وافق مجلس الشورى في حلسته المنعقدة اليوم الاحد برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري على مشروع نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم . وناقش المجلس مشروع نظام ممارسة أعمال المكاتب العقارية، كما وافق المجلس على مشروع نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة المعاد إلى المجلس بموجب المادة(17) من نظام المجلس وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد الحمد أن المجلس وافق بالأغلبية على مشروع نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب(الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم، وذلك بعد ان استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع النظام تلاها رئيس اللجنة الدكتور محسن الحازمي. ومن أبرز مواد النظام والذي يتكون من 29 مادة موزعة على ستة فصول، تحذير الجهات الصحية أيا كانت من الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية اللازمة لأي مصاب بسبب إصابته، كما أسند مشروع النظام للبرنامج الوطني بالتنسيق مع الجهات الصحية الأخرى بتفعيل إجراءات الوقاية والرعاية والتأهيل وتحديد المختبرات المرجعية للتشخيص والتثبت من الإصابة وتقديم العلاج للمصابين به وإيضاح طرق الوقاية، وترحيل المقيمين المصابين بفيروس الإيدز بعد تصفية حقوقهم إلى بلدانهم. ويحظر مشروع النظام في مادته الحادية والعشرين كل فعل أو امتناع يشكل تمييزاً ضد المصابين ويؤدي إلى الحط من كرامتهم أو الانتقاص من حقوقهم أو استغلالهم بسبب إصابتهم. وأضاف الحمد أن المجلس استمع إلى تقرير اللجنة الخاصة التي شكلها المجلس لدراسة مشروع ممارسة أعمال المكاتب العقارية ، ويتناول مشروع النظام المكون من (11) مادة شروط ممارسة أعمال المكاتب العقارية، والعقوبات المفروضة على مخالفي النظام. وبينت اللجنة أن من الأهداف والبواعث التي دعت وزارة التجارة والصناعة إلى إعداد مشروع هذا النظام ومعالجة ما لديها من معضلات في الشأن العقاري تتمثل في جانبيين أولهما الفوضى التي تحيط بممارسة نشاط المكاتب العقارية وسيطرة غير السعوديين على السوق وعجز الجهات المختصة عن تسيير هذا النشاط ومراقبته، واللجنة لا ترى أن السبب في ذلك يرجع فقط إلى عدم وجود النص النظامي مع وجود لائحة تنظيم المكاتب العقارية الصادرة عام1398ه، ولكن الإشكال بالدرجة الأولى في التنفيذ. بعد ذلك طرح مشروع النظام للنقاش والمداولة حيث أيد أغلب من تداخل من الأعضاء على مشروع النظام لمعالجة السلبيات التي تعتري أعمال المكاتب العقارية ، في حين لاحظ أحد الأعضاء أن مشروع النظام لم يتضمن مادة تنص على الجهة المنوط بها إصدار تراخيص المكاتب العقارية، بينما طالب عضو آخر بضرورة إيراد تعريفات للتسويق العقاري وإدارة الأملاك العقارية، والتثمين العقاري. وأوضح الحمد أن المجلس وافق بالأغلبية على تعديل بعض مواد مشروع نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة المعاد إلى المجلس حسب المادة(17) من نظام مجلس الشورى، وذلك بعد أن استمع إلى رد لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تلاه رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي. كما أكد المجلس على ضرورة أن يصحح كل من يمارس أي نشاط من النشاطات التي يحكمها هذا النظام، أوضاعه وفقاً للأحكام الواردة فيه، وذلك خلال سنتين من تاريخ نفاذه. وبين مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس استمع إلى تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشان ظاهرة غياب المستأجرين وبذمتهم إيجارات متبقية، تلاه رئيس اللجنة الدكتور محمد ال ناجي. ورأت اللجنة في تقريرها ملاءمة ما تضمنته الضوابط الواردة من الحكومة من حلول للمشكلة الشائكة وما ترتب عليها من ضرر لحق بالمؤجرين وأثرت سلباً على الاستثمار في العقارات المعدة للإيجار وبالتالي قلة المعروض منها وارتفاع الإيجارات. وأكدت اللجنة أهمية إقرار الضوابط والعمل فيها لمواجهة المشكلة التي أجمعت العديد من الجهات الحكومية على ضرورة معالجتها، إلى حين تطبيق نظام التنفيذ الذي أوضحت اللجنة أن إجراءات العمل به تستغرق وقتاً وهو ما ينطبق على نظام التوثيق. ونصت الضوابط المقترحة على أن المحاكم هي جهة الاختصاص في المنازعات بين المؤجر والمستأجر، كما أنها تمنح إمارات المناطق سلطة معالجة إخلاء العين المؤجرة بعد انتهاء مدة العقد الموثق من كاتب عدل أو أي شخص مرخص له بذلك ، كما تضمن الإجراءات للمستأجر حسن النية حماية حقوقه، حيث وضع حلولاً لحالات المستأجرين غير القادرين على دفع الإيجار وليست لديهم مساكن بديلة ومن هذه الحالات كون رب الأسرة متوفى أو مسجون أو مريض أو غير قادر على سداد الإيجار، وعالجت في الوقت نفسه حالات المماطلة أو التهرب