤجر على حساب المستأجر. * لم تتناول زيادة الأجرة التي يفرضها المالك بشكل غير مبرر وغير منطقي مما يتسبب في تعثر السداد. * أغفلت وضع التعامل مع المستأجرين غير السعوديين. * طالب الأعضاء بتطوير هذه الضوابط ضمن نظام متكامل للحد من الخلافات مع مراعاة حقوق الطرفين. تحفظات الأعضاء على نظام المكاتب العقارية * عدم ذكر الجهة المعنية بإصدار تراخيص المكاتب العقارية وإغفال حالات المزادات العقارية. * لم يذكر تعريفات للتسويق العقاري وإدارة الأملاك العقارية، والتثمين العقاري. * افتقد لأي مادة تتعلق بالمعلومة المقدمة من قبل المكاتب العقارية وتعريف المعلومة وأهمية حضورها وغيابها ومدى صحتها. * غابت عن النظام فكرة إنشاء كيانات عقارية ضخمة، كما غاب عنه تصنيف المكاتب العقارية. مطالبات الأعضاء لتطوير النظام * عدم قصر ممارسة نشاط المكاتب العقارية على صاحب المكتب أو مديره السعودي. * التنسيق مع وزارة الإسكان ومشاركتها في إعداد المشروع. * الربط الآلي بين المكاتب العقارية وشركة سما للتأكد من قدرة المشتري أو المستأجر مالياً والحفاظ على حقوق أصحاب العقار. * إعادة الموضوع إلى اللجنة للدراسة أو تشكيل لجنة أخرى لبحث هذا الموضوع المهم لعدم كفاية مواده التسعة. أبرز ملامح مشروع نظام الوقاية من الإيدز * تحذير الجهات الصحية أياً كانت من الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية اللازمة لأي مصاب بسبب إصابته. * إسناد مشروع النظام للبرنامج الوطني لتفعيل إجراءات الوقاية والرعاية والتأهيل وتحديد المختبرات المرجعية للتشخيص والتثبت. * ترحيل المقيمين المصابين بفيروس الإيدز بعد تصفية حقوقهم إلى بلدانهم. * حظر كل فعل أو امتناع يشكل تمييزاً ضد المصابين ويؤدي إلى الحط من كرامتهم أو الانتقاص من حقوقهم أو استغلالهم بسبب إصابتهم.