القولُ بجوازِ الأخذِ من الشَّعرِ وتقليمِ الأظافرِ لمن شاء أنْ يضحي، لا جرَمَ أنّه كانَ الأكثر انتشاراً وذيوعَاً لدى السّادَةِ مِن فقهاءِ التابعين، وعليه كانتِ:»الفُتيا» في مدرستي: (المدينةِ) و: (الكوفةِ) بل يمكن القول إنّ هذا هو ما كانت عليه:«الفتيا» من قبل فقهاء الأمصار بعامةٍ. فإذن مِن أين جاء القولُ ب:«الحظر المنع»؟ وبصيغٍ غالبها كان ينضحُ غلظة في التحريم؟! وهل أنّ من قالَ بالجواز قد سَهُلَ عليه شأن الاتباعِ إذ لم يكن حفيّاً بحديث أمّ سلمةَ (وحاشاهم ذلك)؟! لئن تتبعنا المسألة: «تأريخياً» وَفقَ ما اشتغل عليه المحققونَ، فإنه ما ثَمّ قولُ ينصُّ على المنعِ من الأخذِ من الشعر والأظافر لمن رغب أن يضحي مطلقاً، وذلك قبل مرحلةٍ يسوغُ لنا تسميتها بمرحلة: «سعيد بن المسيب»، بحسبان أنّ مدار المسألةِ كلِّها إنما كانت على: «ابنِ المسيب» في شأني الروايةِ والدّرايةِ ؛ على اعتبار أنّ حديثَ البابِ.. حديث أم سلمة رضي الله عنها: «أن النبي – صلى الله عليه وآله وسلم – قال (إذا دخلتِ العشرُ وأراد أحدُكُم أن يُضحي فلا يمسّ من شعرهِ وبشرهِ شيئاً). إنما كانَ مدارهُ بكلّ مروياتِه المرفوعةِ والموقوفةِ على:«ابن المسيب» بل إنّ ثمّةَ مَن روى:«حديثَ أمِّ سلمةَ» موقفا عليه! (فقط لندركَ أيّ اضطرابٍ قد اعتورَ الحديَث الذي عليه فُتيَا المنع). ولعلّ الصّواب مع مَن جزم بوقفِ الحديثِ على «أم سلمة» ويمكن إدراك ُصوابيّةَ هذا الجزم من خلالِ صَنيعِ «ابنِ المسيب» نفسِه، وذلك أنه لما أن يُفتي بشأنِ المنعِ لا يجعل تعويلَه حُجّةً إلا على «أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك»!، ولا ريبَ أنّ «حديث أم سلمة» لو ثبت رفعه ُإلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لدى «ابن المسيب» ما كانَ بكبير حاجةٍ إلى أن يتوسّل َما كانَ «عليه الصحابة» فيجعل منه عمدةً في فتواه! قال أهل الصنعة الحديثية: «.. وقد أشار الإمام مسلم إلى شيء من هذا الاضطراب الواقع في رواية الحديث، فنقل عن سفيان أنه قيل له -وهو أحد رواة الحديث- إن بعضهم لا يرفعه؟ فقال: لكني أرفعه. وقد ساق الإمام مسلم والإمام النسائي جملة من هذه الآثار، وقد صحح أحمد، ومسلم، والترمذي، وابن حبان، وابن حزم: الحديث مرفوعاً. بينما جزم بوقفه: الدارقطني في العلل، وابن عبد البر في التمهيد، وقبلهم الطحاوي في شرح معاني الآثار في قوله القديم الآثار لما كان يقول بقول الجمهور». ثم من بعدِ:»سعيد بن المسيب « انطمرَ القول ُبالمنعِ، وأوشكَ ألاّ يُذكرَ عن أحدٍ سواهُ إلا ما قد قيلَ عن :«ربيعة الرأي»- وفي ثبوته نظر- ذلك أن المحققين رأوا من تلميذه مالك خلاف ذلك وبهذا جَزم «ابنُ عبد البر» في التمهيد إذ قال:»إن سائر فقهاء المدينة والكوفة على الجواز» يعني جواز الأخذ دون كراهةٍ حتى! ودونكم- مَن بزّ مالكاً فقهاً- وهو الليث بن سعد لما ذكر له حديث أم سلمة: قد رُوي هذا، والناس على غيره! وبكلٍّ فالمسألة قد تناولها كثيرون من الباحثين المحدثين بعارضة حديثية وفقهية مميزة وبشيءٍ من سعةٍ تنظر في مظاناتها. وإنما تأتي كتابتي هذه في سياق مختصرٍ بالمرّةِ، ابتغيتُ منها إسهاماً في التخفيف من شأنِ «التغليظ» في فتوى حرمةِ الأخذ من الشعر والأظافر والأبشار. ومن كان لديه آثارةٌ من علمٍ أدركَ أنّ في الأمرِ سعةً على عوامِ المسلمين، ولعله لا تثريب على من يفتي لهم بجواز الأخذ. في الحلقة القادمة تكونُ الإبانة عن أن القول بالتحريم إنما هو من فرائد مذهب أحمد وإن تبعه في ذلك إسحاق والظاهرية.