حصلت أمانة محافظة جدة مؤخرا على حكم نهائي غير قابل للنقض ضد مدعي سوق المرجان، الذي زعم أن الأمانة عطلت انتفاعه من مساحة ارض مستأجرة في السوق لمدة خمسة عشر عاما، وكان المدعي طالب في دعواه أمام الدائرة الحادية عشرة في المحكمة الإدارية بمنطقة مكةالمكرمة إلزام الأمانة بتعويضه عما لحق به من ضرر بمنعه من الانتفاع بأرضه وتعويضه عن قيمة المبني والتجهيزات الداخلية بالمحل وقيمة ما سيفوته من أرباح متوقعة خلال فترة العقد المتبقية وأوضح مديرعام الشئون القانونية بالأمانة المهندس مازن قطان أن وقائع القضية تعود إلى عام 1426ه حين تظلم المدعي من طرح الأمانة سوق المرجان في مزايدة عامة للاستثمار بعد إبرامه عقدا مع الأمانة لاستثمار مساحة 200م من السوق. وأفاد أن الأمانة طرحت سوق المرجان للاستثمار بمساحة 26376م من أجل إقامة مبنى جديد نظرا للإشكالات التي كانت على السوق سابقا من تقادم مبانيه وافتقاره لوسائل السلامة وعدم وجود شبكة إطفاء أو إنذار للحريق. وأشار إلى أن الأمانة اشترطت على من يرغب الدخول في المزايدة الالتزام بعدم إلحاق الضرر بمركز المدعي القائم وأن يكون له مدخل خاص مستقل يضمن حرية حركة الدخول والخروج، إلا أن المدعي خرج من الموقع برغبته وخاطب الأمانة بما يفيد بتسليم الموقع المؤجر وفقا لخطابه رقم 4613 16 وتاريخ 6 4 1426ه وأجابته الأمانة بخطابها رقم 2686 190/ ق وتاريخ 1 7 1426ه والذي أوضحت فيه أن إخلاء الموقع من قبل المدعي مع التزام المستثمر الجديد بعدم إلحاق الضرر به يعد فسخا للعقد من طرفة وأن الأمانة سوف ٌتعمل نص المادة الرابعة من العقد المبرم والتي تنص على أنه لايحق للمدعي (الطرف الثاني ) المطالبة بأي تعويض عن المنشآت عند نهاية العقد أو عند رغبته في إخلاء الموقع أثناء سريان العقد. وأضاف قطان أن المدعي لم يسدد الإيجار السنوي المستحق عليه في الفترة من 22 11 1425ه وحتى 21 11 1426 ه كاملة وإنما سدد جزء منها علما أنه اشعر بعدة خطابات، ولما كانت نصوص العقد هي المهيمنة على العلاقة بين الطرفين وهي المرجع في فصل أي نزاع يثور بينهما وحيث استبان للدائرة صحة موقف وأفعال الأمانة في هذا الشأن وعدم وجود خطأ منها وأن المدعي هو من خالف شروط التعاقد وتسبب في ما وقع له من أضرار، فقد انتفي حقه في التعويض لذا حكمت الدائرة برفض الدعوى. وتم تأكيد الحكم بصورة نهائية في جلسة 10 5 1430ه.