يستأنف مجلس الشورى بعد 12 يوماً عقد جلساته الأسبوعية فور عودة أعضائه من إجازتهم السنوية التي بدأت في اليوم العاشر شعبان الماضي، ويستهل جلسته الخمسين بالتصويت على طلب تعديل المادة التاسعة والثلاثين من نظام العمل لتتولى الداخلية ضبط وإيقاف وترحيل وإيقاع العقوبات على المخالفين من العاملين لحسابهم الخاص «العمالة السائبة» في الشوارع والميادين والمتغيبين عن العمل «الهروب» وكذلك أصحاب العمل والمشغلين لهؤلاء والمتسترين عليهم والناقلين لهم وكل من له دور في المخالفة وتطبيق العقوبات المقررة بحقهم. وطالت التعديلات إلغاء المادة «233» من نظام العمل التي تفرض عقوبات على من يخالف أحكام المادة «39» وحددت العقوبة بغرامة لا تقل عن 5000 ريال ولا تزيد عن 200 ألف وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة بشأنهم ويتم ترحيل العامل على حساب من وجد يعمل لديه. واقتضى التعديل والإلغاء وضع قواعد للتعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة وقد قامت هيئة الخبراء بتكليف من اللجنة الوزارية وبمشاركة من الجهات المعنية بوضع القواعد النظامية التي تخول الداخلية الصلاحية المشار إليها. ومن المواضيع المعروضة للمناقشة ضمن جدول أعمال الجلسة الحادية والخمسين التي ستعقد الإثنين الموافق لليوم الثاني والعشرين من شوال الجاري، تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن دراسة حصول النساء على بطاقة أحوال مدنية بشكل أعم وأشمل وتحديد الأسلوب الأنسب للتطبيق. وكان المقام السامي قد وجّه إلى تشكيل لجنة من وزارات الداخلية، والعدل، والشؤون الاجتماعية، لدراسة حصول النساء على بطاقات أحوال مدنية بشكل أعم وأشمل وتحديد الأسلوب المناسب للتطبيق، وقد أوصت بأن يكون إلزام المرأة السعودية بالحصول على بطاقة الهوية الوطنية متدرجاً خلال فترة لا تتجاوز سبع سنوات، تكون بطاقة الهوية الوطنية بعدها هي الوسيلة الوحيدة لإثبات هويتها. وأكدت اللجنة في توصياتها على أهمية الاستمرار في المحافظة على خصوصية المرأة السعودية وعدم اضطرارها لكشف وجهها للرجال، وذلك بأن يتم التحقق من هويتها بواسطة النساء، وأن يتم تسهيل التقنية المناسبة للتحقق من هويتها عن طريق البصمة عند عدم وجود العنصر النسائي، كما هو الحال مع الدوريات السيارة في الطريق ونحوها.