لفتت إدارة العلاقات العامة في وزارة الصحة إلى أن المادة السابعة بالفصل الرابع من لائحة الوظائف الصحية نصت على أن تكون ساعات العمل الشهرية للمشمولين بهذه اللائحة 176 ساعة بالإضافة إلى إلزامهم بساعات مناوبة في مقر العمل لمدة لا تتجاوز ثماني ساعات أسبوعياً حسبما تحدده الوزارة، وأن يكون التزام الأطباء الاستشاريين ورؤساء الأقسام الطبية بالمناوبة ببقائهم في الطوارئ لمدة عشرة أيام في الشهر كحد أعلى. جاء ذلك رداً على ما نشرته «الشرق» في الصفحة الخامسة بعددها رقم 238 الصادر في 10/9/1433ه بشأن طلب عدد من موظفات وزارة الصحة في منطقة القصيم بإعفائهن من العمل بنظام المناوبة (الشفتات) ومن دوام الخميس والجمعة أسوة بزميلاتهن بعدد من مناطق المملكة. وأبانت أنه إذا بلغت مدة العمل في اليوم الواحد أربعا وعشرين ساعة بشكل متصل، يعطى المناوب راحة عن العمل في اليوم التالي، ويجوز عند الضرورة تأجيلها إلى وقت آخر بالاتفاق مع المناوب، وإذا زادت مدة المناوبة الواردة في الفقرتين (1) و (2) من البند (أ) من هذه المادة عن الحدود المقررة فتتم معاملته على أساس إعطاء المناوبين فترة راحة تعادل مدة المناوبة أو منحهم مكافآت عن الساعات الإضافية حسب القواعد التي يعامل بها موظفو الدولة المشمولين بنظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية والقواعد والقرارات ذات العلاقة.