أنهت لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى، إعداد توصياتها النهائية بشأن إقرار مشروع قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة، وتعديل المادة 39 التي تحظر على العامل العمل عند غير رب عمله، وإلغاء المادة 233 من نظام العمل. وتنص المادة 39 من نظام العمل بعد تعديلها الذي وافق رأي اللجنة على أنه لا يجوز بغير اتباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة، أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى غيره، ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر، كما لا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل، وتتولى وزارة العمل التفتيش على المنشآت والتحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها من قِبل مفتشيها، ومن ثم إحالتها إلى وزارة الداخلية لتطبيق العقوبات المقررة بشأنها، فيما ألغيت المادة 233 من النظام التي تتضمن العقوبات التي توقع بحق مخالفي المادة ال39، . أهم قواعد المشروع * تتولى القطاعات الأمنية ضبط الوافدين الذين يعملون لحسابهم الخاص «العمالة السائبة» والمتغيبين عن العمل والمتأخرين عن المغادرة من القادمين بتأشيرات حج أو عمرة أو زيارة بأنواعها أو للسياحة أو للعلاج أو للعبور، وكذلك المتسللين المقبوض عليهم خارج حرم الحدود، وإيقافهم وإيقاع العقوبات عليهم وترحيلهم. * تتولى القطاعات الأمنية ضبط من يقوم بتشغيل أي من المخالفين وكل من يترك عمالته يعملون لحسابهم الخاص، ومن يتستر عليهم أو يؤويهم أو ينقلهم، وكل من يقدم لهم أي وسيلة من وسائل المساعدة، والمستقدمين الذين لم يبلغوا عن تأخير من استقدموهم عن المغادرة. ترحيل المخالف من القادمين بتأشيرات حج أو عمرة أو زيارة بأنواعها وغيرها على حساب من وُجد يعمل لديه. * يُرحل على حسابه من ثبت عمله لحسابه الخاص، وإن لم يكن فيرحل على حساب الشركة أو المؤسسة أو الفرد القادم عن طريقه، أو على حساب ناقله أو المتستر عليه. مع إلزام شركات ومؤسسات خدمات الحجاج والمعتمرين بالإبلاغ عن تأخر أي حاج أو معتمر عن المغادرة. * إلزام جميع الشركات والمؤسسات الخاصة والأفراد بحصول العمالة الخاصة بهم على الإقامات ورخص العمل وتجديدها، وعدم استخدام عمال غيرهم أو ترك عمالهم يعملون لدى غيرهم دون اتباع الإجراءات النظامية المقررة وإبلاغ الجهات المختصة عند تغيب عمالهم عن مقر العمل خلال مدة خمسة أيام من تاريخ تغيبهم. * منع كل من يثبت عليه تشغيل الوافدين المخالفين للأنظمة من الاستقدام لغرض العمل أو الزيارة لمدة لا تزيد على خمس سنوات. منع كل وافد يتم ترحيله، من دخول المملكة. * تطبق الوزارة على المخالفين المشار إليهم في هذه القواعد العقوبات المنصوص عليها في المادتين الرابعة والخامسة من تنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العمرة أو الزيارة أو العمل وغيرها الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/42 في تاريخ 1404ه، التي تعاقب من يرتكب ذلك بالسجن مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال أو بهما معاً، وتتعدد الغرامات بتعدد المخالفين. * يُعاقب من يخالف القواعد التي يصدرها وزير الداخلية بالاتفاق مع الجهات المعنية بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسين ألف ريال أو بإحدى العقوبتين.