الأضحية شعيرة أهل الإسلام الأضحية شعيرة أهل الإسلام وهي ما يذبح من بهيمة الأنعام أيام عيد الأضحى تقرباً إلى الله عز وجل ويكون وقتها من بعد صلاة العيد إلى مغيب شمس يوم الثالث عشر من ذي الحجة ثالث أيام التشريق وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعد وبها أمر رب العالمين قال عز وجل ( فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ) (الكوثر:2). والقول الراجح في حكم الأضحية أنها سنة مؤكدة لا يحسن تركها والتهاون فيها لفعل النبي صلى الله عليه وسلم . قال عز وجل ( لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيراً) (الأحزاب:21). واقتداء أصحابه من بعده رضي الله عنهم , لما رُتب عليها من الثواب كما في حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعاً للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( ما عمل ابن آدم يوم النحر عملاً أحب إلى الله من إراقة دم ، وإنه يؤتى يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارها ، وإن الدم ليقع من الله عز وجل بمكان قبل أن يقع على الأرض فطيبوا بها نفساً ) رواه الترمذي وابن ماجه. وأوضحت مصادر التشريع أنه من عزم على الأضحية فإنه يمسك عن شعره وأظافره وبشرته قبل دخول العشر أو من حين عزمه ولو بعد دخولها لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشرته شيئا) رواه مسلم , وعليه فإن الإمساك عن الأخذ من الشعر ونحوه يكون مستمراً إلى أن يذبح أضحيته. والأصل في الأضحية أنها مشروعة في حق الأحياء وفقاً لمصادرالتشريع إذ لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضحى عن الأموات من الصحابة , وإذا وقعت من الأحياء للأموات فلها ثلاث صور فقط : 1 / أن يضحى عن الأموات تبعاً للأحياء مثل أن يضحي الرجل عن أهل بيته أحياءهم ومواتهم وعلى هذا يحمل حديث أنس بن مالك في أضحية النبي صلى الله عليه وسلم. 2 / أن يضحى عن الأموات بمقتضى وصاياهم تنفيذاً لها. 3 / أن يضحي عن الأموات تبرعاً مستقلين عن الأحياء. وشرحت مصادر التشريع شروط الأضحية الممثلة في خمسة شروط : الأول : أن تكون من بهيمة الأنعام ، وهي (الضأن ، والماعز ، الإبل ، والبقر) , الثاني : أن تبلغ السن المقدرة شرعاً بأن تكون جذعه من الضأن وهو ما تم له نصف سنة أو ثنية إبل وهو ما تم له خمس سنين أو الثني من البقر وهو ما تم له سنتان أو الثني من الماعز وهو ما تم له سنة , والثالث : أن تخلو من العيوب المانعة من الإجراء وهي أربعة عيوب العور البين وهو انخفاس العين أو بروزها أو ابيضاضها , والمرض البين وهو الذي يظهر عرضه على البهيمة كالحمى والجرب الظاهر المفسد للحم والجرح العميق , والعرج البين وهو ما يمنع مسايرة السليمة والعجفاء التي لا تنقى. والرابع من شروط الأضحية : أن نضحي بها في الوقت المحدد شرعاً وهو من بعد صلاة العيد (يوم النحر) إلى غروب شمس الثالث عشر من الشهر وهو آخر أيام التشريق , ويجوز ذبح الأضحية في أي وقت ليلاً أو نهاراً على الصحيح من أقوال أهل العلم , والخامس : أن تكون ملكاً للمضحي أو مأذوناً له فيها من قبل الشرع كالوارث أو من قبل المالك كالموكل على أضحية غيره ، فلا تصح التضحية بمغصوبة أو مسروقة ولا تجزى (والله طيب لا يقبل إلا طيباً) , والسنة أن يتولى المضحي ذبح أضحيته لحديث أنس في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين قال أنس : فرأيته واضعاً قدمه على صفاحهما -والصفاح جانب الوجه- يسمي ويكبر فيذبحهما بيده. وأطيب الأضاحي على القول الراجح المخصي من الكباش لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ثم البدن أي الإبل لسوقه صلى الله عليه وسلم لها في حجة الوداع وتجوز الأضحية الواحدة عن أهل البيت ولو كثروا وتجزي عن الجميع لفعله صلى الله عليه وسلم ولفهم الصحابة إذ لم يذبح أحد من آل بيته عن نفسه لاكتفائهم بأضحية النبي صلى الله عليه وسلم وقوله ( هذا عن محمد وآله ) رواه عبدالرزاق وابن ماجه من حديث أبي هريرة , والأفضل تقسيمها أثلاثاً يأكل ثلثاً ويتصدق بثلث ويهدي ثلثاً.