الأضحية شعيرة أهل الإسلام وهي ما يذبح من بهيمة الأنعام أيام عيد الأضحى تقرباً إلى الله عز وجل ويكون وقتها من بعد صلاة العيد إلى مغيب شمس يوم الثالث عشر من ذي الحجة ثالث أيام التشريق وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعد وبها أمر رب العالمين قال عز وجل ( فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ) (الكوثر:2) . والقول الراجح في حكم الأضحية أنها سنة مؤكدة لا يحسن تركها والتهاون فيها لفعل النبي صلى الله عليه وسلم . قال عز وجل ( لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيراً) (الأحزاب:21) واقتداء أصحابه من بعده رضي الله عنهم , لما رُتب عليها من الثواب كما في حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعاً للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( ما عمل ابن آدم يوم النحر عملاً أحب إلى الله من إراقة دم ، وإنه يؤتى يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارها ، وإن الدم ليقع من الله عز وجل بمكان قبل أن يقع على الأرض فطيبوا بها نفساً ) رواه الترمذي وابن ماجه . وأوضحت مصادر التشريع أنه من عزم على الأضحية فإنه يمسك عن شعره وأظافره وبشرته قبل دخول العشر أو من حين عزمه ولو بعد دخولها لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشرته شيئا " رواه مسلم , وعليه فإن الإمساك عن الأخذ من الشعر ونحوه يكون مستمراً إلى أن يذبح أضحيته . والأصل في الأضحية أنها مشروعة في حق الأحياء وفقاً لمصادرالتشريع إذ لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضحى عن الأموات من الصحابة , وإذا وقعت من الأحياء للأموات فلها ثلاث صور فقط : 1 / أن يضحى عن الأموات تبعاً للأحياء مثل أن يضحي الرجل عن أهل بيته أحياءهم ومواتهم وعلى هذا يحمل حديث أنس بن مالك في أضحية النبي صلى الله عليه وسلم . 2 / أن يضحى عن الأموات بمقتضى وصاياهم تنفيذاً لها . 3 / أن يضحي عن الأموات تبرعاً مستقلين عن الأحياء . // يتبع //