أيّد ديوان المظالم غرامات بلغت ربع مليون ريال أصدرتها الهيئة العامة للسياحة والآثار، بحكم اختصاصها، ضد مؤسستين مخالفتين لأحكام نظام المشاركة بالوقت «تايم شير» في الوحدات العقارية السياحية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/52) لعام 1427ه ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (1979/2) لعام 1428ه، وإحالتها للجنة التحقيق والفصل في أحكام النظام المشكلة وفق المادة العاشرة من النظام التي تحقق بدورها في المخالفة المحالة إليها وفق الإجراءات المنصوص عليها نظاماً وإيقاع العقوبات المقررة نظاماً حال ثبوت المخالفة. أوضح ذلك مدير عام الإدارة القانونية بالهيئة الدكتور فيصل بن منصور الفاضل، وأضاف بأنه وفقاً للمادة الحادية عشرة من النظام، يعاقب بغرامة لا تزيد عن نصف مليون ريال كل من يمارس نشاط المشاركة بالوقت ما لم يحصل على ترخيص بذلك من الهيئة، كما يعاقب بغرامة لا تزيد عن 300 ألف ريال أو بإيقاف الترخيص لمدة لا تقل عن سنة أو بهما معاً كل من أعلن أو سوّق للنشاط مخالفاً شروط الإعلان أو التسويق للنشاط المنصوص عليها نظاماً. وأوضح الفاضل أن ديوان الظالم نظر عدداً من التظلمات ممن صدرت ضدهم قرارات بالعقوبة انتهت برفض تلك التظلمات وصدرت أحكام نهائية بذلك تؤيد ما انتهت إليه اللجنة المختصة بالهيئة مصدرة تلك القرارات. وحث الراغبين في الاستفادة من المشاركة بالوقت على ضرورة الاطلاع على نظام المشاركة بالوقت ولائحته التنفيذية المتوفرين على موقع الهيئة الالكتروني، وعدم التعامل مع غير المرخصين من قبل الهيئة لهذا النشاط، والقراءة الجيدة والمتفحصة لعقود المشاركة بالوقت ومعرفة حقوقهم والتزاماتهم قبل توقيع العقود.