نصح المستشار القانوني ماجد الجعيد، العاملين المتضررين من زيادة ساعات العمل من دون الحصول على خارج دوام بالتوجه إلى القضاء الإداري أو ما يعرف بديوان المظالم سابقاً، لافتاً إلى أنه هو الجهة المخولة قانونياً في إعادة مثل هذا الحق إلى الموظفين، خصوصاً إذا كان الموظفون استنفدوا في وقت سابق التظلم إلى رؤسائهم في مقر العمل أو المرجع الوظيفي المباشر من دون الحصول على حقهم. وقال الجعيد، الذي أنجز أخيراً أطروحة أكاديمية في مثل هذا النوع من الخلافات، ونال عليها درجة الماجستير من جامعة بريطانية، ل «الحياة»: «إن عدد ساعات العمل لموظفي المراكز الصحية من الفنيين لا يتجاوز ثماني ساعات يومياً طبقاً لما ورد في المادة السابعة من لائحة الوظائف الصحية الصادرة عن وزارة الخدمة المدنية، التي تنص على أن ساعات العمل لا تتجاوز 176 ساعة في الشهر، بواقع ثماني ساعات يومياً»، مضيفاً أن المادة ذاتها تعطي الحق للجهة الحكومية أو المنشأة أن تطلب من الموظف زيادة مدة العمل عن ثماني ساعات يومياً أو ما يعرف بالمناوبة لمدة لا تزيد على ثماني ساعات إضافية في الأسبوع ككل، «لكن ساعات المناوبة يجب أن يعوّض عنها الموظف إما بساعات راحة أو بصرف بدل للساعات الإضافية كما هو مقرر من وزارة الخدمة المدنية». وأكد أنه طبقاً للمادة 98 في الفصل الثاني الخاص بنظام الساعات في نظام العمل في وزارة الخدمة المدنية فإنه: «لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد، إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي، ولا أكثر من 48 ساعة في الأسبوع إذا اعتمد المعيار الأسبوعي، فيما لا تزيد ساعات العمل على ست ساعات في اليوم خلال شهر رمضان». وأضاف: «أما في مادة النظام ال 100 من الفصل الثاني ذاته، فإنه يحق لصاحب العمل، بموافقة الوزارة، في المنشآت التي تقتضي طبيعة العمل فيها أداء العمل بالتناوب، زيادة ساعات العمل على ثماني ساعات في اليوم أو 48 ساعة في الأسبوع، بشرط ألا يزيد متوسط ساعات العمل عند احتسابه لمدة ثلاثة أسابيع أو أقل على ثماني ساعات في اليوم أو 48 ساعة في الأسبوع».