أقامت مؤسسة حقوقية مصرية اليوم الأربعاء دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة للمطالبة بإلغاء قرار الرئيس المصري محمد مرسي بتعيين 3649 قاضياً جديداً بمحاكم أمن الدولة العليا طوارئ بدءاً من أول أكتوبر الجاري. يأتي ذلك رغم قرار انتهاء حالة الطوارئ الذي صدر في 30 مايو الماضي بعد 31 عاماً من فرضها دون انقطاع. وطالبت الدعوى التي أقامتها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تحت (رقم 148 لسنة 67 قضائية)محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار الرئيس المصري رقم 1 لسنة 2012 الذي أصدره في 22 سبتمبر الماضي بعنوان “تعيينات أعضاء محاكم أمن الدولة العليا طوارئ”، استنادا إلى أن الأمر يكرس استمرار هذه المحاكم . ووصفت الدعوى هذه المحاكم ب ” سيئة السمعة ” التي لا تكفل ضمانات المحاكمة المنصفة للمتهمين، فضلاً عن انعدام سلطة الرئيس في إصدار مثل هذا الأمر في غياب إعلان حالة الطوارئ. وقالت هدى نصر الله المحامية بالمبادرة : “في الوقت الذي نناضل فيه من أجل التخلص من الآثار المريرة لأكثر من ثلاثة عقود من الصلاحيات الاستثنائية والمحاكم الموازية يأتي أمر رئيس الجمهورية بتعيين أكثر من ثلاثة آلاف قاض في محاكم الطوارئ وكأن شيئا لم يتغير. كان الأولى بالرئيس أن يستخدم صلاحياته الحالية لاتخاذ إجراء فوري بإلغاء هذه المحاكم المعيبة ونقل الدعاوى القليلة التي لا تزال منظورة أمامها إلى القضاء العادي”. وأضافت أن “عدد القضايا التي أحيلت لمحاكم أمن الدولة قبل نهاية مايو الماضي واستمرت تلك المحاكم في نظرها بعد انقضاء حالة الطوارئ لا يزيد عن عدد أصابع اليد الواحدة في كافة أنحاء الجمهورية، فهل يبرر هذا العدد تعيين 3649 قاضيا في ثماني محاكم مختلفة للعمل بمحاكم الطوارئ؟ وهل تستحق محكمة استئناف القاهرة وحدها أن يعين من قضاتها بمحاكم الطوارئ أكثر من 1500 قاض؟” وتنظر المحكمة الدستورية العليا في الوقت الراهن عدداً من الدعاوى التي تطعن بعدم دستورية المادة 19 من قانون الطوارئ، التي تقضي بأنه في حال انقضاء أو رفع حالة الطوارئ تستمر محاكم أمن الدولة العليا طوارئ في نظر القضايا المحالة إليها من قبل. واستندت الدعوى إلى أن الصلاحيات الاستثنائية المخولة لرئيس الجمهورية ترتكز على إعلان حالة الطوارئ فقط، وأن مرسي بالتالي يفتقد للسند القانوني الذي يخوله ممارسة تلك الصلاحيات بانتهاء تطبيق حالة الطوارئ. كما دفعت مذكرة الطعن بأن أمر الرئيس يعد تغولا للسلطة التنفيذية على السلطة القضائية . القاهرة | د ب أ